كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
ثانيا: المحرمات بالرضا ع: W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
ثانيا: المحرمات بالرضا ع: W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةبوابة كريمأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ثانيا: المحرمات بالرضا ع:

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منى كريم
مديرة المنتدى
منى كريم


انثى
عدد المساهمات : 6767
العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر

ثانيا: المحرمات بالرضا ع: Empty
مُساهمةموضوع: ثانيا: المحرمات بالرضا ع:   ثانيا: المحرمات بالرضا ع: Emptyالأربعاء 11 نوفمبر - 16:41

البقية

ثانيا: المحرمات بالرضا ع:

( وهن نظير المحرمات بالنسب ) قال النبي صلي الله عليه وسلم: (( يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب)) (2) و لكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها:
1- أن يكون خمس رضعات فأكثر فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن
أما له. لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( كان فيما انزل من
القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله
صلي الله عليه وسلم و هي فيما يقرا من القران))- (3)
2- يكون الرضاع قبل الفطام أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل
الفطام فان كانت بعد الفطام أو بعضها قبل الفطام و بعضها بعد الفطام لم
تكن المرأة أما له و إذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة و أولادها
أخوة له سواء كانوا قبله أو بعده و صار أولاد صاحب اللبن أخوة له أيضا
سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها. وهنا يجب أن نعرف بان
أقارب الطفل المرضع سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضا ع و لا يؤثر فيهم
الرضاع شيئا فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من
الرضاع أما ذرية الطفل فإنهم يكونون أولادا للمرضعة و صاحب اللبن كما كان
أبوهم من الرضاع كذلك.
() ثالثا: المحرمات بالصهر:

زوجات الآباء و الأجداد و إن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم، لقوله
تعالى: (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)) ( النساء- 22) فمتى عقد
الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه و أبناء أبنائه و أبناء بناته و إن
نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها.
1- زوجات الأبناء وان نزلوا،لقوله تعالى[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]و
حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)( النساء-23) فمتى عقد الرجل على امرأة
صارت حراما على أبيه و أجداده و إن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم
بمجرد العقد عليها و إن لم يدخل بها.
2- أم الزوجة وجدتها و إن علون، لقوله تعالى[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]و
أمهات نسائكم)( النساء- 23) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها و جدتها
حراما عليه بمجرد العقد و إن لم يدخل بها سواء كن جدتها من قبل الأب أم من
قبل الأم.
3- بنات الزوجة، و بنات أبنائها و بنات بناتها وان نزلن وهن الربائب و
فروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب
و فروعهن، لقوله تعالى: (( و ربائبكم الآتي في حجوركم من نسائكم الآتي
دخلتم بهن فان لم كونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم))-( النساء-23) فمتى
تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها و بنات أبنائها و بنات بناتها و إن
نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده أما إن حصل الفراق
بينهما قبل الوطء فان الربائب و فروعهن لا يحرمن عليه.
2- المحرمات إلي اجل وهن أصناف منها:

1- أخت الزوجة و عمتها و خالتها حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة و
تنقضي عدتها لقوله تعالى: (( و أن تجمعوا بين الأختين))-( النساء- 23) و
قول النبي صلي الله عليه وسلم: (( لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين
المرأة و خالتها))-(1)
2-متعددة الغير: أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره فانه لا يجوز له نكاحها
حتى تنتهي عدتها و كذلك لا يجوز له أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي
عدتها.
3-المحرمة بحج أو عمرة: لا يجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من إحرامها. وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفا من التطويل.
و أما الحيض: فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها وان كانت حائضا لكن لا توطأ حتى تطهر و تغتسل.




الفصل السادس
في العدد المباح في النكاح

لما كان إطلاق العنان للشخص في تزويج ما شاء من العدد أمرا يؤدي إلي
الفوضى و الظلم و عدم القدرة على القيام بحقوق الزوجات و كان حصر الرجل
على زوجة واحدة قد يفضي إلي الشر و قضاء الشهوة بطريقة أخرى محرمة أباح
الشارع للناس التعدد إلي أربعة فقط لأنه العدد الذي يتمكن به الرجل من
تحقيق العدل و القيام بحق الزوجة و يسد حاجته إن احتاج إلي أكثر من واحدة.
قال الله تعالى: (( فأنكحوا ما طاب لكم النساء مثنى و ثلاث و رباع فان
خفتم الا تعدلوا فواحدة))- ( النساء- 3) و في عهد النبي صلي الله عليه
وسلم اسلم غيلان الثقفي و عنده عشرة نساء فأمره النبي صلي الله عليه وسلم
أن يختار منهن أربعا و يفارق البواقي، وقال قيس بن الحارث: أسلمت و عندي
ثمانية نسوة فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: (( اختر
منهن أربعا))(1).
فوائد النساء إلي هذا الحد:

1- انه قد يكون ضروريا في بعض الأحيان مثل: أن تكون الزوجة كبيرة السن أو
مريضة لو اقتصر عليها لم يكن له منها عفاف و تكون ذات أولاد منه فان
امسكها خاف على نفسه المشقة بترك النكاح أو ربما يخاف الزنا وإن طلقها فرق
بينها وبين أولادها فلا تزول هذه المشكلة الا بحل التعدد.
2- إن النكاح سبب للصلة و الارتباط بين الناس و قد جعله الله تعالى قسيما للنسب فقال تعالى[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة](
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا))- ( الفرقان-54) فتعدد
الزوجات يربط بين اسر كثيرة و يصل بعضهم ببعض وهذا أحد الأسباب التي حملت
النبي صلي الله عليه وسلم أن يتزوج بعدد من النساء
3- يترتب عليه صون عدد كبير من النساء و القيام بحاجتهن من النفقة و المسكن وكثرة الأولاد و النسل و هذا أمر مطلوب للشارع.
4- من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة و هي تقي نزيه و يخاف
الزنا ولكن يريد أن يقضي وطرا في التمتع الحلال فكان من رحمة الله تعالى
بالخلق أن أباح لهم التعدد على وجه سليم.




الفصل السابع - في حكمة النكاح

قبل أن نبدأ الكلام في خصوص تلك المسالة يجب علينا أن نعلم علما يقينا بان
الأحكام الشرعية كلها حكم و كلها في موضعها وليس فيها شئ من العبث و السفه
ذلك لأنها من لدن حكيم خبير و لكم هل الحكم كلها للخلق؟ إن الآدمي محدود
في علمه وتفكيره وعقله فلا يمكن أن يعلم كل شئ و لا أن يلهم معرفة كل شئ
قال الله تعالى: ((وما أوتيتم من العلم الا قليلا)( الإسراء-85) إذن:
فالأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده يجب علينا الرضا بها سواء علمنا
حكمتها أم لم نعلم لأننا إذا لم نعلم حكمتها فليس معناه انه لا حكمة فيها
في الواقع إنما معناه قصور عقولنا و إفهامنا عن إدراك الحكمة.
من الحكم في النكاح: 1-حفظ كل من الزوجين و صيانته قال النبي صلي الله
عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر
وأحصن للفرج))-(1)
2-حفظ المجتمع من الشر و تحلل الأخلاق فلولا النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال و النساء.
3-استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق و عشرة فالرجل يكفل
المرأة و يقوم بنفقاتها من طعام و شراب و مسكن و لباس بالمعروف قال النبي
صلي الله عليه وسلم: ((و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف)) (2) و
المرأة تكفل الرجل أيضا بالقيام بما يلزمها في البيت من رعاية و إصلاح قال
النبي صلي الله عليه وسلم: (( ... و المرأة راعية في بيت زوجها و مسئولة
عن رعيتها)) (3)
4- أحكام الصلة بين الأسر و القبائل فكم من أسرتين متباعدتين لا تعرف
إحداهما الأخرى و بالزواج يحصل التقارب بينهما و الاتصال و لهذا جعل الله
الصهر قسيما للنسب كما تقدم.
5- بقاء النوع الإنساني على وجه سليم فان كان النكاح سبب للنسل الذي به
بقاء الإنسان قال الله تعالى: (( يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من
نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء)) ( النساء-1) و
لو لا النكاح للزم احد أمرين أما: 1- فناء الإنسان 2- أو وجود إنسان ناشئ
من سفاح لا يعرف له اصل و لا يقوم على أخلاق- و يطيب لي أن استطرد هنا
قليلا لحكم تحديد النسل فأقول: تحديد النسل بعدد معين خلاف مطلوب الشارع
فان النبي صلي الله عليه وسلم أمر بتزويج المرأة الولود أي كثيرة الولادة
وعلل ذلك بأنه مكاثر بنا الأمم أو الأنبياء و قال أهل الفقه: ينبغي أن
يتزوج المرأة المعروفة بكثرة الولادة أما بنفسها إن كانت تزوجت من قبل و
عرفت بكثرة الولادة أو بأقاربها كأمها و أختها إذا كانت لم تتزوج من قبل.
ثم ما الداعي لتحديد النسل؟ هل هو الخوف من ضيق الرزق أو الخوف من تعب
التربية ؟ إن كان الاول فهذا سوء ظن بالله تعالى لان الله سبحانه وتعالى
إذا خلق خلقا فلا بد أن يرزقه. قال الله تعالى: (( و ما من دابة في الأرض
الا على الله رزقها)) (هود-6) وقال تعالى[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وكأين
من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها و إياكم وهو السميع البصير)( العنكبوت
60) وقال تعالى في الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر: (( نحن نرزقهم
وإياكم)) ( الإسراء 31) و إن كان الداعي لتحديد النسل هو الخوف من تعب
التربية فهذا خطأ فكم من عدد قليل من الأولاد اتعبوا أتعابا كبيرا في
التربية و كم من عدد سهلت تربيتهم بأكثر ممن هم دونهم بكثير. فالمدار في
التربية صعوبة و سهولة على تيسير الله تعالى و كلما اتقى العبد ربه و تمشى
على الطرق الشرعية سهل الله أمره قال الله تعالى: (( و من يتقى الله يجعل
له من أمره يسرا)) ( الطلاق 4).

و إذا تبين أن تحديد النسل خلاف المشروع فهل تنظيم النسل على الوجه
الملائم لحال الأم من ذلك؟ الجواب: لا ليس تنظيم النسل على الوجه الملائم
لحال الأم من تحديد النسل في شئ و اعني بتنظيم النسل أن يستعمل الزوجان أو
احدهما طريقة تمنع من الحمل في وقت دون وقت فهذا جائز إذا رضي به من الزوج
و الزوجة مثل: أن تكون الزوجة ضعيفة و الحمل يزيد ها ضعفا أو مرضا وهي
كثيرة الحمل فتستعمل برضا الزوج هذه الحبوب التي تمنع من الحمل مدة معينة
فلا باس بذلك وقد كان الصحابة يعزلون في عهد النبي صلي الله عليه وسلم و
لم ينهوا عن ذلك و العزل من أسباب امتناع الحمل من هذا الوطء.




الفصل الثامن
في الآثار المترتبة على النكاح يترتب على النكاح آثار كثيرة منها ما يلي:

أولا: وجوب المهر: و المهر: هو الصداق المسمى باللغة العامة – ( جهازا-
فالمهر ثابت للمرأة بالنكاح سواء شرط أم سكت عنه وهو المال المدفوع للزوجة
بسبب عقد النكاح فان كان معينا فهو ما عين سواء كان قليلا أم كثيرا و إن
كان غير معين بان عقد عليها و لم يدفع جهازا و لم يسموا شيئا فعلى الزوج
أن يدفع إليها مهر الثمن وهو ما جرت العادة أن يدفع لمثلها – وكما يكون
المهر مالا أي عينا يكون كذلك منفعة فلقد زوج النبي صلي الله عليه وسلم
امرأة برجل على أن يعلمها شيئا من القران (1) و المشروع في المهر أن يكون
قليلا فكلما قل و تيسر فهو أفضل إقتداء بالنبي صلي الله عليه وسلم و
تحصيلا للبركة فان أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة و روى مسلم في صحيحه أن
رجلا قال للنبي صلي الله عليه وسلم: أني تزوجت امرأة.قال: (( كم أصدقتها ؟
قال: أربع أواق ( يعني مائة و ستين درهما ) فقال النبي صلي الله عليه
وسلم: على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما
نعطيك و لكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه)) (1) وقال عمر رضي الله عنه:
(( لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة
كان أولاكم بها النبي صلي الله عليه وسلم، ما اصدق النبي صلي الله عليه
وسلم امرأة من نسائه و لا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية،
و الأوقية أربعون درهما)) و لقد كان تصاعد المهور في هذه السنين له أثره
السيئ في منع كثير من الناس من النكاح رجالا و نساء و صار الرجل يمضي
السنوات الكثيرة قبل أن يحصل المهر، فنتج عن ذلك مفاسد منها:

1-تعطل كثير من الرجال و النساء عن النكاح
2- إن أهل المرأة صاروا ينظرون إلي المهر قلة و كثرة فالمهر عند كثير منهم
هو ما يستفيدونه من الرجل لامرأته فإذا كان كثيرا زوجوا و لم ينظروا
للعواقب و إن كان قليلا ردوا الزوج و إن كان مرضيا في دينه و خلقه
3- انه إذا ساءت العلاقة بين الزوج و الزوجة و كان المهر بهذا القدر
الباهظ فانه لا تسمح نفسه غالبا بمفارقتها بإحسان بل يؤذيها و يتعبها
لعلها ترد شيئا مما دفع إليها و لو كان المهر قليلا لهان عليه فراقها. ولو
أن الناس اقتصدوا في المهر و تعاونوا في ذلك و بدا الأعيان بتنفيذ هذا
الأمر لحصل للمجتمع خير كثير و راحة كبيرة و تحصين كثير من الرجال و
النساء و لكن مع الأسف أن الناس صاروا يتبارون في السبق إلي تصاعد المهور
و زيادتها فكل سنة يضيفون أشياء لم تكن معروفة من قبل ولا ندري إلي أي
غاية ينتهون؟ و لقد كان بعض الناس و خصوصا البادية يسلكون مسلكا فيه بعض
السهولة وهو تأجيل شئ من المهر مثل: أن يزوجه بمهر قدره كذا نصفه حال و
نصفه مؤجل إلي سنة أو اقل أو أكثر و هذا يخفف عن الزوج بعض التخفيف.

ثانيا: النفقة:
فعلى الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف طعاما وشرابا و كسوة و سكني فان
بخل بشئ من الواجب فهو آثم و لها أن تأخذ من ماله بقدر كفايتها أو تستدين
عليه و يلزمه الوفاء –
ومن النفقة: الوليمة وهي ما يصنعه الزوج من الطعام أيام الزواج و يدعو
الناس اليه و هي سنة مأمور بها لان النبي صلي الله عليه وسلم فعلها و أمر
بها و لكن يجب في الوليمة أن يتجنب فيها الإسراف المحرم و ينبغي أن تكون
بقدر حال الزوج أما ما يفعله بعض الناس من الإسراف فيها كمية و كيفية فانه
لا ينبغي و يترتب عليه صرف أموال كثيرة بلا فائدة.
ثالثا: الصلة بين الزوج زوجته و بين أهليهما:
فقد جعل الله بين الزوج و زوجته مودة و رحمة و هذا الاتصال يوجب الحقوق
المترتبة عليه عرفا فانه كلما حصلت الصلة وجب من الحقوق بقدرها.
رابعا: المحرمية:
فان الزوج يكون محرما لأمهات زوجته و جداتها و إن علون و يكون محرما
لبناتها و بنات أبنائها و بنات بناتها و إن نزلن إذا كان دخل بأمهن الزوجة
و كذلك الزوجة تكون من محارم أباء الزوج و إن علوا و أبنائه و إن نزلوا.
خامسا: الإرث:
فمتى عقد شخص على امرأة بنكاح صحيح فانه يجري التوارث بينهما لقوله تعالى:
(( ولكم نصف ما ترك أزواجكم)) إلي قوله: (( توصون بها أو دين)) ( النساء
12) و لا فرق بين أن يدخل و يخلو بها أم لا.


الفصل التاسع
في حكم الطلاق و ما يراعى فيه

الطلاق فراق الزوجة باللفظ ا الكتابة أو الإشارة.
والأصل في الطلاق انه مكروه إذ انه يحصل به تفويت مصالح النكاح السابقة،
وتشتيت الأسرة، وفي الحديث: ( ابغض الحلال عند الله الطلاق ).
ولكن لما كان الطلاق لا بد منه أحيانا أما لتأذي المرأة ببقائها مع الرجل،
أو لتأذي الرجل منها، أو لغير ذلك من المقاصد، كان من رحمة الله أن أباحه
لعباده، ولم يحجر عليهم بالتضييق والمشقة.
فإذا كره الرجل زوجته ولم يتحمل الصبر فلا باس أن يطلقها، ولكن يجب أن يراعي ما يأتي:

1- الا يطلقها وهي حائض:
فان طلقها وهي حائض فقد عصي الله ورسوله، وارتكب محرما، ويجب عليه حينئذ
أن يراجع ويبقيها حتى تطهر، ثم يطلقها إن شاء، والأولي أن يتركها حتى تحيض
المرة الثانية، فإذا طهرت فان شاء امسكها، وان شاء طلقها.
2- الا يطلقها في طهر جامعها فيه الا أن يتبين حملها:
فإذا هم رجل بطلاق امرأته، وقد جامعها بعد حيضتها، فانه لا يطلقها حتى
تحيض ثم تطهر، ولو طالت المدة، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها. الا إذا
تبين حملها، أو كانت حاملا، فلا باس أن يطلقها.قال الله تعالى[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) [الطلاق:1].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة).
3- الا يطلقها أكثر من واحدة:
فلا يقول: أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أنت طالق،
أنت طالق، فطلاق الثلاث محرم لما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال
في رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا: ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين
أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، الا اقتله؟)(1)
وان كثير من الناس يجهلون أحكام الطلاق، فأي وقت طرأ عليهم الطلاق طلقوا من غير مبالاة بوقت أو عدد.
والواجب علي العبد أن يتقيد بحدود الله، ولا يتعداها. فقد قال الله تعالى:
( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)[ الطلاق:1] وقال: (ومن يتعد حدود الله
فأولئك هم الظالمون) [ البقرة:229]

الفصل العاشر
فيما يترتب علي الطلاق
لما كان الطلاق فراق الزوجة، فانه يترتب علي هذا الفراق أحكام كثيرة منها:
1- وجوب العدة إذا كان الزوج قد دخل بزوجته أو خلا بها.
أما أن طلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها، فلا عدة له عليها، لقوله تعالى:
( يأيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما
لكم عليهن من عدة تعتدونها)[ الأحزاب:49].
والعدة ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة اشهر إن لم تكن من ذوات الحيض، ووضع الحمل إن كانت حاملا
2- تحريم الزوجة علي الزوج إذا كان قد طلقها قبل ذلك الطلاق مرتين:
يعني: لو طلق زوجته ثم راجعها في العدة، أو تزوجها بعد العدة، ثم طلقها
مرة ثانية وراجعها في العدة، أو تزوج بعدها، ثم طلقها المرة الثالثة،
فإنها لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويجامعها فيه،
ثم يرغب عنها ويطلقها، فإنها بعد ذلك تحل للأول، لقوله تعالى: ( الطلاق
مرتان فإمساك بإحسان أو تسريح بمعروف)[ البقرة: 229]. إلي أن قال: ( فان
طلقها) يعني المرة الثالثة( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان
طلقها) يعني الثاني ( فلا جناح عليهما) يعني الزوج الاول وزوجته التي
طلقها ( إن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم
يعلمون)[ البقرة: 230].
وإنما حرم الله المرأة علي من طلقها ثلاث مرات حتى تنكح زوجا غيره، لان
الناس كانوا في أول الإسلام يطلقون ويراجعون بأي عدد كان، فغضب رجل علي
امرأته فقال لها: والله لا أؤويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك
فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، فذكرت المرأة ذلك
لرسول الله صلي الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى( الطلاق مرتان). ووقت
العدة ثلاث رحمة بالنساء من أزواجهن.
أيها الاخوة:
لعلنا أتينا بجمل كثيرة من أحكام النكاح، متحرين بذلك أن تكون بالقدر
المناسب من غير تطويل ممل ولا تقصير مخل.. واسأل الله تعالى أن ينفع بها،
وان يجعل العمل خالصا لله موافقا لمرضاة الله، وان يجعل من هذه الأمة جيلا
عالما بأحكام الله، حافظا لحدود الله، قائما بأمر الله، هاديا لعباد الله.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب.
ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.. وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samir mousa
مشرف عام قسم الأخبار والتعليم
مشرف عام قسم الأخبار والتعليم
samir mousa


ذكر
عدد المساهمات : 835
العمل/الترفيه : مدرس اول بالازهر

ثانيا: المحرمات بالرضا ع: Empty
مُساهمةموضوع: رد: ثانيا: المحرمات بالرضا ع:   ثانيا: المحرمات بالرضا ع: Emptyالإثنين 16 نوفمبر - 0:32

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ثانيا: المحرمات بالرضا ع:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تفسير آية المحرمات من النساء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كيمو :: اسلاميات كريم :: القرآن الكريم وتفاسيره :: الفقه و احكامه-
انتقل الى: