منى كريم مديرة المنتدى
عدد المساهمات : 6767 العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر
| موضوع: بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية الجمعة 9 أكتوبر - 13:14 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | | | بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
- مسألة 1913 - ينقسم البيع إلى قسمين ، القسم الأول : بيع المساومة ، وهو أن تجري المعاملة بين البائع والمشتري مقاولة بدون ذكر رأس مال السلعة كما هو المتعارف في الأسواق ، وهو أفضل أنواع البيع . والقسم الثاني : تجري المعاملة فيه على أساس رأس المال وينقسم إلى ثلاثة أقسام . الأول : المُرَابَحَة ، وهي البيع على رأس المال مع الزيادة . الثاني : المُوَاضَعَة ، وهي البيع عليه مع النقيصة . الثالث : التَّوْلِيَة ، وهي البيع عليه من دون زيادة ولا نقيصة . - مسألة 1914 - لابد في تحقّق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو يكون وافياً بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة ، ويعتبر في المرابحة تعيين مقدار الربح ، وفي المواضعة تعيين مقدار النقصان ، فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال أو تعيّنِهِ عندهما أن يقول البائع : بعتك هذا المتاع مثلاً بما اشتريت مع ربح كذا ، ويقول المشتري : قبلت أو اشتريت هكذا . وعبارة المواضعة بعد تعيين رأس المال أو تعيُّنه عندهما أن يقول البايع : بعتك بما اشتريت مع نقصان مقدار كذا . وعبارة التولية أيضاً بعد تعيين رأس المال أو تعيُّنه عندهما أن يقول : بعتك بما اشتريت . - مسألة 1915 - إذا قال البائع في المرابحة : بعتك هذا بمأة ورِبْح درهمٍ في كل عشرة مثلاً ، وفي المواضعة ، بعتك بمأة ووضيعة درهم في كل عشرة ، فإن تبين للمشتري مبلغ الثمن بعد ضم الربح أو تنقيص الوضيعة ، صح البيع في الأقوى على كراهة . وإن لم يتبين له مقدار الثمن فالظاهر بطلان البيع ولو تبين بعد البيع . - مسألة 1916 - إذا تعددت النقود واختلف سِعْرُها وصَرْفُها لابد من ذكر النقد والصرف ، وأنه اشتراه بأي نقد ، وأن صَرْفَه كان أي مقدار ، وكذا لابد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك ، مما يتفاوت لأجلها الثمن . - مسألة 1917 - إذا اشترى متاعاً بثمنٍ معيّنٍ ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته ، فرأس ماله ذلك الثمن ، فيجوز عند إخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تَقَوَّمَ علي بكذا ، أو هو علي بكذا . وإن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يَجُزْ أن يضمّ أجرة عمله إلى الثمن المسمّى ويُخْبِرَ بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا ، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلاً من رأس ماله وعمله مستقلاً ، بأن يقول مثلاً : اشتريته بكذا وعملت فيه كذا ، وإن كان باستئجار غيره ، جاز أن يضمّ الأجرة إلى الثمن ويُخْبِرَ بأنه تَقَوَّمَ علي أو هو علي بكذا ، ولا يجوز أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا . - مسألة 1918 - إذا اشترى معيباً ورجع بالأرش على البائع ، له أن يخبر بالواقع ، وله إسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي ، فيقول : رأس مالي كذا . وليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون إسقاط قدر الأرش ، بخلاف ما إذا حَطَّ البائع بعض الثمن ، فإنه يجوز للمشتري أن يُخْبِرَ بالأصل من دون إسقاط الحَطِيطة ، لانها تفضُّلٌ من البائع عليه ولا دخل لها بالثمن . - مسألة 1919 - يجوز أن يبيع متاعاً ثم يشتريه بزيادةٍ أو نقيصةٍ ، إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه ، ولو كان من قصدهما ذلك ، وبذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أكثر مما اشترى به المتاع ، مثل أن يشتري متاعاً بدرهمين ثم يبيعه من ابنه بأربعة ثم يشتريه بأربعة ، ثم يقول إن رأس مالي اربعةٌ . وهذا وإن لم يكذب في رأس المال إذا كان في معاملته مع ابنه قاصداً للبيع حقيقة ، ويصح بيعه ، إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في الإخبار عن رأس المال ، لكن الظاهر أنه غِشٌ وخيانة ، فلا يجوز له ذلك . نعم إن لم يكن ذلك بقصد الإحتيال ، جاز ولا محذور فيه . - مسألة 1920 - إذا ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال ، كما إذا أخبر بأن رأس المال مائة وباعه بربح عشرة ، فظهر أنه كان تسعين ، صح البيع وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن ، وهو مائة وعشرة . ولا فرق بين تعمد الكذب أو صدوره غلطاً أو اشتباهاً ، وإذا ظهر الكذب بعد التلف ، فلا يبعد عدم سقوط هذا الخيار . وإذا كان التلف بعد ظهوره ، فلا خيار لأنه فوري . نعم إذا كان تأخير الفسخ من جهة جهله بالمسألة ، فلا يبعد عدم السقوط أيضاً . - مسألة 1921 - لو سلم التاجر متاعاً إلى الدلال ليبيعه له فقَوَّمَه عليه بثمنٍ معينٍ وجعل ما زاد على ذلك له ، بأن قال له : بعه عشرة رأس ماله فما زدت عليه فهو لك ، لم يجز له أن يبيعه مرابحةً ، بأن يجعل رأس المال ما قَوَّمَ عليه التاجر ويزيد عليه مقداراً بعنوان الربح ، بل اللازم إما أن يبيعه مساومةً ، أو يبيّن ما هو الواقع من أن ما قَوَّمَ علي التاجر كذا ، وأنا أريد النفع كذا ، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له . وإن باعه بما قَوَّمَ عليه التاجر صح البيع ، ويكون الثمن له ولا يستحق الدلال شيئاً ، وإن كان الأحوط إرضاؤه بشيء . وإن باعه بالأقل يكون فضولياً يتوقف صحته على إجازة التاجر . - مسألة 1922 - إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها ، جاز أن يشرك فيه غيره ، بالمناصفة بنصف الثمن ، وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا ، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك ، بأن يقول مثلا : شَرَكْتُكَ في هذا المتاع ، نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن ، فيقول : قبلت . ولو أطلق ، لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ، وهل هو بيع أو عنوان على حدة ؟ كل محتمل ، وعلى الأول فهو من بيع التولية . |
بازگشت | | | |
| |
|
دموع الورد مشرف
عدد المساهمات : 175 العمل/الترفيه : دكتورة
| موضوع: رد: بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية الأحد 31 أكتوبر - 17:17 | |
| | |
|