كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةبوابة كريمأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منى كريم
مديرة المنتدى
منى كريم


انثى
عدد المساهمات : 6767
العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر

بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية Empty
مُساهمةموضوع: بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية   بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية Emptyالجمعة 9 أكتوبر - 13:14

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]






بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية




- مسألة 1913 - ينقسم البيع إلى قسمين ،

القسم الأول : بيع المساومة ، وهو أن تجري المعاملة بين البائع والمشتري
مقاولة بدون ذكر رأس مال السلعة كما هو المتعارف في الأسواق ، وهو أفضل
أنواع البيع .

والقسم الثاني : تجري المعاملة فيه على أساس رأس المال وينقسم إلى ثلاثة
أقسام .

الأول : المُرَابَحَة ، وهي البيع على رأس المال مع الزيادة .

الثاني : المُوَاضَعَة ، وهي البيع عليه مع النقيصة .

الثالث : التَّوْلِيَة ، وهي البيع عليه من دون زيادة ولا نقيصة .


- مسألة 1914 - لابد في تحقّق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع
على نحو يكون وافياً بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة ، ويعتبر في المرابحة
تعيين مقدار الربح ، وفي المواضعة تعيين مقدار النقصان ، فعبارة عقد
المرابحة بعد تعيين رأس المال أو تعيّنِهِ عندهما أن يقول البائع : بعتك
هذا المتاع مثلاً بما اشتريت مع ربح كذا ، ويقول المشتري : قبلت أو اشتريت
هكذا . وعبارة المواضعة بعد تعيين رأس المال أو تعيُّنه عندهما أن يقول
البايع : بعتك بما اشتريت مع نقصان مقدار كذا . وعبارة التولية أيضاً بعد
تعيين رأس المال أو تعيُّنه عندهما أن يقول : بعتك بما اشتريت .


- مسألة 1915 - إذا قال البائع في المرابحة : بعتك هذا بمأة ورِبْح
درهمٍ في كل عشرة مثلاً ، وفي المواضعة ، بعتك بمأة ووضيعة درهم في كل عشرة
، فإن تبين للمشتري مبلغ الثمن بعد ضم الربح أو تنقيص الوضيعة ، صح البيع
في الأقوى على كراهة . وإن لم يتبين له مقدار الثمن فالظاهر بطلان البيع
ولو تبين بعد البيع .


- مسألة 1916 - إذا تعددت النقود واختلف سِعْرُها وصَرْفُها لابد من ذكر
النقد والصرف ، وأنه اشتراه بأي نقد ، وأن صَرْفَه كان أي مقدار ، وكذا
لابد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك ، مما يتفاوت لأجلها الثمن .


- مسألة 1917 - إذا اشترى متاعاً بثمنٍ معيّنٍ ولم يحدث فيه ما يوجب
زيادة قيمته ، فرأس ماله ذلك الثمن ، فيجوز عند إخباره عنه أن يقول اشتريته
بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تَقَوَّمَ علي بكذا ، أو هو علي بكذا . وإن
أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يَجُزْ أن يضمّ أجرة
عمله إلى الثمن المسمّى ويُخْبِرَ بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا ، بل
عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلاً من رأس ماله وعمله مستقلاً ، بأن يقول
مثلاً : اشتريته بكذا وعملت فيه كذا ، وإن كان باستئجار غيره ، جاز أن يضمّ
الأجرة إلى الثمن ويُخْبِرَ بأنه تَقَوَّمَ علي أو هو علي بكذا ، ولا يجوز
أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا .


- مسألة 1918 - إذا اشترى معيباً ورجع بالأرش على البائع ، له أن يخبر
بالواقع ، وله إسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي ، فيقول
: رأس مالي كذا . وليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون إسقاط قدر الأرش ،
بخلاف ما إذا حَطَّ البائع بعض الثمن ، فإنه يجوز للمشتري أن يُخْبِرَ
بالأصل من دون إسقاط الحَطِيطة ، لانها تفضُّلٌ من البائع عليه ولا دخل لها
بالثمن .

- مسألة 1919 - يجوز أن يبيع متاعاً ثم يشتريه بزيادةٍ أو نقيصةٍ ، إذا
لم يشترط على المشتري بيعه منه ، ولو كان من قصدهما ذلك ، وبذلك ربما يحتال
من أراد أن يجعل رأس ماله أكثر مما اشترى به المتاع ، مثل أن يشتري متاعاً
بدرهمين ثم يبيعه من ابنه بأربعة ثم يشتريه بأربعة ، ثم يقول إن رأس مالي
اربعةٌ . وهذا وإن لم يكذب في رأس المال إذا كان في معاملته مع ابنه قاصداً
للبيع حقيقة ، ويصح بيعه ، إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في الإخبار عن
رأس المال ، لكن الظاهر أنه غِشٌ وخيانة ، فلا يجوز له ذلك . نعم إن لم يكن
ذلك بقصد الإحتيال ، جاز ولا محذور فيه .


- مسألة 1920 - إذا ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال ، كما إذا أخبر
بأن رأس المال مائة وباعه بربح عشرة ، فظهر أنه كان تسعين ، صح البيع وتخير
المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن ، وهو مائة وعشرة . ولا فرق بين
تعمد الكذب أو صدوره غلطاً أو اشتباهاً ، وإذا ظهر الكذب بعد التلف ، فلا
يبعد عدم سقوط هذا الخيار . وإذا كان التلف بعد ظهوره ، فلا خيار لأنه فوري
. نعم إذا كان تأخير الفسخ من جهة جهله بالمسألة ، فلا يبعد عدم السقوط
أيضاً .


- مسألة 1921 - لو سلم التاجر متاعاً إلى الدلال ليبيعه له فقَوَّمَه
عليه بثمنٍ معينٍ وجعل ما زاد على ذلك له ، بأن قال له : بعه عشرة رأس ماله
فما زدت عليه فهو لك ، لم يجز له أن يبيعه مرابحةً ، بأن يجعل رأس المال ما
قَوَّمَ عليه التاجر ويزيد عليه مقداراً بعنوان الربح ، بل اللازم إما أن
يبيعه مساومةً ، أو يبيّن ما هو الواقع من أن ما قَوَّمَ علي التاجر كذا ،
وأنا أريد النفع كذا ، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له . وإن باعه بما
قَوَّمَ عليه التاجر صح البيع ، ويكون الثمن له ولا يستحق الدلال شيئاً ،
وإن كان الأحوط إرضاؤه بشي‏ء . وإن باعه بالأقل يكون فضولياً يتوقف صحته
على إجازة التاجر .


- مسألة 1922 - إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها ، جاز
أن يشرك فيه غيره ، بالمناصفة بنصف الثمن ، وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا ،
ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك ، بأن يقول مثلا : شَرَكْتُكَ في هذا المتاع ،
نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن ، فيقول : قبلت . ولو أطلق ، لا يبعد
انصرافه إلى المناصفة ، وهل هو بيع أو عنوان على حدة ؟ كل محتمل ، وعلى
الأول فهو من بيع التولية .



بازگشت














الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دموع الورد
مشرف
مشرف
دموع الورد


انثى
عدد المساهمات : 175
العمل/الترفيه : دكتورة

بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية   بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية Emptyالأحد 31 أكتوبر - 17:17

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://: 	 https://kemo.twilight-mania.com
 
بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كيمو :: اسلاميات كريم :: القرآن الكريم وتفاسيره :: الفقه و احكامه-
انتقل الى: