منى كريم مديرة المنتدى
عدد المساهمات : 6767 العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر
| موضوع: تفسير قوله تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ} الآية الخميس 19 نوفمبر - 19:02 | |
| تفسير قوله تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ} الآية فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .أما بعد :أول آية قرأناها في هذه الليلة هي قوله تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }النساء23 في هذه الآية الكريمة بيّن سبحانه وتعالى المحرمات من النساء على الرجل فهناك طائفة من النساء لا يجوز للرجل أن يتزوج بهن أو بإحداهن ، الأولى : الأمهات ، قال تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } والأم : تشمل معها الجدة سواء كانت من قِبل الأم أو من قبل الأب ، فإذاً أمك محرَّم عليك نكاحها ، جدتك التي هي أم أمك أو أم أم أمك وأن علون فإنها محرمة عليك ، جدتك أم الأب أو أم أم الأب فهي محرمة عليك وإن علون ، إذاً كل أم وكل جَدة محرم على الرجل أن يتزوج بها .ثم قال تعالى{ وَبَنَاتُكُمْ } أي ابنة لك هي محرمة عليك ، أبنتك القريبة ابنة الصلب محرمة عليك ، ابنة ابنك ، أو ابنة ابن ابنك ولو نزلن محرمة عليك ، ابنة ابنتك أو ابنة ابنة ابنتك هي محرمة عليك وإن نزلن .ثم قال تعالى { وَأَخَوَاتُكُمْ } فكل أخت لك من جهة الأم كأخت الأم أو من جهة الأب وهي الأخت لأب أو من الجهتين كلتيهما وهي الأخت الشقية هي محرمة عليك . { وَعَمَّاتُكُمْ } العمة / هي أخت كل أب وأخت كل جد فكل عمة محرمة عليك ، عمتك التي هي أخت أبيك محرمة عليك ، عمة أبيك أو عمة جدك أو عمة أمك أو عمة جدتك محرمة عليك ، ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما ( أبهموا ما أبهمه القرآن ) إذاً كل عمة محرمة.{ وَخَالاَتُكُمْ } وهي أخت أمك ، فإذاً خالتك من جهة الأم أو من جهة الأب سواء في هذا الحكم ، إذاً خالتك التي هي أخت أمك محرم عليك نكاحها ، خالة أبيك ، خالة جدك ، خالة أمك ، خالة جدتك محرم عليك نكاحها .{ وَبَنَاتُ الأَخِ } أي ابنة لأخيك محرمة عليك ، أخوك قد يكون له ابن ويكون له بنت هذه البنت محرم عليك نكاحها ، بنت بنت الأخ محرمة عليك ، إذاً كل امرأة أو فتاة تكون بنتا لأخيك محرم عليك نكاحها . { وَبَنَاتُ الأُخْتِ } نفس الحكم وإن نزلن .ثم قال تعالى { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } فالأم من جهة الرضاع محرم عليك نكاحها ، أختك من جهة الرضاع محرم عليك نكاحها ، وكل ما حُرِّم عليك نكاحه في النسب يحرم عليك نكاحه من الرضاع لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ( يَحْرُم من الرضاع ما يَحْرُم من النسب ) إذاً بنت الأخ من الرضاع محرم عليك نكاحها ، بنت الأخت من الرضاع محرم عليك نكاحها ، عمتك من الرضاع محرم عليك نكاحها ، خالتك من الرضاع محرم عليك نكاحها .ثم قال تعالى { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ } أم زوجتك محرم عليك نكاحها من جهة المصاهرة ، فكل أم لزوجتك يحرم عليك نكاحها ، إذاً جدة زوجتك من جهة الأم او من جهة الأب كأن تكون لها جدة من جهة أبيها أو تكون لها جدة من جهة أمها أيجوز لك أن تنكحها ؟ لا ،{ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ } يشمل كل أم وجدة لزوجتك ، وتكون محرمة من حين العقد ، لو أنك عقدت على امرأة ولم تدخل بها ثم طلقتها ، أيجوز لك أن تنكح أمها ؟ ( لا ) بمجرد العقد تحرم أم الزوجة ولو لم تدخل بها ولو لم تخل بها .ثم قال تعالى { وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } الربيبة / هي بنت الزوجة من غير الرجل ، كأن تتزوج بامرأة هذه المرأة لها ابنة من زوج سابق ، هذه الابنة تعد ربيبة لك ، فربيبتك محرمة عليك ، [ وبناتها ولو نزلن ] بمعنى لو أن لهذه المرأة التي تزوجتها لو أن لها بنتا وهذه البنت تسمى ربيبة لو أن هذه البنت التي هي الربيبة تزوجت وأنجبت بنتا هذه البنت التي هي بنت الربيبة محرم عليك نكاحها ،إذاً الربيبة وبناتها وإن نزلن محرم عليك نكاحها ، لكن بشرط أن تدخل بأمها ، ويكون هذا الدخول متضمنا الوطء أي الجماع ، بمعنى لو أنك عقدت على أمها ، فمثلا امرأة لها بنت عقدت على هذه المرأة ولم تدخل بها وتجامعها فلابد من الجماع ، إذا لم يجامعها فالحكم يختلف ، عقد عليها ثم طلق هذه المرأة وهذه المرأة لها بنت وأردت أن تتزوج بابنتها ، وهذا قد يحصل وإن كان نادرا أن يقدم أحد على هذا لوجود الغيرة بين النساء ، لكن لو حصل مثل هذا ، ابنتها حلال لك أم محرم عليك ؟ ( حلال ) – سبحان الله – هناك فرق بين الأم في المسألة السابقة في قوله تعالى { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ } وبين هذه المسألة ، لم ؟ يقول العلماء : لأن البنت ليست في الشفقة على أمها كشفقة الأم على ابنتها ، فإن الأم لو جاز للرجل أن يتزوج بها بعد أن طلق ابنتها بعد العقد وقبل الدخول لأصبح في نفس ابنتها شيء من الحسرة أو الندامة أو الغضب على أمها ، لكن بينما الأم تختلف لأنها كبيرة لها عقل ولها من الرحمة والشفقة ما ليس للبنت في هذا المجال .ثم قال تعالى { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } الحليلة / هي زوجة ابنك ، سميت حليلة لأن كل واحد منهما يحل لصاحبه أن يجامعه ، فامرأتك يصح أن يطلق عليها حليلة لك لأنه يحل لك أن تجامعها { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ } بمجرد العقد ، فلو أن شخصا عقد على امرأة ولم يدخل بها وطلقها ثم أراد أبوه أن يتزوجها لا يجوز له أن يقدم على ذلك ، فمجرد ما يتزوج الابن على امرأة وعقد عليها سواء دخل بها أو لم يدخل بها ليس للأب أن يتزوج من هذه البنت .ثم قال تعالى { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } فلا يجوز لأحد أن يجمع بين الأختين ، سواء كانتا أختين من الرضاع أو من النسب لا يجوز لأحد أن يتزوج بامرأة وأن يتزوج بأختها وأن يجمع بينهما حتى يفارق الأولى ومعلوم من النادر أنه لو طلق الأولى من النادر أن يزوجوه الأخت الثانية ، لكن على افتراض أن يحصل مثل هذا فلا يجوز له أن يجمع بين الأختين { إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } يعني مما كان يصنعه أهل الجاهلية ، كانوا يتزوجون ويجمعون بين الأختين ، وألحقت السنة ذوات المحارم بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها لأن في ذلك قطيعة للأرحام .{ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } النساء23يعني ما سلف وحصل فيما مضى وجمع بين الأختين فإن الله عز وجل قد عفا عن ذلك ، لكن لو أن إنسانا أسلم مثلا وقد تزوج بامرأتين هما أختان فإن الواجب عليه أن يطلق إحداهما .ثم ماذا قال تعالى ؟{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء } يعني وحرم عليكم { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء } ما هن المحصنات من النساء ؟ هن ذوات الأزواج ، بمعنى أنه لا يجوز لرجل أن يتزوج بامرأة رجل آخر ، فإن هذا النكاح باطل .ثم قال تعالى { إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ } يعني لو حصل حرب بين المسلمين والكفار وسبينا نساءهم ومن بين هؤلاء النساء نساء لهن أزواج هذه يجوز للمسلم أن يتزوج بها بشرط أن يستبرئها بحيضة فإذا حاضت دل على أن بطنها قد خلا من الحمل . {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } وقد ذكر عز وجل قبل قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ } الآية ذكر قبلها قوله سبحانه وتعالى {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً }النساء22 فدلت هذه الآية على أن زوجة أبيك أو زوجة جدك من أي جهة كان لا يجوز لك أن تنكحها بمجرد العقد ، بمعنى لو أن أباك عقد على امرأة وطلقها وأردت أن تنكحها فلا يجوز لك ، لو أن جدك وهو والد أمك أو أن جدك وهو والد أبيك عقد على امرأة ثم طلقها أيجوز لك أن تنكحها ؟ ( لا )إذاً / الأب والأجداد وإن علو .ثم إن هنا مسألة وهي : قلنا إن الربيبة محرمة على الرجل لكن ربيبة الابن أو ربيبة الأب غير محرمة ، كيف ؟أنت الآن تزوجت بامرأة هذه المرأة لها بنت من زوج سابق ليست من صلبك وإنما من زوج ثاني وأراد أبوك أن يتزوج ربيبتك أيصح هذا ؟ نعم يصح هذا لأنه أجنبي عنها ، وكذلك ربيبة الأب / بمعنى لو أن أباك تزوج بامرأة هذه المرأة لها بنت من زوج سابق وأردت أن تتزوج ربيبة أبيك فيجوز لك أن تتزوجها .هذا مجمل ما ذكر في هذه الآية الكريمة من المحرمات اللواتي حرمهن الله سبحانه وتعالى . والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد . | |
|
جريحة الزمن عضو مبدع
عدد المساهمات : 143
| موضوع: رد: تفسير قوله تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ} الآية السبت 16 أكتوبر - 16:46 | |
| | |
|