كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
الاحتكار W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
الاحتكار W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةبوابة كريمأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاحتكار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منى كريم
مديرة المنتدى
منى كريم


انثى
عدد المساهمات : 6767
العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر

الاحتكار Empty
مُساهمةموضوع: الاحتكار   الاحتكار Emptyالأحد 8 نوفمبر - 15:38

الاحتكار



يلجأ بعض الأشخاص إلى شراء ضروريات الأفراد وتخزينها إلى أن يرتفع سعرها،
ويبيعها بأعلى الأثمان فتزداد أمواله. وهذا ما يطلق عليه (الاحتكار).
فالاحتكار هو حبس تخزين السلعة أو الخدمة لتقل بين الناس فيرتفع السعر
ويعاني الناس من الضرر والفقر.
صور الاحتكار:
للاحتكار العديد من الصور منها:
1- احتكار القلة: وفيه يحتكر عدد قليل من المنتجين أو البائعين إنتاج سلعة معينة بحيث يمكنهم التأثير في ارتفاع ثمنها.
2- الاحتكار التبادلي: وفيه يحتكر منتج أو بائع سلعة معينة ويكون لها
مشترٍ واحد يحتكر شراءها، وهنا يتوقف ثمنها على المساومة المتبادلة بين
هذا البائع وهذا المشتري.
3- الاحتكار الكامل: وفيه يقوم شخص واحد باحتكار إنتاج سلعة ما وبيعها ولا يوجد لهذه السلعة بديل في الداخل أو الخارج.
4- احتكار الدولة: وفيه تسيطر دولة على إنتاج وبيع سلعة معينة، وقد تلجأ
إليه لخفض الإنتاج أو للتخلص بطريقة سيئة من جزء منه، وذلك لرفع السعر
والتحكم في العرض.
أخطار الاحتكار:
ومع تعدد النظم الاقتصادية في العالم تتعدد نظم الاحتكار ففي النظام
الاشتراكي تمارس الدولة الاحتكار، وفي النظام الرأسمالي يمارس الأفراد
الاحتكار.
والنتيجة في الحالتين واحدة وهي ظهور العديد من الأخطار سواء على الفرد أو الدولة ومن ذلك:
1- أن الاحتكار يؤدي إلى قتل روح المنافسة الشريفة بين الأفراد والدول والتي هي السبيل إلى إتقان العمل وتحسين مستوى الإنتاج.
2- أن الاحتكار قد يدفع القائم به إلى تبديد جزء من الموارد والتخلص منها
إما حرقًا أو رميًا في البحر أو غير ذلك خوفًا من انخفاض الأسعار في السوق
العالمية.
3- أن الاحتكار يكون سببًا في انتشار الحقد والكراهية بين الأفراد مما يساعد على تفكك المجتمع وانهيار العلاقات بين أفراده.
4- أن الاحتكار يترتب عليه العديد من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية، مثل
البطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش.
محاربة الإسلام للاحتكار:
وأمام هذه الأخطار نرى التشريع يعلن الحرب على الاحتكار والمحتكرين، أولئك
الذين يدفعهم حرصهم على المال، والحصول عليه، إلى المتاجرة في أقوات الناس
وضرورياتهم، قال (: (من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين، فهو
خاطئ) [أحمد].
وقال (: (من احتكر على المسلمين طعامهم؛ ضربه الله بالجذام والإفلاس) [ابن ماجه].
وقال (: (لا يحتكر إلا خاطئ) [أحمد ومسلم وأبو داود].
وقال (: (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقًا على الله أن يعقده بِعُظْم من النار يوم القيامة) [أحمد].
العوامل التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتكار:
1- شراء أو إنتاج سلعة أو خدمة -من غير حاجة تدفع إلى الشراء- يحتاج إليها الأفراد لمنعهم من شرائها أو إنتاجها.
2- تخزين السلعة بشرط أن يكون التخزين بقدر يزيد عن حاجة الفرد وأهله سنة كاملة.
3- انتظار الغلاء وتحقيق الأرباح الكبيرة لشدة حاجة الناس إلى السلعة وندرتها في السوق.
4- أن يكون في التخزين ضرر على الأفراد وسبيل إلى العديد من المفاسد كالسوق السوداء.
وسائل معالجة الاحتكار:
لم يترك الإسلام هذا الخطر ليدمر المجتمع وينشر فيه الفساد فوضع العديد من
الوسائل التي تعالج هذا المرض إذا ظهر وانتشر في المجتمع. ومن أهم هذه
الوسائل:
1- قيام ولي الأمر أو الحاكم بإنذار المحتكرين لبيع السلع التي يحتجزونها
بأثمان معتدلة فإذا رفضوا تنفيذ الأمر يجوز لولي الأمر مصادرة هذه السلع
وبيعها على المحتكر، وذلك لإزالة الضيق ورفع الظلم عن الأفراد الذين هم
أمانة في عنق الحاكم.
2- قيام الدولة بتوفير السلع الضرورية التي أصبحت نادرة في السوق نتيجة
احتكار بعض الناس لها، فترفع الدولة الإنتاج ليزيد المعروض من هذه السلع
فينخفض الثمن، فيخسر المحتكرون، ويفشلون فيما كانوا يسعون إليه.
3- تشجيع التجارة والتبادل مع الدول الأخرى لزيادة المعروض من السلع النادرة.
4- التسعير، فتقوم الدولة بتحديد ثمن معلوم للسلع بحيث لا يظلم البائع أو
المشتري مع أخذ مشورة أهل الخبرة والعدل ويجب ألا تلجأ الدولة إلى التسعير
إلا بعد استخدامها كل الطرق السابقة؛ لأن التسعير قد يترتب عليه ظلم،
إضافة إلى أن فيه قيدًا على حرية الأفراد في التعامل.
فقد غلت الأسعار في عهد رسول الله ( فقالوا: سَعِّرْ لنا. قال: (إن الله
هو القابض الباسط الرازق المسعِّر، وإني لأرجو أن ألقى الله -عز وجل- وليس
أحد منكم يطالبني بمظلمة ظلمتها إليه في دم ولا مال) [الترمذي وأبو داود
وابن ماجه].
فالتسعير من غير ضرورة توجب وجوده مظلمة.. ولأن الاحتكار نوع من التلاعب
بالأسعار واستغلال حاجة المحتاجين، فالمصلحة المتعلقة بمجموع المستهلكين
تقتضي تدخل الدولة بالتسعير، كعقوبة على هؤلاء المستغلين الجشعين. هكذا
جاء الإسلام بشريعته الخالدة داعيًا إلى الخير والعدل والتسامح ومحاربًا
لكل ما هو فاسد ويضر بالفرد والمجتمع.



ربي استغفرك بعدد زخات المطر منذ بداية الخلق الى نهايته

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
منى كريم
مديرة المنتدى
منى كريم


انثى
عدد المساهمات : 6767
العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر

الاحتكار Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاحتكار   الاحتكار Emptyالأحد 8 نوفمبر - 15:45

إجابة - الغرر معناه وضوابطه




الغرر معناه وضوابطه

ما هو مفهوم الغرر في الفقه الإسلامي وما هو حده ؟

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغرر في اللغة: اسم مصدر لـ غرَّر ، وهو دائر على معنى النقصان والخَطَر والتعرض للهلكة والجهل.
وفي الاصطلاح: عرفَّه العلماء بعبارات متقاربة، منها تعريف ابن تيمية: الغرر: هو المجهول العاقبة.
وعرفَّه الشيرازي فقال: الغرر ما انطوى عنه امره وخفي عليه عاقبته.
وعرفه أبو يعلى فقال: ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر.
وعرفه ابن القيم بتعريف جامع فقال: بأنه مالا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره.
وأما ضابط الغرر الممنوع في المعاملات، فيشترط فيه شروط:
1- أن يكون الغرر كثيرًا غالبًا على العقد.
2- أن يمكن التحرز منه دون حرج ومشقة.
3- ألاَّ تدعو إلى الغرر حاجة عامة.
4- أن يكون في عقود المعاوضات، وما فيه شائبة معاوضة.
والله أعلم.

المصدر
اسلام ويب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
منى كريم
مديرة المنتدى
منى كريم


انثى
عدد المساهمات : 6767
العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر

الاحتكار Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاحتكار   الاحتكار Emptyالأحد 8 نوفمبر - 15:50


بسم الله الرحمن الرحيم

في درس حديث أبي هريرة "فيما نهي عنه من البيوع"

النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- نهى عن النجش
فقال: (ولا تناجشو)
ووردت أحاديث في النهي عن النجش: حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه
وآله وسلم-: (نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشو) وهذا متفق عليه.

وحديث ابن عمر (نهى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن النجش) وهو أيضا متفق عليه
وعند ابن أبي أوفى مرفوعا قوله (إن الناجش آكل ربا خائن) وهذا عند أبي شيبة موقوفا إلا في رواية الطبراني آكل ربا خائن ملعون ففيه أيضا لعنه.

والنجش في اللغة: أصله من الاستثارة أو من
الخديعة، ولذلك يقال للصائد: إنه ناجش، يعني يخادع صيده ويستثيره ليوقع
به، فالناجش أو الصائد يستثير الصيد والوحش ليخرج من مكمنه فإذا خرج أوقعه
وأمسك به

وكذا هذا الناجش الذي يزيد في السلعة -أي يزيد
في ثمنها- وهو لا يريد أن يشتريها وإنما يريد أن يغر غيره فيشتريها بأكثر
من ثمنها، هذا الناجش يخادع هذا المشتري ويستثيره ليزيد في السعر عند
المزايدة حتى إذا زاد في السعر كف هو عن النجش فلزمت هذا المزايد أو لزمت
هذا المشتري.


إذن النجش شرعًا: هو أن يزيد في ثمن السلعة ليغر غيره فيشتريها بأكثر من ثمنها، فهذا النجش قد يكون من البائع أو قد يكون من غير البائع

فإذا كان من البائع فما صورته؟
صورته
أن يقول البائع جاءني في هذه السلعة كذا وكذا جاءني فيها كذا وكذا يعني
سيمت لي بكذا، وهو غيره صادق في قوله، لماذا يقول هذا؟ ليغر المشتري، وما
أكثر ما يقع هذا في أسواق المسلمين بين عامتهم وأحيانا بين خاصتهم، يذكر
أن سلعته تساوي كذا وأنها وقفت عليه بكذا وأنه جاءه فيها من يسومها بكذا،
ولا يكون لهذا نصيب من الصحة، فهذا لا شك في تحريمه وفي منعه وفي أنه إذا
باع السلعة على هذا النحو كان آثما وأدخل إلى بيته وجيبه وبطنه ما لا يحل
له بهذه الطريقة المحرمة.

والصورة الثانية

أن يتواطأ البائع مع آخر فيقول: إذا أنا عرضت السلعة للمزايدة فتزيد
فيها إلى كذا حتى يعتقد الحضور أنها تساوي كذا، عندئذ يزايد أحدهم فتلزمه
السلعة، فهذا تواطؤ من البائع وآخر على الإيقاع بالمشتري.

وهناك صورة ثالثة لا تستبعد أيضا

حيث يوجد في الأسواق من يجامل البائع على حساب المشتري، يوقع
بالمشتري من غير تواطؤ مع البائع -من غير اتفاق مع البائع-، فإذا وقعت
المساومة جاء فزاد من غير تواطؤ أو اتفاق بينه وبين البائع فهذه صور ثلاثة
كلها لا تحل وكلها محرمة سواء أن كان البائع هو الناجش أو كان النجش
باتفاق مع البائع أو كان النجش بعيدا عن البائع وبغير علمه .

لسائل أن يقول ما الفرق بين النجش والمزايدة؟قد
قلنا من قبل إن بيع المزايدة متفق عليه وهذا يزيد في السعر وذاك يزيد في
السعر، فلماذا قلنا بتحريم النجش ولم نقل بتحريم بيع المزايدة؟


الفرق ظاهر بين المزايدة المباحة وبين النجش: الناجش لا يريد شراء السلعة
وإنما يريد أن يغر غيره ليوقع به، وأما المزايد فهو راغب في الشراء جاد في
هذه الصفقة.

ثم إن الفقهاء يتساءلون بأي شيء يقع النجش، وكيف يتحقق؟

المذهب الأول

يقول إن كل زيادة على الثمن الذي وصل إليه البيع من غير رغبة في
الشراء فهو نجش سواء كان الثمن هو قيمة هذه السلعة أو أقل أو أكثر، كل
زيادة بعد انتهاء السعر في المزايدة الحقيقية: هذا يعتبر نجشا.

القول الثاني


الزيادة على ثمن المثل هي التي تعتبر نجشا أما الزيادة قبل أن يصل السعر إلى ثمن المثل لا يعد نجشا محرما.

مرة أخرى:

المذهب الأول:
هو مذهب الجمهور من
الشافعية والحنابلة وهذا مشهور مذهب المالكية: أن مطلق الزيادة على ما
انتهى إليه السعر يعد نجشا، طالما أنه لا يريد أن يشتري فكل زيادة على
السعر سواء بلغ ثمن المثل أولم يبلغ يعد نجشا محرما.

وأما المذهب الثاني
فهو مذهب الحنفية
والظاهرية وبعض المالكية يقولون بأنه يجوز له أن يزيد في السعر إلى أن
يبلغ بها ثمن المثل حتى لو كان لا يريد الشراء .

ما ثمرة الخلاف هنا؟ ما هي فائدة هذا التفريع والتفصيل؟

في مسألة
لو أن إنسانا رأي قوما يتبايعون سلعة بالمزايدة فوجد أن السعر لم يبلغ إلى
ثمن المثل فزاد فيها إلى ثمن المثل، فهل يعتبر هذا من النجش المحرم ويكون
عاصيا أو لا؟

عند جمهور الفقهاء يكون عاصيا، وعند الفريق الثاني من الحنفية والظاهرية وبعض المالكية لا يعتبر عاصيا لأنه لم يزد على ثمن المثل.


وما هو الراجح، القول الأول أو الثاني؟ من يستطيع أن يرجح ؟ ومن يريد أن يرجح لماذا يرجح؟


لأن الترجيح لا يكون بالتشهي، وإنما الترجيح يكون بالنظر الصحيح أو بالدليل.

إن الراجح هو مذهب الأولين..
لماذا؟ لأنه يترتب على هذا ضرر
ضرر بمن؟ بالمشتري....

لماذا؟
لأنه يدفع فيها أكثر مما تساوي، فإذا قال إنسان: إنه يرفعها إلى ثمن
المثل، قلنا إنها إذا بلغت دون حد ثمن المثل فرضي البائع بهذا البيع فإن
الزيادة عنه يعتبر ضررا بالمشتري، فإذا وقع البيع عن تراض ورضي البائع أن
يبيع دون ثمن المثل فإن الزيادة إلى ثمن المثل تعد إضرارا بالمشتري، وبهذا
يترجح لدينا أن مطلق الزيادة ممن لا يريد الشراء محرما سواء بلغ بالزيادة
حد ثمن المثل أو كان دون ذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاحتكار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كيمو :: اسلاميات كريم :: القرآن الكريم وتفاسيره :: الفقه و احكامه-
انتقل الى: