الزواج عبر التليفون لايصح لان من شروط الزواج الاشهار فاين الاشهار والتليفون لايسمعه احد غير المتكلم والاشهاد فاين هنا الاشهاد فهنا فقد شرط من الشروط فيفسد العقد ومن شروط الزواج ايضا وجوب الصداق فاين كل هذا اما المواجهه لا ليست شرط بدليل ان الزوج ممكن يوكل عنه وهو فى بلد اخرى بالنسبة للطلاق نعم يتم بالتليفون ولا يشترط له المواجه والطلاق انواع بائن ورجعى والبائن بينونة صغرى وبينونة كبرى وحضرتك تعلم ذلك بالنسبة لمذهبى (مالكى)