كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
كتاب الرجعة W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
كتاب الرجعة W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةبوابة كريمأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب الرجعة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منى كريم
مديرة المنتدى
منى كريم


انثى
عدد المساهمات : 6767
العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر

كتاب الرجعة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الرجعة   كتاب الرجعة Emptyالخميس 17 ديسمبر - 13:09

كتاب الرجعة

إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث ، والعبد واحدة بغير عوض - فله رجعتها ما دامت في العدة ، رضيت أو كرهت .



مسألة: الجزء السابع التحليل الموضوعي
e]ص: 390 ] كِتَابُ الرَّجْعَةِ

إِذَا
طَلَّقَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا أَقَلَّ مِنْ
ثَلَاثٍ ، وَالْعَبْدُ وَاحِدَةً بِغَيْرِ عِوَضٍ - فَلَهُ رَجْعَتُهَا
مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، رَضِيَتْ أَوْ كَرِهَتْ .





مسألة: الجزء السابع التحليل الموضوعي
e]ص: 390 ] كتاب الرجعة

إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث ، والعبد واحدة بغير عوض - فله رجعتها ما دامت في العدة ، رضيت أو كرهت .




الحاشية رقم: 1
كتاب الرجعة

الرجعة - بفتح الراء - أفصح من كسرها ، قاله الجوهري ، وقال الأزهري : الكسر أكثر ، وهي لغة : المرة من الرجوع ، وشرعا : عبارة عن إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد . والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا [ البقرة : 228 ] أي : رجعة ، قاله الشافعي والعلماء ، وقوله تعالى : فأمسكوهن بمعروف [ الطلاق : 65 ] فخاطب الأزواج بالأمر ، ولم يجعل لهن اختيارا ، وقد روى ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض ، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : مره فليراجعها متفق عليه ، وطلق - عليه السلام - حفصة ثم راجعها . رواه أبو داود من حديث عمر - رضي الله عنه - .


(
إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث ، والعبد واحدة بغير عوض - فله رجعتها ما دامت في العدة ) أجمع أهل العلم على ذلك ، ذكره ابن المنذر ، وإذا فقد قيد منها لم يملك الرجعة ، فالأول يحترز عن غير المدخول بها ؛ لأنه إذا طلقها قبل الدخول فلا رجعة ؛ لأنه لا عدة عليها ، فلا تربص في حقها برجعتها فيه ، وبالثاني عن المطلقة تمام العدد ، وبالثالث عنالخلع ونحوه ، وبالرابع عن انقضاء العدة ، والمنصوص أن الخلوة هنا كالدخول ، وقيل : لا رجعة لمن خلا بها ولم يطأ ، وهو قول أكثرهم ( رضيت أو كرهت ) لعموم المنصوص ؛ e]ص: 391 ] ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية ، فلم يعتبر رضاها في ذلك ، كالذي في صلب نكاحه ، ولو بلا إذن سيد وغيره ، ولو كان مريضا مسافرا ، نص عليه ، وقال الشيخ تقي الدين : لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا ، وأمسك بمعروف ، وظاهره : للحر رجعة أمة وإن كان تحته حرة ، وشرط المرتجع : أهلية النكاح بنفسه ، فخرج بالأهلية المرتد ، وبنفسه الصبي والمجنون ، ولو طلق فجن ، فلوليه الرجعة على الأصح ، حيث يجوز له ابتداء النكاح ، فلو كانت حاملا فوضعت بعض الولد ، فله رجعتها ؛ لأنها لم تضع جميع حملها ، فإذا كانت حاملا باثنين ، فله رجعتها قبل وضع الثاني في قول عامتهم ، وقال عكرمة : تنقضي عدتها بوضع الأول .



الحاشية رقم: 1
كِتَابُ الرَّجْعَةِ

الرَّجْعَةُ - بِفَتْحِ الرَّاءِ - أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا ، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْكَسْرُ
أَكْثَرُ ، وَهِيَ لُغَةٌ : الْمَرَّةُ مِنَ الرُّجُوعِ ، وَشَرْعًا :
عِبَارَةٌ عَنْ إِعَادَةِ مُطَلَّقَةٍ غَيْرِ بَائِنٍ إِلَى مَا كَانَتْ
عَلَيْهِ بِغَي
ْرِ عَقْدٍ . وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا [ الْبَقَرَةِ : 228 ] أَيْ : رَجْعَةً ، قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْعُلَمَاءُ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [ الطَّلَاقِ : 65 ] فَخَاطَبَ الْأَزْوَاجَ بِالْأَمْرِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُنَّ اخْتِيَارًا ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَطَلَّقَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .


(
إِذَا
طَلَّقَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا أَقَلَّ مِنْ
ثَلَاثٍ ، وَالْعَبْدُ وَاحِدَةً بِغَيْرِ عِوَضٍ - فَلَهُ رَجْعَتُهَا
مَا دَامَتْ فِي الْعِ
دَّةِ
) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَإِذَا فُقِدَ قَيْدٌ مِنْهَا لَمْ يَمْلِكِ الرَّجْعَةَ ، فَالْأَوَّلُ يَحْتَرِزُ عَنْ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا رَجْعَةَ ؛
لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، فَلَا تَرَبُّصَ فِي حَقِّهَا
بِرَجْعَتِهَا فِيهِ ، وَبِالثَّانِي عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَمَامَ
الْعَدَدِ ، وَبِالثَّالِثِ عَنِ
الْخُلْعِ وَنَحْوِهِ ، وَبِالرَّابِعِ عَنِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَالْمَنْصُوصُ أَنَّ الْخُلْوَةَ هُنَا كَالدُّخُولِ ، وَقِيلَ : لَا رَجْعَةَ لِمَنْ خَلَا بِهَا وَلَمْ يَطَأْ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ ( رَضِيَتْ أَوْ كَرِهَتْ ) لِعُمُومِ الْمَنْصُوصِ ؛ e]ص: 391 ] وَلِأَنَّ الرَّجْعَةَ إِمْسَاكٌ لِلْمَرْأَةِ بِحُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ رِضَاهَا فِي
ذَلِكَ ، كَالَّذِي فِي صُلْبِ نِكَاحِهِ ، وَلَوْ بِلَا إِذَنِ سَيِّدٍ
وَغَيْرِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَرِيضًا مُسَافِرًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ،
وَقَالَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لَا
يُمَكَّنُ مِنَ الرَّجْعَةِ إِلَّا مَنْ أَرَادَ إِصْلَاحًا ، وَأَمْسَكَ
بِمَعْرُوفِ ، وَظَاهِرُهُ : لِلْحُرِّ رَجْعَةُ أَمَةٍ وَإِنْ كَانَ
تَحْتَهُ حُرَّةٌ ،
وَشَرْطُ الْمُرْتَجِعِ : أَهْلِيَّةُ النِّكَاحِ بِنَفْسِهِ ، فَخَرَجَ بِالْأَهْلِيَّةِ الْمُرْتَدُّ ، وَبِنَفْسِهِ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ ، وَلَوْ طَلَّقَ فَجُنَّ ، فَلِوَلِيِّهِ الرَّجْعَةُ عَلَى الْأَصَحِّ ، حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ ، فَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْضَ الْوَلَدِ ، فَلَهُ رَجْعَتُهَا ؛
لِأَنَّهَا لَمْ تَضَعْ جَمِيعَ حَمْلِهَا ، فَإِذَا كَانَتْ حَامِلًا
بِاثْنَيْنِ ، فَلَهُ رَجْعَتُهَا قَبْلَ وَضْعِ الثَّانِي فِي قَوْلِ
عَامَّتِهِمْ ، وَقَالَ
عِكْرِمَةُ : تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْأَوَّلِ .





الحاشية رقم: 1
كتاب الرجعة

الرجعة - بفتح الراء - أفصح من كسرها ، قاله الجوهري ، وقال الأزهري : الكسر أكثر ، وهي لغة : المرة من الرجوع ، وشرعا : عبارة عن إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد . والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا [ البقرة : 228 ] أي : رجعة ، قاله الشافعي والعلماء ، وقوله تعالى : فأمسكوهن بمعروف [ الطلاق : 65 ] فخاطب الأزواج بالأمر ، ولم يجعل لهن اختيارا ، وقد روى ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض ، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : مره فليراجعها متفق عليه ، وطلق - عليه السلام - حفصة ثم راجعها . رواه أبو داود من حديث عمر - رضي الله عنه - .


(
إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث ، والعبد واحدة بغير عوض - فله رجعتها ما دامت في العدة ) أجمع أهل العلم على ذلك ، ذكره ابن المنذر ، وإذا فقد قيد منها لم يملك الرجعة ، فالأول يحترز عن غير المدخول بها ؛ لأنه إذا طلقها قبل الدخول فلا رجعة ؛ لأنه لا عدة عليها ، فلا تربص في حقها برجعتها فيه ، وبالثاني عن المطلقة تمام العدد ، وبالثالث عنالخلع ونحوه ، وبالرابع عن انقضاء العدة ، والمنصوص أن الخلوة هنا كالدخول ، وقيل : لا رجعة لمن خلا بها ولم يطأ ، وهو قول أكثرهم ( رضيت أو كرهت ) لعموم المنصوص ؛ e]ص: 391 ] ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية ، فلم يعتبر رضاها في ذلك ، كالذي في صلب نكاحه ، ولو بلا إذن سيد وغيره ، ولو كان مريضا مسافرا ، نص عليه ، وقال الشيخ تقي الدين : لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا ، وأمسك بمعروف ، وظاهره : للحر رجعة أمة وإن كان تحته حرة ، وشرط المرتجع : أهلية النكاح بنفسه ، فخرج بالأهلية المرتد ، وبنفسه الصبي والمجنون ، ولو طلق فجن ، فلوليه الرجعة على الأصح ، حيث يجوز له ابتداء النكاح ، فلو كانت حاملا فوضعت بعض الولد ، فله رجعتها ؛ لأنها لم تضع جميع حملها ، فإذا كانت حاملا باثنين ، فله رجعتها قبل وضع الثاني في قول عامتهم ، وقال عكرمة : تنقضي عدتها بوضع الأول .















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
|



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| من 10


التالي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الكنج
مشرف عام
مشرف عام
الكنج


ذكر
عدد المساهمات : 1249
العمل/الترفيه : موجه بالازهر

كتاب الرجعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الرجعة   كتاب الرجعة Emptyالخميس 17 ديسمبر - 15:18

سؤال يا استاذه هل من الممكن ان يتم عقد الزواج فى التليفون وعبر النت ام يشترط المواحهه
واذا كان يصح فهل يجوز الطلاق فى التلفيون ام لابد من المواحهه


وما مذهبك هل هو حنفى؟ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://saiedepied.yoo7.com
منى كريم
مديرة المنتدى
منى كريم


انثى
عدد المساهمات : 6767
العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر

كتاب الرجعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الرجعة   كتاب الرجعة Emptyالجمعة 18 ديسمبر - 5:06

الزواج عبر التليفون لايصح لان من شروط الزواج الاشهار فاين الاشهار والتليفون لايسمعه احد غير المتكلم والاشهاد فاين هنا الاشهاد فهنا فقد شرط من الشروط فيفسد العقد ومن شروط الزواج ايضا وجوب الصداق فاين كل هذا اما المواجهه لا ليست شرط بدليل ان الزوج ممكن يوكل عنه وهو فى بلد اخرى بالنسبة للطلاق نعم يتم بالتليفون ولا يشترط له المواجه والطلاق انواع بائن ورجعى والبائن بينونة صغرى وبينونة كبرى وحضرتك تعلم ذلك بالنسبة لمذهبى (مالكى)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الرجعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كيمو :: اسلاميات كريم :: القرآن الكريم وتفاسيره :: الفقه و احكامه-
انتقل الى: