كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
(القرض- الإعارة- الهبة- الصدقة) W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
(القرض- الإعارة- الهبة- الصدقة) W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةبوابة كريمأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 (القرض- الإعارة- الهبة- الصدقة)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منى كريم
مديرة المنتدى
منى كريم


انثى
عدد المساهمات : 6767
العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر

(القرض- الإعارة- الهبة- الصدقة) Empty
مُساهمةموضوع: (القرض- الإعارة- الهبة- الصدقة)   (القرض- الإعارة- الهبة- الصدقة) Emptyالخميس 22 أكتوبر - 5:51

عقود التبرعات

(القرض- الإعارة- الهبة- الصدقة)

· القرض:

- تعريف القرض:

القرض لغة هو القطع، وشرعاً: دفع مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله.

- مشروعيته، وحكمه:

القرض مستحب بالنسبة للمقرض، قال الله تعالى: " مَنْ
ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ" [البقرة : 245]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نفَّس عن
مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من يوم القيامة" رواه مسلم.


وأما بالنسبة للمقترض فهو مباح لا حرج فيه، وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "إن من خير الناس أحسنهم قضاء" رواه البخاري.

- شروطه:

شروط القرض هي:

1- أن يُعرف قدر القرض بكيل أو وزن أو عدد.

2- أن يُعرف وصفه وسنه إن كان حيواناً.

3- أن يكون القرض ممن يصح تبرعه، فلا يصح ممن لا يملك، ولا من سفيه.



· العارية:

- تعريف العارية:

هي إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض.

- مشروعيتها:

وهي مستحبة لقول الله تعالى: " وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى" [المائدة : 2]، ولقوله صلى الله عليه وسلم:
"والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه" رواه مسلم.


- شروطها:

شروط العارية

1- شروط المعير:

أولاً: أن يكون عاقلاً.

ثانياً: أن يكون صحيح التبرع فلا تصح الإعارة من محجور عليه

ثالثاً: أن يكون مختاراً..

رابعاً: أن يكون مالكاً للعارية إما لرقبتها، وإما لمنفعتها.

2- شروط المستعير:

أولاً: أن يكون ممن يصح التبرع عليه.

ثانياً: أن يكون معيّناً فلا تصح الإعارة لغير معين كقوله: أعرت أحدكم.

ثالثاً: أن يكون مختاراًً.

3- شروط المستعار:

أولاً: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه كالدور، والعقار.

ثانياً: أن تكون منفعته مباحة.

4- شروط الصيغة:

والمقصود بها الإيجاب من المعير والقبول من المستعير.

- وجوب رد العارية:

ويجب رد العارية، لقول الله تعالى: " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" [النساء : 58]

· الهبة:

- تعريف الهبة:

هي تمليك الإنسان ماله لغيره بلا عوض.

- مشروعيتها:

قال صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تحابوا" رواه البيهقي، وصححه الألباني.

- شروطها:

1- الإيجاب. 2- القبول.



- تفضيل بعض الأبناء في العطاء والبر:

يحرم
تفضيل بعض الأولا في الهبة، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ
تَصَدَّقَ عَلَىَّ أَبِى بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّى عَمْرَةُ
بِنْتُ رَوَاحَةَ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله
عليه وسلم-. فَانْطَلَقَ أَبِى إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-
لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله
عليه وسلم- « أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ». قَالَ لاَ. قَالَ
« اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِى أَوْلاَدِكُمْ ». فَرَجَعَ أَبِى
فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. متفق عليه، واللفظ لمسلم.


وفي رواية البخاري : لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ.

· الصدقة:

- تعريف الصدقة:

الصدقة : هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء ، الذين لا كسب لهم ولا كاسب ، يعطون من فضول الأموال طاعة لله ، وإحسانا إلى خلقه.

- مشروعيتها:

قال الله تعالى: " إِنْ
تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" [البقرة : 271]،
وقال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا النار ولو بشق تمرة"


- أولى الناس بالصدقات:

أن الصدقة أوالمساعدة للأقربين إذا كانوا محتاجين أولى وأعظم أجرا منها لغيرهم، فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة أراد أن يتصدق بحديقة له هي أحب ماله إليه، فجعل أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أ ن تجعلها في الأقربين .

وقال صلى الله عليه وسلم : الصدقة على المسكين صدقة، وهي على الرحم صدقة وصلة. رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي

- إبطال الصدقة:

المنّ بالصدقة، وعموم الأذى يبطلان الصدقة، قال الله تعالى: " يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ
وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" [البقرة : 264]


- صدقة المرأة من مال زوجها:
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة (10/81) :
"
الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه ، إلا ما كان يسيراً قد جرت العادة به ، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها ، والأجر بينهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً) متفق عليه " انتهى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دموع الورد
مشرف
مشرف
دموع الورد


انثى
عدد المساهمات : 175
العمل/الترفيه : دكتورة

(القرض- الإعارة- الهبة- الصدقة) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (القرض- الإعارة- الهبة- الصدقة)   (القرض- الإعارة- الهبة- الصدقة) Emptyالأحد 31 أكتوبر - 16:59

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://: 	 https://kemo.twilight-mania.com
 
(القرض- الإعارة- الهبة- الصدقة)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» - عقد القرض وشروطه
» الهبة واصولها
» تعريف الهبة
» * تعريف الهبة
» الفرق بين الهبة والصدقة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كيمو :: اسلاميات كريم :: القرآن الكريم وتفاسيره :: الفقه و احكامه-
انتقل الى: