كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
البيوع W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
البيوع W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةبوابة كريمأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 البيوع

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منى كريم
مديرة المنتدى
منى كريم


انثى
عدد المساهمات : 6767
العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر

البيوع Empty
مُساهمةموضوع: البيوع   البيوع Emptyالثلاثاء 6 أكتوبر - 11:52





[align=right][align=center][size=21]الفصل الأول: البيوع[/align]
البيــع لغة وشرعا.

البيع في اللغة: إعطاء شيء في مقابلة شيء.

وفي الشرع: مقابلة مال بمال قابلين للتصرّف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه، اي )في الشرع(، فخرج به الربا.

والأصل في مشروعية البيع الكتاب والسنَّة وإجماع الأمة. قال الله تعالى:
﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. ومن السنَّة قوله صلى
الله عليه وسلم:"الْبيِّعَانِ بِالْخِيَارِ" وغير ذلك، والإجماع منعقد على
ذلك.
فالبيع الجائز هو ما كان العوضان، اي المبيع والثمن مباحين في الشرع، فلا
يجوز بيع المحرم المتفق على حرمته عند جميع الأئمة، وأما المختلف في
إباحته فيجوز عند الإمام الذي يبيحه وإن كان ممنوعا عند غيره، فلا يجوز
بيع نجس العين كالدم و لحم الميتة وسائر أجزائها من عظم وشعر وغير ذلك إلا
أنه عند بعض الأئمة يجوز بيع عظم الميتة كناب الفيل لأن ذلك عندهم ليس
بنجس.

ثم إن البيع قد يكون على عين حاضرة، وقد يكون على شيء في الذمة وهو السلم، وقد يكون على عين غائبة، وحكم السلم والعين الغائبة يأتي.

عــقد البيــع

وأما العقد فأركانه ثلاثة، قاله النووي في شرح المهذب:
-1 العاقد، ويشمل البائع والمشتري.
-2 الصيغة وهي الإيجاب والقبول.
-3 المعقود عليه ويشمل المبيع والثمن.

1- العاقد
ويشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري، فلا يصح بيع الصبي والمجنون
والسفيه، ويشترط أيضًا فيهما الاختيار، فلا يصح بيع المكره إلا إذا أكره
بحق، بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم فيه، فأكرهه
الحاكم على بيعه وشرائه، لأنه إكراه بحقّ.


2- الصيغة
وأما الصيغة فكقوله: بعت وملكت ونحوها.
ويقول المشتري: قبلت أو ابتعت، ولا يشترط توافق اللفظين.
فلو قال: ملكتك هذه العين بكذا.
فقال: اشتريت، أو عكسه صحّ.
وكما يشترط الإيجاب والقبول يشترط أن لا يطول الفصل بينهما، والطويل: ما
أشعر بإعراضه عن القبول. ولو لم يوجد إيجاب وقبول باللفظ ولكن وقعت معاطاة
كعادات الناس بأن يعطي المشتري البائع الثمن، فيعطيه في مقابله البضاعة
التي يذكرها المشتري، وقد خرّج ابن سريج قولا أن ذلك يكفي في المحقرات،
والمحقر كرطل خبز ونحوه مما يعتاد فيه المعاطاة، وقال مالك رحمه الله
تعالى: ينعقد البيع بكل ما يعدّه الناس بيعًا .

3- المعقود عليـه (الثمن والمتمن).

اعلم أن المبيع لا بدّ أن يكون صالحًا لأن يعقد عليه. ولصلاحيته شروط خمسة:

أحدها: كونه طاهرًا.

الثاني: أن يكون منتفعًا به.

الثالث: أن يكون المبيع مملوكًا لمن يقع العقد له. وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ.

الرابع: القدرة على تسليم المبيع.

الخامس: كون المبيع معلومًا.

فإذا وجدت هذه الشروط: صح البيع.

أ- الشرط الأول:
كونه طاهرا واحترز بـ "الطاهر" عن نجس العين، فلا يصح بيع الخمر والميتة
والخنـزير والكلب والأصنام لقوله صلى الله عليه وسلم :"إِنَّ اللهَ
تَعَالَى حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْميتَةِ وَالخِنـزِيرِ
وَالأَصْنَامِ" رواه الشيخان، ورويا أيضًا "أنه نهى عن ثمن الكلب". وجه
الدليل أن فيها منافع: الخمرة تطفى بها النار، والميتة تطعم للجوارح ويوقد
شحمها، وودكها يطلى به السفن، والكلب يصيد ويحرس، فدلّ على أَن العلة
النجاسة، فأما المتنجس فإن أمكن تطهيره كالثوب ونحوه صح لأن جوهره طاهر،
وإن لم يمكن تطهيره كالدبس واللبن ونحوهما فلا يصح لأنه عليه الصّلاة
والسّلام سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ:"إِنْ
كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا
فَأَرِيقُوهُ" فلو أمكن تطهيره لم يجز إراقته لأنه إضاعة مال مع أنه عليه
الصّلاة والسّلام "نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ".

ب_ وأما الشرط الثاني:
وهو أن يكون منتفعًا به، فاحترز به عما لا منفعة فيه، فإنه لا يصح بيعه
ولا شراؤه، وأخذ المال في مقابلته من باب أكل المال بالباطل، وقد نهى الله
تعالى عنه، فمن ذلك بيع العقارب والحيات والنمل ونحو ذلك، ولا نظر إلى
منافعها المعدودة من خواصها، وفي معنى هذه السباع التي لا تصلح للاصطياد
والقتال عليها كالأسد والذئب والنمر ولا نظر إلى اعتناء الملوك المشتغلين
باللهو بها.

ج- وأما الشرط الثالث: وهو أن يكون المبيع
مملوكًا لمن يقع العقد له، فإن باشر العقد لنفسه فليكن له، وإن باشره
لغيره إما بولاية أو بوكالة فليكن لذلك الغير، فلو باع مال غيره بلا ولاية
ولا وكالة، فالجديد الأظهر بطلان البيع لقوله عليه الصّلاة والسّلام:"لا
طَلاقَ إِلا فِيمَا يُملَكُ وَلا عِتَاقَ إِلا فِيمَا يُملَكُ وَلا بَيْعَ
إِلا فِيمَا يُملَكُ وَلا وَفَاءَ بِنَذْرٍ إِلا فِيمَا يُملَكُ" قال
الترمذي: حسن. قال النووي: وقد روي من طرق بمجموعها يرتفع عن كونه حسنًا،
ويقتضي أنه صحيح اهـ. والقديم أنه موقوف إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا، وهذا
منصوص عليه في الجديد أيضًا. واحتج له بحديث عروة فإنه قال: دَفَعَ إِليَّ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِينارًا لأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً
فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْتُ
بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
فَذَكَرْتُ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِي فَقَالَ:"بَارَكَ الله لَكَ فِي
صَفْقَةِ يَمِينِكَ" رواه الترمذي بإسناد صحيح، قال النووي: وهو قويّ.
وذكره المحاملي والشاشي والعمراني ونص عليه في البويطي، والله أعلم.

د- وأما الشرط الرابع: وهو القدرة على التسليم فلا بدّ منه، سواء القدرة الحسية أو الشرعية، فيعلم من ذلك أن هناك مانعان حسي ومعنوي
أما المانع الحسي فهو أن لا يقدر على التسليم حسًا كبيع الضال والآبق فلا
يصح، لأن المقصود الانتفاع بالمبيع وهو مفقود، ولو باع العين المغصوبة لمن
لا يقدر على انتزاعها من الغاصب فلا يصح، وإن قدر فالأصح الصحة لحصول
المقصود بالمبيع، ولا يجوز بيع الطير في الهواء، والسمك في الماء للغرر،
ولو باع نصف سيف ونحوه معينًا لم يصح، لأن تسليمه لا يصح إلا بكسره وفيه
نقص وتضييع للمال وهو منهيّ عنه، بخلاف ما لو باعه جزءًا مشاعًا فإنه يصح
ويصير شريكًا، وكذا حكم الثوب النفيس الذي ينقص بالقطع. هذا كله في المانع
الحسي.
أما المانع الشرعي فكبيع الشيء المرهون بغير إذن المرتهن إذا كان المرهون
مقبوضًا لأنه ممنوع من تسليمه شرعًا، إذ لو جاز ذلك لبطلت فائدة الرهن.

هـ- وأما الشرط الخامس: وهو كون المبيع معلومًا، فلا بدّ منه، لأنه عليه الصّلاة والسّلام "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" رواه مسلم.
نعم لا يشترط العلم به من كل وجه، بل يشترط العلم:
1- بعينه.
2- وقدره.
3_ وصفته
.

1- أما المعين فمعناه أن يقول: بعتك هذا ونحوه، بخلاف ما لو قال: بعتك
عبدًا من عبيدي أو شاة من هذه الغنم فهو باطل، لأنه غير معين وهو غرر.

2- وأما القدر فلا بدّ من معرفته، حتى لو قال: بعتك ملء هذه الغرارة حنطة،
أو بزنة هذه الصخرة زبيبًا لم يصح البيع، ومحله إذا كان المعقود عليه في
الذمة.
أما إذا كان حاضرًا بأن قال: بعتك ملء هذه الغرارة من هذه الحنطة، أو بزنة
هذه الصخرة من هذا الزبيب فإنه يصح على الصحيح، لأنه لا غرر، ولإمكان
الشروع في الوفاء عند العقد، وقد صرح الرافعي في باب السلم بهذا الحكم
والتعليل.
- وكذا لو قال: بعتك بمثل ما باع فلان سلعته فلا يصح.
- أو قال: بعتك بالسعر الذي يساوي في السوق فلا يصح لوجود الغرر.
- بخلاف ما لو قال: بعتك هذا القمح كل كيل بكذا فإنه يصح، وإن كانت جملة القمح مجهولة في الحال لأن الجهالة انتفت بذكر الكيل.
- ولو قال: بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم لم يصح على الصحيح لأن المبيع مجهول، وذكر مقابله كل كيل بدرهم لا يخرجه عن الجهالة.

3- وأما الصفة ففيها مسائل، منها أن استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم يقوم مقام الرؤية، ومنها رؤية بعض المبيع دون بعض.
- فإن كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي صح البيع مثل رؤية ظاهر صبرة
القمح ونحوها، وفي معنى الحنطة والشعير صبرة الجوز واللوز ونحوهما
والدقيق، فلو كان منها شيء في وعاء فرأى أعلاه ولم ير أسفله، أو رأى السمن
والزبيب وبقية المائعات في ظروفها كفى.
- ومنها الرؤية في كل شيء بحسب اللائق به، ففي شراء الدور لا بد من رؤية
البيوت والسقف والسطوح والجدران داخلا وخارجًا والمستحم والبالوعة. وفي
البستان يشترط رؤية الأشجار والجدران دون الأساس وعروق الأشجار ونحوهما،
ويشترط رؤية مسايل الماء. وفي اشتراط رؤية طريق الدار ومجرى الماء الذي
تدور به الرحى وجهان.
- ويشترط في الدواب رؤية مقدم الدابة ومؤخرها وقوائمها، ويشترط رفع السرج والإكاف والجلّ، ولا يشترط جري الفرس على الصحيح.
- ويشترط في الثوب المطويّ نشره، ثم إذا نشر الثوب وكان صفيقًا كالديباج
المنقوش والبسط الزرابي ونحوه فلا بدّ من رؤية وجهيه معًا، وإن كان لا
يختلف وجهاه كفى رؤية أحد وجهيه في الأصح، ولا بدّ في شراء المصحف والكتب
من تقليب الأوراق ورؤية جميعها.
مسألة مهمة: اعلم أن للتاجر تحديد السعر و بيع السلعة بالسعر الذي يريده،
فقد روى أنس رضي الله عنه قال: "غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم .فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق".اخرجه
ابو داود وقال ابن حجر اسناده على شرط مسلم.
[/align]


[/size]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

« النكاح
|
الرهن »
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جريحة الزمن
عضو مبدع
عضو مبدع
جريحة الزمن


انثى
عدد المساهمات : 143

البيوع Empty
مُساهمةموضوع: رد: البيوع   البيوع Emptyالسبت 16 أكتوبر - 17:53

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kemo.twilight-mania.com
 
البيوع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كيمو :: اسلاميات كريم :: القرآن الكريم وتفاسيره :: الفقه و احكامه-
انتقل الى: