الزواج
محمد بن صالح العثيمين
في معنى النكاح لغة وشرعاً
النكاح في اللغة: يكون بمعنى (عقد التزويج)، ويكون بمعنى (وطء الزوجة)،
قال أبو علي القالي: ( فرّقت العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من
الوطء فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد التزويج، وإذا قالوا
نكح امرأته أو زوجته، لم يريدوا إلا الجماع والوطء ).
ومعنى النكاح في الشرع: ( تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر، وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم ).
ومن هنا نأخذ أنه لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع، بل يقصد به مع ذلك
معنى آخر هو ( تكوين الأسرة الصالحة، والمجتمعات السليمة ). لكن قد يغلب
أحد القصدين على الآخر؛ لاعتبارات معينة بحسب أحوال الشخص.
في حكمة النكاح
النكاح باعتبار ذاته مشروع، مؤكد في حق كل شهوة قادر عليه. وهو من سنن
المرسلين قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً [الرعد:38].
وقد تزوج رسول الله وقال: { إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني }.
ولذلك قال العلماء: ( إن التزويج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة؛ لما
يترتب عليه من المصالح الكثيرة، والآثار الحميدة، التي سنبين بعضها فيما
بعد إن شاء الله ).
وقد يكون النكاح واجباً في بعض الأحيان، كما إذا كان الرجل قوي الشهوة،
ويخاف على نفسه من المحرم إن لم يتزوج، فهنا يجب عليه أن يتزوج؛ لإعفاف
نفسه وكفِّها عن الحرام.
ويقول النبي : { يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوّج؛ فإنه
أغضّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء }.
في شروط النكاح
من حسن التنظيم الإسلامي ودقته في شرع الأحكام أن جعل للعقود شروطاً،
تنضبط بها، وتتحدد فيها صلاحيتها للنفوذ والاستمرار، فكل عقد من العقود له
شروط لا يتم إلا بها، وهذا دليل واضح على أحكام الشرعية وإتقانها، وأنها
جاءت من لدن حكيم خبير يعلمُ ما يصلح الخلق، ويشرع لهم ما يصلح به دينهم
ودنياهم؛ حتى لا تكون الأمور فوضى لا حدود لها. ومن بين تلك العقود - عقد
النكاح - فعقد النكاح له شروط نذكر منها ما يأتي وهو أهمها:
1 - رضا الزوجين: فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريد، ولا إجبار
المرأة على نكاح من لا تريد. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النَسَاءَ كَرْهاً
[النساء:19]، وقال النبي : { لا تُنكح الأيمُ حتى تُستأمر، ولا تُنكح
البكر حتى تُستأذن }، قالوا يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: { أن تسكت }.
فنهى النبي عن تزويج المرأة بدون رضاها، سواء أكانت بكراً أم ثيباً، إلا
أن الثيب لا بد من نطقها بالرضا، وأما البكر فيكفي في ذلك سكوتها؛ لأنها
ربما تستحي عن التصريح بالرضا.
وإذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه أحد ولو كان أباها؛ لقول النبي : { والبكر يستأذنها أبوها } [رواه مسلم].
ولا إثم على الأب إذا لم يزوجها في هذه الحال؛ لأنها هي التي امتنعت، ولكن عليه أن يحافظ عليها ويصونها.
وإذا خطبها شخصان، وقالت: أريد هذا، وقال وليّها: تزوّجي الآخر، زُوّجت
بمن تريد هي إذا كان كفؤاً لها، أما إذا كان غير كفء فلوليها أن يمنعها من
زواجها به، ولا إثم عليه في هذه الحال.
2 - الولي: فلا يصحّ النكاح بدون ولي، لقول النبي : { لا نكاح إلا بولي }،
فلو زوجت المرأة نفسها، فنكاحها باطل سواء باشرت العقد بنفسها أم وكلت
فيه.
الولي: هو البالغ العاقل الرشيد من عصباتها، مثل الأب، والجد من قبل الأب،
والإبن، وابن الإبن، وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ من الأب، والعمّ
الشقيق، والعم من الأب، وأبنائهم الأقرب فالأقرب. ولا ولاية للإخوة من
الأم، ولا لأبنائهم، ولا لأبي الأم والأخوال؛ لأنهم غير عصبة.
وإذا كان لا بد من النكاح من الولي، فإنه يجبُ على الولي اختيار الأكفاء
الأمثل فالأمثل إذا تعدد الخطاب، فإن خطبها واحدٌ فقط، وهو كفءٌ ورضيت،
فإنه عليه أن يزوّجها به.
وهنا نقفُ قليلاً لنعرف مدى المسؤولية الكبيرة التي يتحمّلها الولي
بالنسبة إلى من ولاه الله عليها، فهي أمانةٌ عنده يجب عليه رعايتها ووضعها
في محلها، ولا يحل له احتكارها لأغراضه الشخصية، أو تزويجها بغير كفئها من
أجل طمع فيما يدفع إليه، فإنّ هذا هو الخيانة، وقد قال الله تعالى: يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27]. وقال
تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ [الحج:38]. وقال
النبي : { كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته }.
وترى بعض الناس تُخطبُ منه ابنته يخطبها كفء، ثم يردُّه ويردُّ آخر وآخر.
ومن كان كذلك فإن ولايته تسقط، ويزوّجها غيره من الأولياء الأقرب فالأقرب.
في صفة المرأة التي ينبغي نكاحها
النكاح يرادُ للاستمتاع، وتكوين أسرةٍ صالحةٍ ومجتمعٍ سليمٍ، كما قلنا
فيما سبق. وعلى هذا فالمرأة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها استكمال
هذين الغرضين، وهي التي اتصفت بالجمال الحسي والمعنوي.
فالجمال الحسي: كمال الخلقة، لأن المرأة كلما كانت جميلة المنظر، عذبة
المنطق، قرّت العين بالنظر إليها، وأصغت الأذن إلى منطقها، فيفتح لها
القلب، وينشرح لها الصدر. وتسكن إليها النفس، ويتحقق فيها قوله تعالى:
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً
لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً
[الروم:21].
والجمال المعنوي: كمال الدين، والخُلُق، فكلما كانت المرأة أدين وأكمل خُلقاً، كانت أحبّ إلى النفس، وأسلم عاقبة.
فالمرأة ذات الدين، قائمة بأمر الله، حافظة لحقوق زوجها، وفراشه، وأولاده،
وماله، مُعينة له على طاعة الله تعالى، إن نسي ذكرته، وإن تثاقل نشطته،
وإن غضب أرضته.
والمرأة الأديبة تتودد إلى زوجها، وتحترمه، ولا تتأخر عن شيء يحبّ أن تتقدم فيه، ولا تتقدم في شيء يجب أن تتأخر فيه.
ولقد سُئل النبي ، أي النساء خير؟ قال: { التي تسرّه إذا نظر، وتطيعه إذا
أمر، ولا تخالفه في نفسها، ولا ماله فيما يكره }، وقال : { تزوّجوا الودود
الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء } أو قال: { الأمم }.
فإذا أمكن تحصيل إمرأة يتحقق فيها جمال الظاهر، وجمال الباطن، فهذا هو الكمال والسعادة بتوفيق الله.
في المحرّمات بالنكاح
قال النبي : { إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها }.
ومن جملة الحدود الشرعية التي حدّ الله تعالى حدودها النكاح حِلاً
وحُرمةً، حيث حرّم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاع أو مصاهرة أو
غير ذلك.
والمحرّمات من النساء على قسمين:
قسم محرّمات دائماً، وقسم محرّمات إلى أجل:
1 - محرّمات دائماً:
أولاً: المحرمات بالنسب:
وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23].
1 - فالأمهات: يدخل فيهن الأم، والجدات سواء كنّ من جهة الأب أم من جهة الأم.
2 - البنات: يدخل فيهن: بنات الصلب، وبنت الأبناء، وبنات البنات، ( وإن نزلن ).
3 - والأخوات: يدخل فيهن: الأخوات الشقيقات، والأخوات من الأب، والأخوات من الأم.
4 - العمّات: يدخل فيهن: عمّات الرجل، وعمّات أبيه، وعمّات أجداده، وعمّات أمه، وعمّات جداته.
5 - والخالات: يدخل فيهنّ: خالات الرجل، وخالات أبيه، وخالات أجداده، وخالات جداته.
6 - وبنات الأخ: يدخل فيهن: بنات الأخ الشقيق، وبنات الأخ من الأب، وبنات الأخ من الأم، وبنات أبنائهم، وبنات بناتهم ( وإن نزلن ).
7 - وبنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة، وبنات الأخت من الأب،
وبنات الأخت من الأم، وبنات أبنائهن وبنات بناتهن، ( وإن نزلن ).