منى كريم مديرة المنتدى
عدد المساهمات : 6767 العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر
| موضوع: الاقاااااااااااااااااااااالة الخميس 8 أكتوبر - 17:21 | |
| الإقالة السنة الشريفة: 1- روي أن رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارتهحتى ضمن له:إقالة النادم، وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافياً أو غيرواف"136". 2- وقال الإمام الصادقعليه السلام:" أيما عبد أقال مسلماً في بيع، أقاله اللَّهعثرته يوم القيامة"137"". 3- روى الحلبي قائلاً:سألت أبا عبد اللَّه "الامام الصادق"عليه السلام، عنرجل إشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه، ثم ردّه علىصاحبه، فأبى أن يقيله إلاّ بوضيعة، قال الامامعليه السلام:" لا يصلح له أنيأخذ بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه، ردّ على صاحبهالاول مازاد"138"". الأحكام: 1- ما هي الإقالة"139"؟ هي فسخ العقد بواسطة أحد الطرفين المتعاقدين و موافقة الطرفالآخر، دون وجود سبب يلزمهما أو أحدهما بالفسخ كما في الخياراتالتي مرت الإشارة إليها. 2- وقد يكون هناك تقايل، كما لو اتفق الطرفان على فسخ العقدلسبب أو لآخر. 3- تجري الإقالة أو التقايل في جميع العقود باستثناء النكاح. 4- لايجب على الطرف الآخر إجابة النادم و إقالته، بل يستحبذلك استحباباً مؤكداً كما جاء في الأحاديث الشريفة، باعتبار الإقالةأحد الالتزامات الأخلاقية الفاضلة في المعاملات. 5- ليست هناك صيغة لفظية خاصة للإقالة، و إنما تقع بكل لفظيعبِّرعن هذا المفهوم، بل وتقع بالفعل المعبِّر عن ذلك، كما لو ردّالمشتري البضاعة إلى البائع بعنوان الندم و الإستقالة، ورضي البائعبذلك فعبَّر عن رضاه برد الثمن إليه. 6- يجب أن تكون الإقالة في إطار ما وقع عليه العقد دون زيادةأو نقيصة، فإذا كان قد آجر البيت بمأة دينار شهرياً، فندم المستأجرقبل الإنتفاع به، وطلب من المؤجر إقالته، ورضي الطرف الآخر بذلككان عليه رد ثمن الإجارة كله دون نقيصة، وكذلك فيما إذا كان المؤجرهو النادم و المستقيل، ورضي المستأجر كان عليه رد العين المستأجرةكما هي و استرداد بدل الايجار دون زيادة عليه. 7- وإذا تضمنت الإقالة زيادة أو نقيصة في أحد العوضين، بطلتالإقالة و بقي العقد على حاله دون تغيير، وبقي كل واحد منالمتعاقدين مالكاً لما صار تحت يده. 8- إذا تمت الإقالة بشروطها، فلا عودة إلى العقد السابق منجديد، إذ يكون كل شيء قد انتهى بين الطرفين؛ فإذا اشترى شخصسيارة ثم ندم و طلب من البائع إقالته، فأقاله البائع و فسخ البيع، عادالثمن إلى المشتري، وعادت البضاعة "السيارة" إلى البائع، فإذا ندمأحدهما أو كلاهما على الإقالة و الفسخ، لا يمكن إعادة البيع الأولالذي إنفسخ بالإقالة، بل يمكنهما إن شاءا الإتفاق على عقد بيع جديدوحسب الشروط التي يتفقان عليها الآن؛ وهكذا الامر في سائرالعقود. 9- كما تصح الإقالة على جميع ما وقع عليه العقد، كذلك تصح فيبعض المعقود عليه، فإذا تعاقدا على صفقة معينة "شراء مأة طن منالرز مثلاً" تم طلب أحدهما إقالته في بعض الصفقة "فسخ العقد فياربعين طناً و الإبقاء على الستين" صحّت الإقالة إذا رضي الطرفالآخر، و يقسَّط الثمن على المبيع و يرد منه ما قابل مورد الإقالة فقط"إعادة 40% من الثمن في المثال". 10- ليس هناك تحديد للمدة الزمنية الفاصلة بين وقوع العقدوبين الإقالة، فتصح الإقالة سواء وقعت بعد دقائق من العقد، أو بعدفترة طويلة كأيام و أسابيع و أشهر.
| |
فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
|
| |
|
جريحة الزمن عضو مبدع
عدد المساهمات : 143
| موضوع: رد: الاقاااااااااااااااااااااالة السبت 16 أكتوبر - 18:00 | |
| | |
|
سعيد بدوى مشرف أقسام
عدد المساهمات : 1270 العمل/الترفيه : مأمور ضرائب
| موضوع: رد: الاقاااااااااااااااااااااالة السبت 16 أكتوبر - 18:02 | |
| | |
|