كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
عقد الوكالة W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
عقد الوكالة W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةبوابة كريمأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عقد الوكالة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منى كريم
مديرة المنتدى
منى كريم


انثى
عدد المساهمات : 6767
العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر

عقد الوكالة Empty
مُساهمةموضوع: عقد الوكالة   عقد الوكالة Emptyالإثنين 2 نوفمبر - 18:27

عقد الوكالة


تعريف الوكالة: ـ
معنى الوكالة في اللغة، بفتح الواو وكسرها، تعني الكفالة والحفظ،
والتفويض، تقول: وكلتُ أمري إلى الله أي فوضّته إليه، مصداق ذلك قوله
تعالى في حكاية هود عليه السلام: {إني توكلت على الله ربي وربكم} «سورة
هود: /56/.» ـ أما في الاصطلاح الشرعي، فتعني: أن يُقيم الفرد غيره مقام
نفسه، في تصرّف جائز معلوم يملكه، وبالتالي، فالمتصّرف في مال الغير بدون
أن يقيمه المالك عنه لا يكون وكيلاً، وإذا أقامه في تصّرفٍ غير جائزٍ كان
التوكل غير صحيح، أي: كل ما جاز فعله جاز توكيله. ـ أما في القوانين،
فالوكالة تعني: عقدٌ بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعملٍ قانوني لحساب
الموكل.
مشروعيّة الوكالة:
الوكالة مشروعة وجائزة في القرآن والسنّة والإجماع.
أ ـ في القرآن الكريم: مثلاً قوله تعالى وهو يتحدّث عن أهل الكهف: {قالوا
ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها
أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلطف ولايشعرن بكم أحداً} «سورة الكهف:
/19/» ومثله قوله تعالى وهو يتحدث عن مصارف الزكاة، فذكر صنفاً هم
(العاملون عليها) وهم الجهاز الإداري والمالي للزكاة، حيث يقومون
بتحصيلها، ثم توزيعها: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من
الله والله عليم حكيم} «سورة التوبة: /60/.»
ب ـ وفي السنة الشريفة: مثل ما أخرجه البخاري وغيره عن عروة بن الجعد رضي
الله عنه أن النبي أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين،
فباع أحدهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو
اشترى التراب لربح فيه.
ج ـ وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة، بل وعلى ضرورتها،
وذلك لأن الحاجة إلى ذلك ملّحة، بحيث لا يستطيع الفرد فعل كل ما يحتاجه
إليه بنفسه، خاصةً مع تعدّد الحاجات والضروريات والمطالب، إضافة إلى أن
الفرد قد يمرض أو يضعف أو لا يكون ماهراً في بعض الأعمال، لذلك لا بدّ
للفرد من أن يوكل غيره بالقيام ببعض الأعمال المتعلقة به، ورحم الله ابن
قدامة عندما قال: وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة
داعية إلى ذلك فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إليها،
وكل من صح تصرّفه في شيءٍ بنفسه وكان ممن تدخله النيابة صحّ أن يوكل فيه
رجلاً كان أو امرأة، حرّاً كان أو عبداً، مسلماً كان أو كافراً، وأما من
يتصرّف بالإذن كالعبد المأذون له والوكيل والمضارب فلا يدخلون في هذا، لكن
يصحّ من العبد التوكيل فيما يملكه دون سيّده كالطلاق والخلع.
شروط الوكالة:
هناك عدد من الشروط تتعلق بالوكالة كما يلي:
أ ـ شروط تتعلّق بالوكيل: كي يقوم بأعباء الوكالة على الشكل الصحيح لا بدّ
أن يكون عاملاً مميزاً، إضافة إلى علمه بما أُوكل إليه، دليل ذلك قوله
تعالى: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى} «سورة
الأنعام: /164/».
ب ـ شروط تتعلق بالموكل: كي تصحّ الوكالة لا بدّ للموكل أن يكون مالكاً، لذلك لا يصحّ التوكيل من الصبي الذي لا يعقل، ومن المجنون.
ج ـ شروط تتعلّق بالموكل به: حدّدت الشريعة الإسلامية ما يجوز التوكيل
فيه، كأن يوكل الإنسان عنه غيره بإيفاء ما عليه من الديون، وباستيفاء ماله
منها، وبالبيع والشراء، والإجارة والاستئجار، وبالهبة والإيهاب، والوصية
والإيصاء، والخصومة والصلح، وبقبض رأس مال السّلم وبدل الصرف في مجلس
العقد فقط، وطلب الشفعة، والإعارة والاستعارة، والإيداع والاستيداع،
والرّهن والارتهان، والشركة والمضاربة، والإقراض، وما إلى ذلك. وهكذا،
فعلى الوكيل الالتزام بما أُوكل إليه، وذلك لأنه أمين ضامن، قال ابن حرم
رحمه الله:(1) ولا يحل للوكيل تعدّي ما أمره به موكله، فإنه فعل لم ينفذ،
فإن فات ضمن، وذلك لقوله تعالى: {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}
«سورة البقرة: /190/» ولقوله تعالى:{(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل
ما اعتدى عليكم} «سورة البقرة: /194/». وماذا عن الوكالة في الأعمال
المصرفية؟ إذا قام العميل بتوكيل المصرف، وذلك للقيام بعمل مصرفي، كأن
يقوم بإرسال أوراق أو مستندات خاصة بالبضاعة، أو فحص المستندات التي
أرسلها البائع، أو بتسديد القيمة المطلوبة، أو بإصدار خطابات الضمان
المصرفي، وما إلى هنالك، فذلك نوع من أنواع الوكالة، بحيث يصبح المصرف ـ
أو المؤسسة المالية الإسلامية ـ وكيلاً عن العميل، سواءً تمّ الاتفاق
بينهما على أن يأخذ المصرف أجرة، أو لا، قال ابن قدامة: يجوز التوكيل
بُجعْل، وبغير جُعْل، فإن النبي ( وكّل أنسياً في إقامة الحدّ، وعروة في
شراء شاة، وعمرو أبا رافع في قبول النكاح بغير جُعل، وكان يبعث عماله لقبض
الصدقات، ويجعل لهم عمالة. وجاء في توصيات مؤتمر المصرف الإسلام بدبي: أن
أخذ الأجرة على سبيل الوكالة لا غبار عليه من الناحية الشرعية، ويراعى في
ذلك أن يكون أجر فتح الاعتمادات مراعى فيه التخفيف عن الناس، ويراعى فيه
ما هو متبّع في العرف التجاري.
أقسام الوكالة:
تنقسم الوكالة حسب ما تتعلق به من التصرفات إلى قسمين، هما:
أ ـ وكالة خاصة: وهي التي تتعلّق بعمل معين، أو بأعمالٍ محددة، ولذلك ليس
للوكيل أن يوكل غيره، ولا يجوز له أن يتصّرف إلا بما ذُكر له في عقد
الوكالة.
ب ـ وكالة عامة: وهي أن يفّوض الموكل وكيله بالتصّرف في أعماله دون تحديدٍ لعملٍ معّين بالذات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملكة الاحساس
مشرف
مشرف
ملكة الاحساس


انثى
عدد المساهمات : 231
العمل/الترفيه : مهندسة

عقد الوكالة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقد الوكالة   عقد الوكالة Emptyالسبت 16 أكتوبر - 16:59

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kemo.twilight-mania.com
 
عقد الوكالة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» - عقد الوكالة
» تعريف الوكالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كيمو :: اسلاميات كريم :: القرآن الكريم وتفاسيره :: الفقه و احكامه-
انتقل الى: