كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
باب حد السرقة W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
باب حد السرقة W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةبوابة كريمأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 باب حد السرقة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منى كريم
مديرة المنتدى
منى كريم


انثى
عدد المساهمات : 6767
العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر

باب حد السرقة Empty
مُساهمةموضوع: باب حد السرقة   باب حد السرقة Emptyالسبت 20 مارس - 21:20



باب
حد السرقة



ومن

سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم
من الورق أو ما يساوي أحدهما
من سائر
المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى
من مفصل الكف وحسمت فإن عاد
قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فإن

عاد حبس، ولا يقطع غير يد ورجل، ولا تثبت
السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف
مرتين، ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه
بماله، وإن وهبها للسارق أو باعه إياها
قبل ذلك سقط القطع وإن كان بعده لم يسقط، وإن نقصت عن النصاب
بعد الإخراج لم يسقط
القطع، وإن كان قبله لم يجب، وإذا قطع
فعليه رد المسروق إن كان باقيًا أو
قيمته إن كان تالفا.







باب
حد السرقة

(ومن
سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم
من الورق أو ما يساوي أحدهما من
سائر المال
فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من
مفصل الكف وحسمت) ؛ ولا يجب القطع إلا
بشروط أربعة:





أحدها: السرقة، ومعناها
أخذ المال على وجه الخفية والاستتار،
ومنه استراق السمع، فإن اختطف أو اختلس
لم يكن سارقًا ولا قطع عليه، وقد روي عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس
على الخائن
ولا على المختلس قطع
" [1
وفي حديث عن جابر قال: قال رسول اللّه
صلى الله عليه وسلم: "ليس على المنتهب قطع"
رواهما أبو داود وقال: لم يسمعهما
ابن جريج من أبي الزبير 2



الشرط الثاني: أن يكون المسروق نصابا،
وقيل يقطع في القليل والكثير لظاهر
الآية، ولما روى أبو هريرة قال: قال رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم: "لعن اللّه
السارق، يسرق
الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع
يده
" متفق عليه[3]
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا
تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا
" متفق
عليه [4]
ويحتمل أن الحبل يساوي ذلك، وكذلك بيضة
السلاح، وروى ابن عمر: "أن رسول اللّه
صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه
ثلاثة دراهم
" متفق عليه [5]
قال ابن عبد البر: هذا أصح حديث يروى في
هذا الباب، لا يختلف أهل العلم

في ذلك، وفي هذا الحديث دليل على أن
العروض تقوم بالدراهم لأن ثمن المجن قوم
بها، ولأن ما كان الذهب فيه أصلاً كان
الورق فيه أصلاً كنصب الزكاة والديات
وقيم المتلفات.


الشرط الثالث: كون
المسروق مالاً،
فإن سرق ما ليس بمال
كالحر فلا قطع فيه صغيرًا كان أو
كبيرًا، وقيل يقطع بسرقة الصغير لعموم
الآية، ولأنه غير مميز أشبه العبد وذكره
أبو الخطاب رواية عن الإمام أحمد، ولنا
أنه ليس بمال فلا يقطع بسرقته كالكبير
النائم.



الشرط الرابع: أن يخرجه من
الحرز،
أكثر أهل العلم على اشتراطه، ولا
نعلم عن أحد خلافهم إلا الحسن والنخعي،
وروي عن عائشة فيمن جمع المتاع في البيت:
عليه القطع، وعن الحسن مثل قول سائر أهل
العلم، قال ابن المنذر: وليس فيه خبر
ثابت فهو كالإجماع منهم، وحكي عن داود
أنه لا يعتبر الحرز لأن الآية لا تفصل
فيها. ولنا إجماع أهل العلم السابق على
قوله، وما روي عن عمرو بن شعيب [عن أبيه
عن جده]: "أن رجلاً من مزينة سأل النبي
صلى الله عليه وسلم عن الثمار؟ فقال: من
أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء،
ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال،
وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما
يؤخذ من ذلك ثمن المجن
" رواه أحمد
وأبو داود وابن ماجة[6]
وغيرهم، وهذا الخبر يخص الآية كما
خصصناها في اعتبار النصاب. وإذا ثبت هذا
في الحرز وما عدا حرزًا في العرف، فإنه
لما لم يثبت اعتباره في الشرع من غير
تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى
العرف لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من
جهته، إذا ثبت هذا فإن حرز الذهب والفضة
والجواهر في الصناديق تحت الأغلاق
والأقفال الوثيقة، وحرز الثياب وما خف
من المتاع كالصفر والنحاس والرصاص في
الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران،
فإن كان لابسًا ثوبا أو متوسدًا له
نائما عليه أو مستيقظا في أي موضع فهو
محرز بدليل حديث رداء صفوان إذ سرق
رداؤه وهو متوسده في المسجد فقطع النبي
صلى الله عليه وسلم سارقه [7]
فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز. وحرز
البقل وقدور الباقلاء بالشرائج من
الخشب والقصب إذا كان في السوق حارس،
وحرز الخشب والحطب بالحظائر وتعبية
بعضه على بعض ويقيد فوقه بحيث يعسر أخذ
شيء منه على ما جرت به العادة، وما في
الفنادق مغلق عليه فهو محرز وإن لم يقيد.




مسألة:
(فإذا وجدت هذه الشروط وجب قطع يده
اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع وحسمت)،
ولا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول
ما يقطع منه يده اليمنى، وروي ذلك عن أبي
بكر وعمر ولا مخالف لهما في الصحابة،
ولأن البطش بها أقوى فكان البداية بها
أردع، ويستحب أن تحسم اليد والرجل بعد
القطع، ومعناه أنه يغلى لها الزيت فإذا
قطعت غمست فيه لتنسد أفواه العروق لئلا
ينزف الدم، وقد روي أن النبي صلى الله
عليه وسلم أتى بسارق سرق شملة فقال: "اقطعوه
واحسموه"
وهو حديث في إسناده مقال، قاله
ابن المنذر.



مسألة:
(فإن عاد ثانيًا قطعت رجله اليسرى من
مفصل الكعب وحسمت) وبذلك قالت الجماعة
إلا عطاء وحكي عنه أنه تقطع يده اليسرى
لقوله سبحانه: {فاقطعوا أيديهما}
وحكي
ذلك عن ربيعة وداود، ومذهب جماعة فقهاء
الأمصار من الصحابة والتابعين على ما
قلناه، وقد روي عن أبي هريرة أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال في السارق: "إن
سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا
رجله"
. ولأنه في المحاربة تقطع يده
اليمنى ورجله اليسرى كذا ها هنا. وإنما
قطعت رجله اليسرى لأنه أرفق به، ولأنه
يمكنه المشي على خشبة، ولو قطعت رجله
اليمنى ويده اليمنى لم يمكنه ذلك.



مسألة:
(فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل) وهو
اختيار أبي بكر وروي عن علي والحسن
والشعبي، وعن أحمد أنه تقطع يده اليسرى
في الثالثة وفي الرابعة رجله اليمنى وفي
الخامسة يعزر ويحبس وهو قول الشافعي لما
روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا
يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق
فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله
" ولأن اليسار تقطع
قودًا فتقطع في
السرقة كاليمنى، ولأن في قطع اليدين
تعطيل منفعة الجنس فلم يشرع في حد
كالقتل، ألا ترى أن عدلنا في الثانية
إلى قطع الرجل لهذا المعنى، ولأن قطع
اليدين بمنزلة الإهلاك فإنه لا يمكنه أن
يتوضأ ولا أن يستنجي ولا أن يحترز من
النجاسة ولا يزيلها عنه ولا يأكل ولا
يبطش، ولذلك أوجب اللّه سبحانه في يديه
دية جميعه، وقال علي رضي اللّه عنه: إني
لأستحي من الله أن لا أدع له يدًا يبطش
بها ولا رجلاً يمشي عليها.




مسألة:
(ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين، أو
اعتراف مرتين)، وذلك أن القطع إنما يثبت
بأحد أمرين: بينة أو اعتراف، فأما
البينة فيشترط فيها أن يكونا رجلين
مسلمين حرين عدلين، [سواء كان السارق
مسلما أو ذميًا، وقد ذكرنا ذلك في
الشهادة في الزنا، ويشترط أن] يصفا
السرقة والحرز والجنس والنصاب وقدره
ليزول الاختلاف فيه فيقولان: نشهد أن
هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز، وبصفاته
فيقولان: من حرز فلان ابن فلان بحيث
يتميز عن غيره، فإذا اجتمعت الشروط وجب
الحد، الثاني الاعتراف مرتين، لما روى
أبو داود بإسناده عن أمية المخزومي أن
النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد
اعترف فقال له: "ما إخالك سرقت، قال:
بلى، فأعاد عديه مرتين أو ثلاثا فأمر به
فقطع
"[8]
ولو وجب القطع بأول مرة ما أخره. ويشترط
أن يذكر في اعترافه شروط السرقة من
النصاب والحرز وإخراجه منه.




مسألة:
(ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله)
لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل
أن يكون مالكه أباحه إياه أو وقفه على
المسلمين أو على طائفة السارق منهم، أو
أذن له في دخول حرزه، فاعتبرت المطالبة
لنزول هذه الشبهة.



مسألة:
(وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك
سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط) وذلك
أنه إذا باعه العين أو وهبها له قبل رفعه
إلى الحاكم سقط القطع عنه، لأن المطالبة
شرط لما سبق، ولم يبق مطالب، وإن كان
البيع أو الهبة بعد أن رفعه إلى الحاكم
لم يسقط القطع، لما روى الزهري عن صفوان
عن أبيه: أنه نام في المسجد فتوسد رداءه
فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى
النبي صلى الله عليه
وسلم فأمر به
النبي صلى الله عليه
وسلم أن يقطع،
فقال صفوان: يا رسول اللّه لم أرد هذا،
ردائي عليه صدقة، فقال رسول اللّه صلى
الله عليه
وسلم: "فهلا قبل أن تأتيني
به
" رواه ابن ماجة والجوزجاني، وفي لفظ

قال: فأتيته فقلت أتقطعه من أجل
ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها.
قال: "فهلا كان قبل أن تأتيني به
"
رواه الأثرم وأبو داود، فهذا يدل على
أنه لو وجد قبل رفعه إليه لدرأ القطع،
وبعده لا يسقط.



مسألة:
(وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط
القطع، وإن كان قبله لم يجب) لقول اللّه
سبحانه: {والسارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما}
ولأنه نقصان حدث في العين فلم
يمنع القطع كما لو نقص باستعماله، وسواء
نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده، لأن سبب
الوجوب السرقة فيعتبر النصاب حينئذ،
فأما إن نقص قبل الإخراج لم يجب القطع
لعدم الشرط قبل تمام السبب. وسواء نقصت
بفعله أو بغير فعله، وإن وجدت ناقصة ولم
يدر هل كانت ناقصة حين السرقة أو حدث
النقص بعدها لم يجب القطع للشك في شرط
الوجوب، ولأن الأصل عدمه.



مسألة:
(وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا
أو قيمته إن كان تالفا) لا يختلف أهل
العلم في وجوب رد العين على مالكها إن
كانت باقية، فأما إن كانت تالفة فعلى
السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت
مثلية قطع أو لم يقطع موسرًا كان أو
معسرًا لأنها عين يجب ضمانها بالرد إن
كانت تالفة كما لو لم يقطع، ولأن القطع
والغرم حقان يجبان لمستحقين فجاز
اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك، والحديث في
ذلك يرويه
سعد بن إبراهيم، وقال ابن المنذر:
مجهول، ويحتمل أنه أراد بقوله إذا أقيم
الحد على السارق فلا غرم عليه، يعني ليس
عليه غرامة أجرة القاطع.



















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[size=16]
رواه أبو داود في: الحدود: حديث رقم (4392،
4393). والترمذي في: الحدود: حديث رقم (1448). وقال:
هذا حديث حسن صحيح.






[2]
رواه أبو داود
في: الحدود: حديث رقم (4391).






[3]
رواه البخاري
في: الحدود: حديث رقم (6799). ومسلم في. الحدود:
حديث رقم (7).





[4]
رواه البخاري
في: الحدود: حديث رقم (6789، 0 679، 1 679). ومسلم في:
الحدود: حديث رقم (3،2،1).





[5]
رواه البخاري
في: الحدود: حديث رقم (6798،6797). ومسلم في:
الحدود: حديث رقم (6).





[6]
رواه أحمد في "المسند" 2/ 207. وأبو
داود في: الحدود: حديث رقم (4390). وابن ماجه
في: الحدود: حديث رقم (2586).






[7]
رواه أبو داود في: الحدود: حديث رقم (4394).







[8]
رواه أبو داود
في: الحدود: حديث رقم (4380).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد شرباش
مراقب عام
مراقب عام
سعيد شرباش


ذكر
عدد المساهمات : 631
العمل/الترفيه : مدير ادارة بشركة بترول وعضومنظمةالأتحاد المصرى لحقوق الانسان

باب حد السرقة Empty
مُساهمةموضوع: رد: باب حد السرقة   باب حد السرقة Emptyالسبت 10 أبريل - 22:46

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http:///kemo.ahlamuntada
 
باب حد السرقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كيمو :: اسلاميات كريم :: القرآن الكريم وتفاسيره :: الفقه و احكامه-
انتقل الى: