ولما نهى الناظم الفقير عن النكاح وهو يعلم أن شهوة الفرج شديدة ويحتاج إلى كسرها بنوع ما أرشده إلى كسر الشهوة بالصوم فقال ( ولذ ) أي استتر واحتم من اللوذ بالشيء وهو الاستتار به كاللواز مثلثة واللياذ والملاوذة والملاذ الحصن أي تستر وتحصن ( بوجاء الصوم ) قال في النهاية : الوجاء أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع ، ويتنزل في قطعة الخصاء وقد وجيء وجاء فهو موجوء ، وقيل هو أن يوجأ العروق والخصيتان بحالهما ، والمراد أن الصوم يقطع النكاح . وإضافة الوجاء إلى الصوم في كلام الناظم من إضافة الصفة لموصوفها . أي ولذ بالصوم الذي هو وجاء .
وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء } قال في القاموس : والباءة والباء النكاح . وفي لفظ " عليكم بالباء " وذكر الحديث .
قال الإمام المحقق في روضة المحبين : وبين اللفظين فرق ، فإن الأول يقتضي أمر العزب بالتزويج ، والثاني يقتضي أمر المتزوج بالباءة ، والباءة اسم من أسماء الوطء . وقوله { من استطاع منكم الباءة فليتزوج } فسرت الباءة بالوطء ، وفسرت بمؤن النكاح ولا ينافي التفسير الأول إذ المعنى على هذا مؤن الباءة ثم قال { ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء } فأرشدهم إلى الدواء الشافي الذي وضع لهذا الأمر ، ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصوم فإنه يكسر شهوة النفس ويضيق عليها مجاري الشهوة ، فإنها تقوى بكثرة الغذاء ، وقل من أدمن الصوم إلا وماتت شهوته أو ضعفت انتهى ملخصا . e]ص: 412 ]
فإن فعلت ذلك ( تهد ) من اقتدى بك ( وتهتد ) أنت في نفسك إلى السبيل التي أرشد إليها الطبيب الرءوف الرحيم ، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم وأرحم . فما أرشد إليه أقوم وأسلم والله أعلم .