كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
تعريف الوكالة W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
تعريف الوكالة W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةبوابة كريمأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريف الوكالة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منى كريم
مديرة المنتدى
منى كريم


انثى
عدد المساهمات : 6767
العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر

تعريف الوكالة Empty
مُساهمةموضوع: تعريف الوكالة   تعريف الوكالة Emptyالأحد 1 نوفمبر - 16:19














































( الوكالة تعريفها وحكمها )

جزء من محاضرة : (




) للشيخ : (

محمد مختار الشنقيطي

)




















الوكالة تعريفها وحكمها

بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.
أما بعد:
فيقول المصنف رحمه الله: [باب الوكالة ].
هذا الباب يشمل على جملةٍ من الأحكام والمسائل المتعلقة بالنيابة، سواءً
كانت في العبادات أو في المعاملات، فيقيم المسلم غيره مقامه، لاستيفاء حقٍ
من حقوقه، أو يقيمه مقامه في عبادةٍ أذن الشرع فيها بالنيابة.
وباب الوكالة متصلٌ بباب الحجر بمناسبةٍ ظاهرة وهي: كون الحجر يتولى فيه
ولي المحجور النظر في أمواله ومصالحه، وكأن الوكيل أصبح قائماً مقام من
تولى النظر في مصالح موكله، فالمناسبة ظاهرة.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]









تعريف الوكالة لغةً


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



والوكالة في لغة العرب تطلق بمعنى: الحفظ والتفويض، وكذلك القيام على الشيء، قال تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][آل عمران:122] أي: ليفوضوا أمورهم إلى الله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][المزمل:9] أي: فوض أمورك إليه، واجعل جميع حوائجك إليه، وكِلْ أمورك إلى الله سبحانه وتعالى، وقال سبحانه عن نبيه: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][هود:56] أي: فوضت أمري كله لله، وقال تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][الزمر:62] فهو سبحانه القائم على أمور عباده.
وعلى هذا دارت معاني الوكالة في الحفظ، وكذلك أيضاً التفويض، وكذلك القيام على الشيء والكفالة.



أعلى الصفحة



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]









تعريف الوكالة اصطلاحاً


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


والوكالة في الاصطلاح: استنابة جائز التصرف لمثله فيما يدخله النيابة،
وقيد بعض العلماء هذا التعريف بقوله: في حياته، كما هو مسلك الشافعية
رحمهم الله.
فقولهم: (استنابة)، الاستنابة: مأخوذة من النيابة، والأشياء تقع على
صورتين: إما أن تقع من الإنسان أصالةً، وإما أن تقع من الإنسان نيابةً،
فإذا أسند الإنسان الشيء إلى غيره فقد أنابه وأقامه مقامه، فقالوا:
الوكالة استنابة، فعندنا موكِل، وعندنا موكَل، وعندنا موكَلٌ فيه، وعندنا
صيغةٌ تقع بها الوكالة، فالاستنابة تحصل من الموكِل، وتُطلَب من الوكيل،
ولذلك يقولون: هي من الموكل -اسم الفاعل- إذْن، ومن الوكيل رفق، وتوضيح
ذلك: أنك إذا قلت لشخص: بع البيت لي، فقد أذنت له أن يبيع، وهو يقوم
بالبيع رفقاً بك.
وأما بالنسبة لقولهم: (استنابة جائز التصرف)، وبعض العلماء يقول: (استنابة
من له حق التصرف)، فهذا من إضافة المصدر إلى فاعله، ومعناه: أن يكون شخصاً
بالغاً عاقلاً حراً رشيداً، فهذه أمور أو صفات إذا توفرت في الشخص حكمنا
بكونه أهلاً للتصرف، والتصرف يشمل: البيع، والشراء، والإجارة، وسائر
العقود التي سبق أن ذكرنا ضوابط التصرف فيها في باب الحجر، وكذلك غيره من
أبواب المعاملات، فحينما قال العلماء: الوكالة: استنابة من له حق التصرف،
فمعنى ذلك: أن الذي يوكِّل لا بد وأن يكون أهلاً للتصرف فيما وكَّل فيه.
وعلى هذا: إذا كانت وكالةً ببيع فلا بد وأن يكون الموكِّل أهلاً لأن يبيع،
وإذا كانت وكالةً بإجارة فلا بد وأن يكون الموكِّل أهلاً لأن يؤجر، وإذا
كانت وكالةً بغير ذلك من العقود فلا بد وأن يكون الأصيل والموكِّل أهلاً
للقيام بها، فلو كان الأصيل -وهو الموكِّل- ليس بأهل كأن يكون ليس ببالغٍ
كالصبي ولا عاقلٍ كالمجنون وقال لغيره: بع داري أو أجر الدار لم تصح
الوكالة؛ وذلك لأنه ممنوع من التصرف في حق نفسه فمن باب أولى أن يمنع من
إنابة غيره؛ ولأن النيابة تفتقر إلى وجود أهلية في الأصل حتى يتحقق إذن
الشرع بالنيابة على الوجه المرضي.
(استنابة من له حق التصرف مثلَه)، فقولهم: استنابة من له حق التصرف، هذا
بالنسبة للموكل (مثله) هذا الوكيل، وقالوا: (مثله)؛ لأن القاعدة في الشرع
تقول: (البدل يأخذ الحكم مبدله)، و(الفرع تابعٌ لأصله)، فالفرع يستمد قوته
من الأصل، فإن كان عند الأصل قوة كان الفرع قائماً عليها، وأما إذا كان
الأصل ليس له حق التصرف وليس بأهل فإنه حينئذٍ لا ينبني عليه غيره، وكذلك
أيضاً من يقوم مقامه لا بد وأن يكون أهلاً للتصرف، وعلى هذا فلو وكلت
شخصاً بالبيع فلابد وأن يكون الشخص الذي يقوم بالبيع عنك أهلاً لأن يبيع
لنفسه؛ لأنه إذا كان لا يصح بيعه لنفسه فمن باب أولى أن لا يصح بيعه
لغيره.
مثال ذلك: لو وكَّل عاقل أو من هو أهل للتصرف مجنوناً لم تصح الوكالة؛
لأنه ليس بمثله أي: ليس ممن هو جائز التصرف، ولو وكّل صبياً أو محجوراً
عليه فإنه لا يحكم باعتبار الوكالة؛ لأنها لم تقع على الوجه المعتد به
شرعاً، وهو أن يكون مثله فيما تدخله النيابة، هذا هو محل الوكالة، فأنت
توكل شخصاً للقيام بأمر إثباتاً ونفياً في حقٍ مالي أو غير مالي، في حقٍ
لله أو حق لعباده، فهذا كله يسمى محلاً للوكالة، فلو قلت له: وكلتك أن
تبيع أرضي، فمحل الوكالة بيع الأرض، ولو قلت له: وكلتك أن تبيع داري فمحل
الوكالة الدار، ولو قلت له: وكلتك أن تحج عني -وكانت الوكالة بالحج معتداً
بها شرعاً، وممن يعجز أن يحج لنفسه- فإنه حينئذٍ يكون محل الوكالة هو الحج
وهكذا..
(فيما تدخله النيابة) هذا قيد يخرج ما لا تدخله النيابة، فلو قال شخصٌ
لآخر: وكلتك أن تصلي عني! لم يصح؛ لأن الشرع قصد أن يصلي المكلف بعينه؛
ولذلك يقولون: فروض الأعيان التي قصدها الشرع من عين المكلَّف -وإلا قد
تكون فرض عين لا يقصد منها الشرع أن يقوم بها المكلف بعينه- لا تدخلها
النيابة، كالصلاة حيث قصدها الشرع من المكلف بعينه، فلا يمكن لشخص أن
يقول: أنا أصلي عنك. كذلك أيضاً أن لا يكون محل الوكالة مما فيه إثم، ومن
ذلك منع العلماء -رحمهم الله- أن يوكل غيره في ظهار امرأته؛ لأن الظهار
منكرٌ من القول وزور، وقالوا: الأصل في ذلك قوله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][المائدة:2]،
فهو إذا أقام غيره مقامه في فعل إثمٍ أو طلبه أو تحصيله فقد خالف مقصود
الشرع؛ لأن مقصود الشرع أن لا يفعل هذا الإثم وأن لا يتعاون عليه، فلو
كانت الوكالة صحيحة فكأن الشرع يأذن لذلك فعل المحرم، هذا بالنسبة لقوله:
(فيما تدخله النيابة)، فخرج الذي لا تدخله النيابة.
كذلك أيضاً: ينبغي أن تقع هذه الوكالة في الحياة، أما لو أسند إليه الفعل
بعد الموت فهي وصية، وليست بوكالة، فلو عهد إليه أن يزوج أيتامه أو يزوج
بناته فإنه في هذه الحالة وصيٌ وليس بوكيل، فالوكالة في الحياة والوصية من
بعد الموت.
هذا حاصل ما ذُكِر في تعريف الوكالة، والوكالة شرعها الله عز وجل وأباحها
لعباده لما فيها من الرفق و التيسير ومحض الإحسان، فإن الإنسان قد يتعذر
عليه أن يقوم بتحصيل مصالحه بنفسه، وقد يتعذر عليه ذلك بسبب شغله، وقد
يكون من الصعوبة أن يقوم بذلك بسبب مكانته كالعالم يتولى أمور البيع
والشراء بنفسه، فيقع في حرج السوق، وربما يكون في أمرٍ فيه خصومة فيقع في
تسلط السفهاء وأذيتهم ونحو ذلك، فشرع الله عز وجل الوكالة حتى يدفع
الإنسان عن نفسه الضرر في مثل هذا، ثم أيضاً يحصل بهذه الوكالة المعونة
على الحق والخير، فلربما كان الموكل محتاجاً إلى الوصول إلى حق من حقوقه
كما يقع في القضاء؛ ولكنه لا يحسن الكلام ولا يحسن الاستدلال لنفسه، كما
قال صلى الله عليه وسلم: ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
فبعض الناس يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً، ويستطيع بلسانه وحلو مقاله أن
يؤذي الناس ويكون الشخص مصيباً فيواجه مثل هذا، فحينئذٍ لو واجهه غلب على
ظنه أنه لا يستطيع أن يقوم بحجته، فيوكل من يرى أنه أهل لبيان حقه والدفاع
عن حقوقه، ففي الوكالة رفقٌ بالناس من هذه الوجوه.



أعلى الصفحة



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]









مشروعية الوكالة


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



وقد دل دليل الكتاب ودليل السنة ودليل الإجماع على جوازها وصحتها، أما دليل الكتاب: فإن الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الكهف: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]فَابْعَثُوا
أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا
أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][الكهف:19]
ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى حكى عمن قبلنا أنهم
تعاطوا هذا النوع من المعاملة -وهو الوكالة- فوكل أصحاب الكهف أحدهم أن
يشتري لهم ويتولى عقداً من العقود المالية: (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ
بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا)، فوكلوه أن يشتري لهم الطعام وجعلوا الوكالة مقيدة، (أَيُّهَا
أَزْكَى) أيها أطيب (فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ) وعلى هذا قالوا: دلت
الآية على مشروعية الوكالة، وكذلك أيضاً قال تعالى عن نبيه يوسف: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][يوسف:55]،
قال بعض العلماء: إن هذه الآية تدل على مشروعية الوكالة؛ فإن يوسف عليه
السلام سأل من ملك مصر أن يجعله قائماً على خزائن الأرض، وإذا كان قائماً
فإنه يقوم بالوكالة؛ لأنه في هذه الحالة وكيلٌ عن الولي العام، وحينئذٍ
دلت الآية على شرعية الوكالة في تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فالآية
الأولى تدل على شرعية الوكالة في الأموال والعقود المالية، وآية سورة يوسف
تدل على شرعية الوكالة فيما تدخله الوكالة في المصالح العامة.
وكذلك السنة: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكَّل، ومن ذلك ما ثبت عنه
عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوماً من الأيام: ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]عروة وأعطاه ديناراً، فذهب عروة
إلى السوق فاشترى شاتين بدينار، ثم باع إحدى الشاتين بدينار فرجع إلى
النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، وقال: يا رسول الله! هذه شاتكم
وهذا ديناركم).
ولفظ صيغة الحديث عند الدارقطني وأحمد :
عن عروة بن أبي الجعد قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني ديناراً وقال: ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]عروة
! ائت الجلب فاشتر لنا شاة بهذا الدينار، فأتيت الجلب فساومت فاشتريت
شاتين بدينار، فجئت أسوقهما أو قال: أقودهما، فلقيني رجل في الطريق
فساومني فبعت إحدى الشاتين بدينار، وجئت بالشاة وبدينار فقلت: يا رسول
الله! هذه الشاة وهذا ديناركم فقال: صنعت كيف؟ فحدثته بالحديث فقال: اللهم
بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتني أقف في كناسة الكوفة فأربح أربعين
ألفا قبل أن أصل إلى أهلي) أعطاه ديناراً فاشترى به شاتين بدلاً من شاة
واحدة وقال له: اشتر لنا شاة واحدة، فذهب واشترى الشاتين بدينار، فلما
اشترى الشاتين باع إحداهما بدينار، فرجع بالدينار رأس المال، ورجع أيضاً
بالشاة، وهذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة منها: الوكالة، حيث وكله النبي
صلى الله عليه وسلم وقال له: ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
ومنها:
جواز أن يأخذ الربح (100%)، وما يقوله بعض العوام من أنه لا يجوز أن يربح
أكثر من (10%) أي: عشر الثمن أو نصف الثمن كل ذلك معارض للشرع، فالشرع
أطلق البيع وأذن للمسلم أن يأخذ ولو أضعاف أضعاف قيمة المبيع؛ لأنه اشترى
بنصف دينار وباع بدينار وهذا ربح (100%)، وعلى هذا: فالحديث دلّ على
مشروعية الوكالة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها.
كذلك أيضاً حديث: حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً، وأمره أن يشتري شاةً أضحية، فهذا توكيل.
كذلك أيضاً: حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في نكاح ميمونة
، وبعثه سفيراً إليها رضي الله عنه وعنها، فكل هذه النصوص من الكتاب
والسنة جعلت أمر الوكالة محل إجماعٍ عند أهل العلم، فقالوا بمشروعية
الوكالة وجوازها.
ومن الحكم المستفادة من شرعيتها: الرفق بالموكل، وكذلك حصول الأجر للوكيل
لما فيه من المعونة والإحسان، ويعتبر العلماء عقد الوكالة من عقود الرفق،
بمعنى: أنه لو وكل شخص شخصاً فالمقصود من هذه الوكالة الرفق؛ لأنك إذا
توكلت عنه بالبيع، وبعت عنه فقد رفقت به في مصلحة البيع، ولو توكلت عنه في
إجارة أو نكاحٍ أو غيره فقد رفقت به في تحصيل تلك المصلحة. يقول المصنف
رحمه الله: (باب الوكالة) أي: في هذا الموضع سأذكر لك جملةً من الأحكام
والمسائل المتعلقة بعقد الوكالة.



أعلى الصفحة




















































































الكل
أسماء القراء
أسماء المحاضرين
عناوين المحاضرات
نص المحاضرات
مختارات من الأذان
أسماء المنشدين
عناوين الأناشيد
أدعية مختارة
استراحة التسجيلات












[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


بنين وبنات



محور الحج



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



اختبر معلوماتك



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



فـــلاشات



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


رسائل جوال



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


صندوق الهدايا



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


مواقيت الصلاة



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


تحويل عملات



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الأحوال الجوية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]





أكثر المواد استماعا على الشبكة الإسلامية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

































اسم المستخدم




كلمة السر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]





تســـــجيـــل



دخول المشتركين



تفعيل الاشتراك



فقدان الرمز السري أو التفعيل




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دموع الورد
مشرف
مشرف
دموع الورد


انثى
عدد المساهمات : 175
العمل/الترفيه : دكتورة

تعريف الوكالة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف الوكالة   تعريف الوكالة Emptyالأحد 31 أكتوبر - 17:59

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://: 	 https://kemo.twilight-mania.com
 
تعريف الوكالة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عقد الوكالة
» - عقد الوكالة
» تعريف الخلع
» تعريف الهبة
» تعريف الاجارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كيمو :: اسلاميات كريم :: القرآن الكريم وتفاسيره :: الفقه و احكامه-
انتقل الى: