كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
احكام الحيض والاستحاضة والنفاس والاستحداد W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
احكام الحيض والاستحاضة والنفاس والاستحداد W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةبوابة كريمأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام الحيض والاستحاضة والنفاس والاستحداد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فنجان قهوه
عضو فعال
عضو فعال
فنجان قهوه


انثى
عدد المساهمات : 70
العمل/الترفيه : طالبة

احكام الحيض والاستحاضة والنفاس والاستحداد Empty
مُساهمةموضوع: احكام الحيض والاستحاضة والنفاس والاستحداد   احكام الحيض والاستحاضة والنفاس والاستحداد Emptyالخميس 28 أكتوبر - 6:44


احكام الحيض والاستحاضة والنفاس والاستحداد











بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسلامُ على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.



* * * *

الحيـــض

هو دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة.

1- ليس للحيض سنٌّ معينٌ، فمتى رأت المرأة دم الحيض فهي حائض، وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين سنة.

2- لا حدَّ لأقل الحيض ولا لأكثره، فكلُّ ما رأته من دم طبيعي ليس له سبب
من جرح ونحوه فهو دم حيض من غير تقدير بزمن إلا إذا كان مستمرًا لا ينقطع
أو ينقطع مدَّةٌ يسيرةٌ فيكون استحاضة.

3- إذا رأت الحامل الدم فلها حالان:

الحالة الأولى: إنْ كان قبل الوضع بزمن يسيرٍ كاليومين، ومعه طلق فهو نفاس.

الحالة الثانية: إن كان قبل الوضع بزمن يسير وليس معه طلق أو كان قبل الوضع
بزمن كثيرٍ فليس بنفاس، وإنما يكون حيضًا إن كان على الوجه المعتاد في
حيضها، فإن لم يكن على الوجه المعتاد في حيضها فهو دم فساد لا حكم له.

4- يطرأ على الحيض خمسة طوارئ:

الحالة الأولى: زيادة أو نقص في مدة الحيض.

الحالة الثانية: تقدُّم أو تأخُّر في وقت مجيء الحيض، وحكمهما أنها متى رأت
الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، سواء زادت عن عادتها أم نقصت،
وسواء تقدمت أو تأخَّرت.

الحالة الثالثة: صفرة أو كدرة، وهذه إنْ كانت في أثناء الحيض أو متصلة به
قبل الطهر فهي حيض، تثبت لها أحكام الحيض، وإن كانت بعد الطهر، فليست بحيض
إلا إذا كانت في آخر الطهر ومعها مقدمات الحيض من وجع ونحوه فهي حيض.

الحالة الرابعة: تقطُّع في الحيض، بحيث ترى يومًا دمًا ويومًا نقاءً فهذا له حالان:

1) إن كان هذا مع المرأة دائمًا كلَّ وقتها فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة.

2) ألا يكون مستمرًا مع المرأة، يأتيها بعض الوقت، وهذا إن كان انقطاع الدم
ينقص عن يوم فليس بطهر إلا أن ترى ما يدل على أنه طهر، مثل أن يكون
انقطاعه في آخر العادة أو ترى القصة البيضاء.



الحالة الخامسة: جفاف الدم بحيث ترى المرأة مجرد رطوبة، فهذا إن كان في
أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض، وإن كان بعد الظهر فليس بحيض.

5- ينتهي الحيض بخروج القصة البيضاء، وهو سائل أبيض يخرج في نهاية الحيض
إلا إن كان من عادتها ألا تخرج القصة البيضاء، فتطهر عند جفاف الدم.

6- إذا خرج من المرأة نقط قليلة جدًّا فلها حالان: إن كانت في زمن الحيض
وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فهو حيض، وإنْ كانت في غير زمن الحيض ولا
تعتبره من الحيض الذي تعرفه فليس بشيء؛ لأنه من العروق.

7- إذا كان ينزل من الحامل دم أثناء الحمل فلها حالان:

الحالة الأولى: إن كان يأتيها الدم مطردًا لم ينقطع عنها منذ حملت فهذا حيض.

الحالة الثانية: إن انقطع عنها الدم، ثم صارت بعد ذلك ترى دمًا ليس هو الدم المعتاد فهذا ليس بحيض.





* * * *

الاستحاضة



هي استمرار الدم على المرأة، بحيث لا ينقطع عنها أبدًا، أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليومين أو الثلاثة.

1- المستحاضة لها ثلاث أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه ترجع إلى مدة
حيضها المعلوم فتجلس فيه، ويثبت لها أحكام الحيض وما عداها استحاضة.

الحالة الثانية: أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، بأن تكون
الاستحاضة مستمرة معها من أول ما رأت الدم من أول أمرها، فهذا تعمل
بالتمييز، فيكون حيضها ما تميَّز بسوادٍ أو غلظة أو رائحة وما عداها
استحاضة.

الحالة الثالثة: ألا يكون لها حيض معلوم، ولا تمييز صالح بأن تكون
الاستحاضة مستمرة من أول أمرها ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا
يمكن أن تكون جيضا، فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة أيام أو
سبعة من كلِّ شهر تبتدئ من أول يوم رأت فيه الدم وما عداه استحاضة، فإن
نسيت أول يوم أتاها الحيض فيه فتبتدئ من أول الشهر الهلالي.

2- يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لكلِّ صلاة بعد دخول وقتها، وإذا أرادت
الوضوء فتغسل أثر الدم، وتعصب على فرجها خرقةً على قطن ليستمسك الدم.

3- السائل الأبيض الذي يخرج من الرحم لا من المثانة طاهر، وحكمه أنه إن كان
مستمرًا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي
فروضا ونوافل؛ وإن كان ينقطع أحيانًا فإنه ينقض الوضوء، فتؤخر الصلاة إلى
الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت، فإن خشيت خروج الوقت فإنها
تتوضأ وتتحفظ وتصلي.



* * * *

النفــاس

هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة: إما معها، أو بعدها، أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق.

1- أكثر مدة النفاس ستون يومًا إذا كان مستمرًا على وتيرة واحدة فلا تتجاوز
المرأة الستين يومًا، ولو وجدت الدم فتغتسل وتصلِّي إلا إنْ وافق زمن
عادتها، فتبقى عادتها ثم تغتسل وتصلِّي، فإنْ لم يوافق عادتها فدم فساد لا
حكم له فتغسل أثره وتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلِّي.

2- إذا طهرت النفساء ثم عاودها الدم بلونه ورائحته وكل أحواله ويمكن أن
يكون نفاسًا فهو دم نفاس، وإلا فهو حيض، فإن استمرَّ عليها فيكون استحاضة.

3- إذا سقط الحمل بعد واحد وثمانين يومًا فيجب التثبُّت هل هو مخلق أو غير
مخلق؟ فإن كان مخلقا فالدم دم نفاس، والغالب أن ما تم له تسعون يومًا فهو
مخلق، وإذا سقط لأقل من ثمانين يومًا فلا نفاس والدم دم عرق لا حكم له،
فتكون مستحاضة، تغسل أثر الدم وتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها.

4- لا يكره وطء النفساء إذا طهرت قبل الأربعين يومًا.

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

[مُخْتَصَرٌ من كتاب 60 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين]



* * * *

بيان ما يلزم

المحدة على زوجها من الأحكام

أولاً: تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة
أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه
إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك، إلى أنْ تضع حملها إن كانت حاملاً، أو تكمل
أربعة أشهر وعشرًا إن كانت غير حاملٍ.

ثانيًا: تجتنب الملابس الجميلة، وتلبس ما سواها.

ثالثًا: تجتنب أنواع الطيب إلا إذا طهرت من حيضها أو نفاسها، فلا بأس أن تتبخر بالبخور أو بغيره من الطَّيب.

رابعًا: تجتنب الحلي من الذهب، والفضة، والألماس، وغيرها من أنواع الحلي، سواء كان ذلك قلائد، أو أسورة، أو غير ذلك.

خامسًا: تجتنب الحناء والكحل؛ لأنَّ الرسول  نهى المحدة عن هذه الأمور كلها.

ولها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت.

ولها أن تكلِّم من شاءت من أقاربها وغيرهم.

ولها أن تجلس مع محارمها، وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك.

ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأسطحة بيتها ليلاً ونهارًا في جميع
أعمالها البيتية؛ كالطبخ، والخياطة، وكنس البيت، وغسل الملابس، وحلب
البهائم، ونحو ذلك مما تفعله غير المحدة. ولها المشي في القمر سافرةً
كغيرها من النساء.

ولها طرح الخمار عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمَّدٍ، وآله وصحبه.

[المصدر: إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة]



* * * *

أحكام في زينة المرأة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

يُطْلَبُ من المرأة أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها من قصِّ
الأظافر وتعاهدها؛ لأنَّ تقليم الأظافر سنةٌ بإجماع أهل العلم؛ ولأنه من
خصال الفطرة الواردة في الحديث، ولما في إزالتها من النظافة والحُسن. ولما
في بقائها طويلة من التشويه والتشبه بالسباع، وتراكم الأوساخ تحتها، ومنع
وصول ماء الوضوء إلى ما تحتها.

وبعض المسلمات قد ابتلين بتطويل الأظافر؛ تقليدً للكافرات وجهلاً بالسنة.

ويطلب من المسلمة توفير شعر رأسها، ويحرم عليها حلقه إلا من ضرورة. قال
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى: «وأما شعر
رؤوس النساء فلا يجوز حلقه؛ لما رواه النسائي في سُننه بسنده عن علي 
ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان  ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة 
قالوا: «نهى رسول الله  أن تحلق المرأة رأسها». والنهي إذا جاء عن النبي 
فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض. قال ملا علي قاري في المرقاة شرح
المشكاة: قوله: «أن تحلق المرأة رأسها» وذلك لأن الذوائب للنساء كاللحى
للرجال في الهيئة والجمال.

وأما قصُّ المرأة شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة – كأن تعجز عن مؤنته
أو يطول كثيرًا ويشق عليها – فلا بأس بقصه بقدر الحاجة. كما كان بعض أزواج
النبي  يفعلنه بعد وفاته؛ لتركهن التزين بعد وفاته  واستغنائهن عن تطويل
الشعر.



وأمَّا إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات أو
التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك؛ للنهي عن التشبه بالكفار عمومًا وعن تشبه
المرأة بالرجال.

وإنْ كان القصد منه التزين فالذي يظهر لي أنَّه لا يجوز.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: «إنَّ من العرف
الذي صار جاريًا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله
-سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام،
فهو من جملة الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت وغير
ذلك».

ثم أجاب عن حديث: «أن أزواج النبي  يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة» بأن
أزواج النبي  إنما قصرن رؤوسهن بعد وفاته  لأَّنهن كُن يتجملن في حياته
ومن أجمل زينتهن شعورهن، أَّما بعد وفاته  فلهن حكم خاص بهنَّ لا تشاركهن
فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض وهو انقطاع أملهن انقطاعًا كليًا
من التزويج، ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع. فهن كالمعتدات
المحبوسات بسببه إلى الموت، قال تعالى: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا
إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا [الأحزاب: 53] واليأس من
الرجال بالكلية قد يكون سببًا للترخيص في الإخلال بأشياء من الزينة، لا تحل
لغير ذلك السبب، كما لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك؛ لأنَّه
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

فعلى المرأة أن تحتفظ بشعر رأسها، وتعتني به، وتجعله ضفائر، ولا يجوز لها
جمعه فوق الرأس أو من ناحية القفا. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «وأما ما
يفعل بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من
ناحية القفا أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج – فهذا لا يجوز؛ لما
فيه من التشبه بنساء الكفار».

وعن أبي هريرة  في حديث طويل قال: قال رسول الله : «صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهمٌ سياط كأذناب البقر ي[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ون
بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت
العجاف، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة كذا
كذا» [رواه مسلم]. وقد فسَّر بعض العلماء قوله: «مائلات مميلات» بأنهن
يتمشطن المشطة الميلا، ويمشطن غيرهن تلك المشطة. وهذه مشطة نساء الإفرنج
ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين.

وكما تُمْنَعُ المرأة المسلمة من حلق شعر رأسها أو قصِّه من غير حاجةٍ
فإنها تمنع من وصله والزيادة عليه بشعر آخر؛ لما في الصحيحين: «لعن رسول
الله  الواصلة والمستوصلة». والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر غيرها.
والمستوصلة: هي التي ُعْمَلُ بها ذلك؛ لما في ذلك من التزوير.

ومن الوصل المحرَّم لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان، روى البخاري
ومسلم وغيرهما: أنَّ معاوية  خطب لما قدم المدينة، وأخرج كبّة من شعرٍ
فقال: ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا؟! سمعت رسول الله  يقول: «ما
من امرأة تجعل في رأسها شعرًا من شعر غيرها إلا كان زورًا». والباروكة:
شعر صناعي يشبه شعر الرأس، وفي لبسها تزويرٌ.

ويَحْرُمُ على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة
من الحلق، أو القص، أو استعمال المادة المزيلة له، أو لبعضه؛ لأن هذا هو
النمص الذي لعن النبي  من فعلته، فقد لعن النبي  النامصة والمتنمصة.
والنامصة: هي التي تزيل شعر الحاجبين أو بعضه للزينة – في زعمها -.
والمتنمصة: هي التي يُفعل بها ذلك. وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهَّد
الشيطان أن يأمر به بني آدم حيث قال كما حكاه الله تعالى عنه
وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [النساء: 119].

وفي الصحيح عن ابن مسعود  أنه قال: «لعن الله الواشمات، والمستوشمات،
والنامصات، والمتنصمات والمتفلجات للحُسن المغيرات خلق الله عز وجل». ثم
قال: «ألا ألعن من لعن رسول الله  وهو في كتاب الله عز وجل؟!» يعني قوله:
وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا [الحشر: 7]. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره.

وقد ابتلي بهذه الآفة الخطيرة التي هي كبيرةٌ من كبائر الذنوب كثير من
النساء اليوم حتى أصبح النَّمص كأنه من الضروريات اليومية. ولا يجوز لها أن
تطيع زوجها إذا أمرها بذلك؛ لأنه معصيةٌ.

ويَحْرُمُ على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتى
تحدث بينها فرجًا يسيراً رغبة في التحسين. أمَّا إذا كانت الأسنان فيها
تشويهٌ وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه، أو فيها تسوُّسٌ
واحتاجت إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلك فلا بأس؛ لأن هذا من باب العلاج
وإزالة التشويه، ويكون ذلك على يد طبيبة مختصة.

ويحرم على المرأة عمل الوشم في جسمها؛ لأن النبي  لعن الواشمة والمستوشمة.
والواشمة: هي التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر، ثم تحشو ذلك المكان بالكحل
أو المداد، والمستوشمة: هي التي ُفْعَلُ بها ذلك. وهذا عملٌ محرمٌ وكبيرةٌ
من كبائر الذنوب؛ لأن النبي  لعن من فعلته أو فُعِلَ بها، واللعن لا يكون
إلا على كبيرة من الكبائر.

أما حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر فقد قال الإمام النووي في المجموع: «أما
خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحبٌّ للمتزوجة من النساء للأحاديث
المشهور فيه».

يشير إلى ما رواه أبو داود: أنَّ امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب
الحناء فقالت: «لا بأس به، ولكني أكرهه؛ فإن حبِّي رسول الله  كان يكره
ريحه» [رواه النسائي]. وعنها رضي الله عنها قالت: أومأت امرأة من وراء ستر
بيدها كتاب إلى رسول الله  فقبض النبي  يده وقال: «ما أدري أيد رجل أم يد
امرأة؟!» قالت: بل يد امرأة. قال: «لو كنت امرأة لغيرت أظفارك» ـ يعني
بالحناء ـ [أخرجه أبو داود والنسائي]. لكن لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها
ويمنع الطهارة ،كالصبغة المسماة «المنوكير».

وأما صبغ المرأة شعر رأسها فإن كان شيبًا فإنَّها تصبغه بغير السواد؛ لعموم
نهيه  عن الصبغ بالسواد. قال الإمام النووي في رياض الصالحين: باب نهي
الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد: وقال في المجموع: «ولا فرق في المنع
من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة، هذا مذهبنا». أما صبغ المرأة لشعر
رأسها الأسود ليتحول إلى لون آخر، فالذي أرى أنَّ هذا لا يجوز؛ لأنه لا
داعي إليه؛ لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير،
ولأن في ذلك تشبهًا بالكافرات.

ويباح للمرأة أن تتحلَّى من الذهب والفضة بما جرت به العادة، وهذا بإجماع
العلماء، لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها للرجال غير المحارم، بل تستره
خصوصًا عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها؛ لأن ذلك فتنةٌ. وقد
نُهيَتْ أن تُسْمعَ الرجال صوت حليها الذي في رجلها تحت الثياب فكيف
بالحلي الظاهر؟ قال تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور: 31]. والله أعلم.







* * * *

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://: 	 https://kemo.twilight-mania.com
دموع الورد
مشرف
مشرف
دموع الورد


انثى
عدد المساهمات : 175
العمل/الترفيه : دكتورة

احكام الحيض والاستحاضة والنفاس والاستحداد Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الحيض والاستحاضة والنفاس والاستحداد   احكام الحيض والاستحاضة والنفاس والاستحداد Emptyالأحد 31 أكتوبر - 16:23

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://: 	 https://kemo.twilight-mania.com
 
احكام الحيض والاستحاضة والنفاس والاستحداد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإعجاز القرآني في أحكام الحيض والاستحاضة
» احكام الأضحية ...!!!
» باب احكام الجور
» احكام الايلاااء
» هل تعلم سبب تحريم الجماع في فترة الحيض ؟ رد مع اشارة الى الموضوع Back to top

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كيمو :: اسلاميات كريم :: القرآن الكريم وتفاسيره :: الفقه و احكامه-
انتقل الى: