مخالفات فى نواقض الوضوء
القئ
ظن كثير من المصلين
ان القئ ناقص للوضوء وإستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ( من
أصابه قئ أو رعاف او قلس أو مذى فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو فى ذلك لا
يتكلم )
مس الذكر
لقد إنتشر بين
المصلين القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء ، سواء بشهوة أو بغير شهوة ،
وإستدلوا على ذلك بحديث صحيح ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( من مس ذكره
فليتوضأ )
ويرى الأحناف أن مس
الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق ان رجلاً سأل رسول اله صلى الله عليه وسلم
عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء ؟ فقال ( لا ، إنما هو بضعة منك )
وقوله ( بضعة منك )
فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذى لا يوجب الوضوء إنما هو الذى لا يقترن
معه شهوة، لأنه فى هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم ،
بخلاف ما مسه بشهوة .
لمس المرأة بدون حائل
فى البداية أقدم
لأخوانى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
( إنى لا أصافح النساء)
وقوله صلى الله عليه وسلم
( لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد
خير له
من ان يمس إمرأة لا تحل له )
فالنبى صلى الله عليه وسلم نهى عن
مصافحة النساء الأجنبيات ،
او حتى مجرد اللمس .
ولكن البحث هنا يدور حول ما إذا كان ذلك
ينقض الوضوء أم لا .
عن عائشة رضى الله عنها _ أن النبى صلى
الله عليه وسلم
كان يقبل بعض ازواجه ثم يصلى ولا يتوضأ .
وعن عائشة _ رضى الله عنها _ قالت :
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليصلى وإنى لمعترضة بين يديه إعتراض الجنازة حتى إذا أراد ان يوتر مسنى
برجله صلى الله عليه وسلم .
وعن عائشة رضى الله عنها :
فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدى على
باطن قدميه
وهو فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول :
( اللهم إنى اعوذ برضاك من سخطك ،
وبمعافاتك من عقوبتك ،
واعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك انت كما
أثبت على نفسك )
يتبع ...
خروج الدم
شاع بين المسلمين أن خروج الدم ( من غير
المعتاد ) ينقض الوضوء
بل إن منهم من يفرق بين قليل الدم
وكثيره
وهذا خطأ واضح لأن الآثار الصحيحة جاءت
لتثبت ان الدم إذا خرج
من غير المعتاد وإن كثر لا ينقض الوضوء .
وقد ثبت فى روايات صحيحة
ان النبى صلى الله عليه وسلم نزل الشعب
فقال من يحرسنا الليلة ؟
فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار
فباتا بفم الشعب
فاقتسما الليلة للحراسة وقام الأنصارى
يصلى ،
فجاء رجل من العدو فرمى الأنصارى بسهم
فأصابه فنزعه
واستمر فى صلاته ثم رماه بثان فصنع كذلك
، ثم رماه بثالث فنزعه
وركع وسجد وقضى صلاته ، ثم أيقظ رفيقه ،
فلما رأى ما به من الدماء ، قال له :
لم لا أنبهتنى اول ما رمى ؟
قال : كنت فى سورة فأحببت أن لا أقطعها .
وأطلع رسول الله
صلى الله عليه وسلم على ذلك
ولم ينكر عليه الإستمرار فى الصلاة بعد
خروج الدم ،
ولم كان الدم ناقضاً لبين له ولمن معه
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
وكان الصحابة رضى الله عنهم يخوضون
المعارك
حتى تتلوث أبدانهم وثيابهم بالدم ، ولم
ينقل أنهم كانوا يتوضئون لذلك ، ولا سمع عنهم انه ينقض الوضوء
وعن الحسن رضى الله عنه قال :
( ما زال المسلمون يصلون فى جراحاتهم )
وصلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وجرحه
يثعب ( أى يجرى ) دماً .
قال بن تيمية ( الدم والقئ ، وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير
المعتاد ، لا تنقض الوضوء ولو كثرت ، وهو مذهب مالك
و الشافعى )
يتبع ...