[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
سؤال 88: إذا أجنب وكانت وظيفته التيمم لعذر، واستمر عذره لمدة، فهل يجب عليه الغسل بعد ارتفاع العذر؟
الخوئي: نعم يجب الاغتسال، والله العالم.
سؤال 89:
لو دخل في غسل ما، وفي أثنائه أراد أن يضيف إلى ذلك الغسل غسلا آخر، فهل
يصح ذلك، مثلا كان مشتغلا بغسل الجنابة، وفي أثناء غسل الرأس والرقبة أو
بعدهما أراد أن يضم إلى نية ذلك الغسل غسل الجمعة وغسل الزيارة؟
الخوئي: لا يصح امتثالا عما لم ينوه أولا، ولكن يجزي مع عدم قصده عن اعادة الغسل ثانيا له، والله العالم.
سؤال 90: إذا اغتسل للجنابة في فجر يوم الجمعة، ثم اغتسل قبل الزوال أو بعده غسل الجمعة، وصلى بناء على اجزاءه عن الوضوء، فما حكم صلاته؟
الخوئي: بعد ما أحدث من غسله الأول، لا يجزيه ذلك الثاني عن الوضوء، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا إذا كان البدء بغسل الجنابة قبل الفجر واتمامه بعده.
سؤال 91:
هل يجوز ايقاع غسل الجنابة بنية الاستحباب، إذا كان في غير وقت الصلاة،
وهل يجوز ايقاعه بنية رفع الحدث كذلك، من دون أن يقصد استحباب الطهارة، ولا
غيرها من العنايات؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
سؤال 92:
ماذا يعني التداخل القهري للاغسال، وهل يشمل ما إذا كان في يوم الجمعة
مثلا، فاغتسل غسل جنابة، ولم يستحضر في نيته غسل الجمعة، فهل يقال أن غسل
الجمعة وقع قهرا من دون قصد أم لا، فيكون غسل الجمعة لازال مشروعا فيأتي
به، وما هي ثمرة التداخل القهري؟
الخوئي:
إذا اغتسل في يوم الجمعة بقصد الجنابة كفاه عن غسل الجمعة، وان كان غافلا
عنه غير قاصد له، والضابط أن من عليه أغسال متعددة يكفيه غسل واحد بنية
الجميع، أو بنية البعض، وإذا نوى البعض لا يشرع له الغسل بنية الباقي،
والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم يجوز الاتيان بالمغفول عنه بقصد الرجاء، ولكن لا يكتفى به للدخول في الصلاة، إذا كان محدثا بالاصغر.
سؤال 93: لو تحرك المني من مكانه، ولكن لم يخرج حال الشهوة، وخرج بعد ذلك مع البول، فهل يجب الغسل، في الرجل والمرأة؟
الخوئي: نعم يجب الغسل فيهما، والله العالم.
سؤال 94: امرأة كانت تحتلم، ولم تكن تعلم بوجوب الغسل، وصلت مدة من الزمن، فما حكم صلواتها تلك؟
الخوئي: عليها اعادتها، والله العالم.
التبريزي: لا يجب اعادة الصلوات السابقة، وتغتسل للصلوات الآتية بعد علمها بذلك.
سؤال 95:
امرأة كانت تغتسل للجنابة والحيض، ولكن حين الغسل كان يوجد مساكات حديدية
للم شعر رأسها، ولم تكن تزيلها حين الغسل، في حين أنها حاجبة لوصول الماء
للشعر، فما حكم غسلها؟
الخوئي: لا بأس بذلك، مادام يصل الماء إلى البشرة، والله العالم.
سؤال 96: إذا لاعب الرجل زوجته، وحصل شهوة وقذف وفتور، ولكن لم يخرج إلى الخارج، هل يجب عليهما الغسل أم لا؟
الخوئي: لا يجب ما لم يخرج، والله العالم.
سؤال 97: إذا وجب عليه الغسل، وكان اللاصق بالعضو غير الدواء في مواضع التيمم فما حكمه؟
الخوئي: يجمع بين الغسل والتيمم، كمن كان وظيفته الوضوء، والله العالم.
التبريزي: إذا كان في مواضع التيمم كما هو الفرض يكفي الوضوء أو الغسل.
سؤال 98: وإذا كان اللاصق بالعضو دواء، فهل يجري عليه حكم الجبيرة في الغسل، أو يحتاط بالجمع بين التيمم والغسل مع الجبيرة.
الخوئي: نعم يجري عليه حكم الجبيرة، كما فيمن وظيفته الوضوء، والله العالم.
سؤال 99:
ذكرتم في مسألة (106) منهاج: يجري حكم الجبيرة في الاغسال، غير غسل الميت،
كما كان يجري في الوضوء، فهل إذا كان الحكم فيما إذا كان عليه وضوء التيمم
بدل الوضوء، فيكون الحكم في الغسل التيمم بدل الغسل؟ وما إذا كان الحكم في
الوضوء الجمع بين التيمم ووضوء، الجبيرة، يكون الحكم في الغسل الجمع بين
التيمم وغسل الجبيرة؟
الخوئي: نعم يكون الحكم في الغسل أيضا كذلك، والله العالم.
التبريزي: في الموارد التي يكون الجمع للجبيرة في اعضاء الوضوء والتيمم أو الغسل والتيمم يكفي الوضوء أو الغسل كما تقدم.
سؤال 100:
من كان ينوي الوجوب في غسل الجنابة في غير وقت الصلاة، واستمر على ذلك مدة
غير عالم بالحكم، فهل يجب عليه قضاء صلاته وصومه وغسله أم لا؟
الخوئي: إذا كان مع قصد القربة، كما هو كذلك لا محالة، فلا يجب عليه شيء مما ذكر، والله العالم.
سؤال 101: إذا أجنب بالجماع دبرا، فهل يكون من الجنابة المحرمة، فيكون عرقه عرق المجنب من الحرام؟
الخوئي: نعم ان كان مع غير زوجته، وعلى الاحوط ان كان مع زوجته، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): هذا يختص بالأول.
سؤال 102: إذا أجنب الانسان من حرام (والعياذ بالله) فعرق ثم جف عرقه على جسمه أو ملابسه فهل يجوز له الصلاة حينئذ؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا لم يتخلف أثر منه على الثوب، كما يرى الاثر عندما يعرق الانسان كثيرا في أيام الصيف.
سؤال 103:
إذا خرج من الانسان سائل وشك في حصول الجنابة (فمع اجتماع الصفات الثلاثة
عند الرجل، أو الصفتين عند المريض) فهل يحكم فقط بحصول الجنابة في هذه
الحالة، أو يحكم بنجاسة السائل الخارج أيضا، وإذا اجتمعت صفتا الشهوة
والفتور عند المرأة هل تحكم بالجنابة؟
الخوئي: يحكم بالجنابة، ونجاسة الماء المزبور، باعتبار أنه مني، والله العالم.
سؤال 104: ما حكم المرأة التي تحتلم ليلا، في حالة نزول الماء منها، وما حكمها إذا لم ينزل منها الماء؟
الخوئي: إذا نزل منها ماء تعتبر مجنبة، ولا تكون مجنبة بمجرد الاحتلام إذا لم يخرج منها منيها، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإذا كانت جاهلة بالحكم فيجزي أعمالها مع الوضوء.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
سؤال 105:
لو استمر دم الحيض حتى تجاوز العشرة، واستمر عشرة أيام أو أكثر، ثم تغير
الدم إلى صفة الحيض، أو وافق أيام العادة، هل تعتبر الايام التي هي بين
الحيضين طهر حتى لو لم تكن نقية من دم الاستحاضة، أم يشترط في الطهر كونها
خالية من الدم؟
الخوئي: نعم ان استمر من بعد العادة إلى ان تجدد بالصفات بعد أقل أيام الطهر اعتبر حيضا جديدا، ولا يشترط في أيام الطهر خلوها عن الدم.
سؤال 106: إذا تجاوز الدم الثاني العشرة لا يعتبر حيضا، هل يكفي تجاوز العشرة مثل ساعة، أو نصف ساعة أو دقائق ثم ينقطع؟
الخوئي: الملاك هو صدق التجاوز عرفا، والله العالم.
سؤال 107:
امرأة عندها استحاضة وسطى، واغتسلت قبل الفجر، وطهرت عصرا، فعليها أن تعيد
الصلاة والوضوء، السؤال: هل تعيد الغسل أيضا عصرا، أم تكفي باعادة الوضوء
والصلاة؟
الخوئي: تعيد (في مفروض السؤال) غسلها أيضا مع وضوءها، وتعيد صلاة فجرها مع الظهر والعصر، والله العالم.
سؤال 108: امرأة في الاستحاضة الوسطى، لم تستيقظ من النوم إلا بعد طلوع الشمس، متى تغتسل غسلها في هذا اليوم، ومتى تغتسل كل يوم؟
الخوئي: تغتسل عند قيامها، وتتوضأ، وتصلي فجرها، وتغتسل كل يوم غسلا واحدا لصلاة فجرها دون الصلوات الاربع الأخرى.
سؤال 109:
لو رأت الدم عشرة أيام متوالية، وانقطع قبل الدخول في اليوم الحادي عشر،
بنصف ساعة، ثم دخلت ليلة الحادي عشر وهي نقية، ثم جاءها الدم في نفس
الليلة، كل فهنا هل يعتبر دمها متجاوزا أم ماذا يكون حكم يوم العاشر؟
الخوئي:
ملاك الانقطاع أن لا يبقى شيء في باطن المحل أيضا، ويعلم باختبارها بإدخال
القطنة، فان كانت غير ذات العادة وانقطع على العشرة فهي حيضها فإن استمر
بها حكم في الزائد بالاستحاضة، وان كانت من ذوات العادة بأقل من عشرة فلها
صور تجد حكمها في المنهاج والمسائل مفضلة.
سؤال 110:
ذات العادة العددية، إذا رأت الدم وعلمت أنه سيستمر إلى ما فوق الثلاثة
أيام، ولكن أول ما تراه يكون فاقداً لصفات الحيض، ثم يكون بصفات الحيض فيما
بعد، فالدماء التي بصفات الحيض ثلاثة فما فوق دون العشرة، فما حكم الدم
الفاقد لصفات الحيض، في هذه الحالة، هل هو حيض أم استحاضة؟
الخوئي: هو استحاضة، والله العالم.
سؤال 111:
ذات الاستحاضة الصغرى إذا خرج منها الدم إلى الخارج، وفيما بعد يبقى في
داخل الرحم، ولا يخرج إلى الخارج، هل يجب عليها وضع القطنة، وتجديدها لكل
صلاة أم لا، مع أن القطنة تبقى نقية؟
الخوئي: يختص وجوب التبديل بما إذا كانت ملؤثة، والله العالم.
سؤال 112: هل يجوز دخول الحائض إلى المشاهد المشرفة للائمة (ع) كالرواق وعند الضريح؟
الخوئي: يجوز لها دخول الرواق، ولا يجوز دخول المشهد نفسه وعند الضريح على الاحوط وجوبا، والله العالم.
سؤال 113:
الاضرحة المقدسة تحيط بها مساحات مكشوفة، وهي المعروفة بالصحن، والسؤال:
هل تجري على هذه الصحون احكام المسجدية في حرمه التنجيس، وعدم جواز دخول
الحائض والنفساء أم لا؟
الخوئي: لا تجري، والله العالم.
سؤال 114:
إذا تركت المرأة غسل الحيض أو الاستحاضة، جهلا بالمسألة، أو نسيانا، ومضت
عليها ايام كثيرة، فهل ان صلواتها تحتاج إلى الاعادة، مع العلم بأنها
اغتسلت أغسالا اخرى واجبة ـ كالجنابة ـ أو مستحبة ـ كالجمعة؟
الخوئي:
نعم يجزي ما ذكرتم من الاغسال، عما تركته من الاغسال التي كانت واجبة
عليها، وان لم تلتفت إلى ما يجب عليها، فلا يجب عليها إلا اعادة ما أتت به
قبل أن تأتي بأحد الاغسال عن واجبها، والله العالم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
سؤال 115:
ما يعني (أن يأذن ولي الميت لغيره بالتغسيل والصلاة) لما هل يعني الاذن
للفعل مطلقا، بحيث يكون لأي شخص بعد الاذن القيام بالوظيفة، أم لابد من
تحديد الشخص المأذون له، بحيث أنه إذا لم يتمكن هذا الشخص فلابد من اذن
اخرى لشخص آخر؟
الخوئي: نعم يعني الاذن مطلقا، والله العالم.
سؤال 116: إذا مس جسد انسان، واخبر بعد ذلك بأنه ميت، ولكنه يشك أو لا يعلم أنه مسه قبل موته أو بعده ما هو الحكم؟
الخوئي: لا شيء عليه، والله العالم.
سؤال 117: اذا كان يعلم أنه ميت، ولكن يشك أنه مسه قبل برده أم بعده ما هو حكمه؟
الخوئي: لا شيء عليه أيضا، والله العالم.
سؤال 118: إذا كان يعلم أنه ميت، وأنه قد برد، ولكن يشك هل تم تغسيله أم لا ما هو الحكم؟
الخوئي: يجب عليه الغسل، والله العالم.
سؤال 119:
إذا مات المؤمن يستحب تلقينه، فمتى يكون تلقينه، هل هو بعد الغسل والصلاة،
أو بعد وضعه على النعش، أو حين مواراته في القبر أو بعد دفنه؟
الخوئي: حين وضعه في القبر، والله العالم.
سؤال 120:
هل يجوز النظر الى عورة الميت حال تغسيله، خاصة وأنه قد يستلزم التغسيل
النظر للتأكد من عدم وجود حاجب على البشرة، أو نجاسة، وهل يجوز مس العورة
حال غسلها؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والاثر المنظور يمكن التوصل إليه مع القفار وغسلها بصابون ونحوه، والله العالم.
سؤال 121: هل يصدق اللمس للميت بمجرد الملاقاة؟
الخوئي: العبرة بلمس بدنه ببدنه، والله العالم.
سؤال 122: إذا وضع على الميت اثناء تغسيله إزارا أو خرقة أو قوطة ونحوها فهل تطهر بتغسيله تبعا أم لا؟
الخوئي: تطهر بإتمام الاغسال الثلاثة، وطهارة الميت، والله العالم.
سؤال 123:
هل يكفي في أذن ولي الميت لغير، في تجهيزه الاذن التقديرية، وعلى فرض أن
الميت ليس له من الورثة إلا أطفال صغار من الطبقة الأولى، فهل ينتقل الاذن
إلى الطبقة التالية، وهل يكفي استئذان الذكور دون الاناث؟
الخوئي: نعم يكفي، والله العالم.
سؤال 124: ما حكم ايقاع صلاة الميت في المساجد؟
الخوئي: لا بأس به، والله العالم.
سؤال 125: إذا كانت على جسد الميت جبيرة لاصقة لصوقا شديدا على بشرته، بحيث أنه قد يستلزم رفعها ازالة اجزاء من لحمه فما هو التكليف حينئذ؟
الخوئي: الوظيفة في الصورة المفروضة: هي أن ييمم الميت بدلا عن اغساله.
سؤال 126: هل أن غسل مس الميت مجز عن الوضوء؟
الخوئي: نعم مجز عنه، والله العالم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
سؤال 127: ذكرتم ضمن الاغسال المستحبة غسل زيارة البيت (الكعبة) فما المقصود بالزيارة هنا، هل يكفي قصد الذهاب لها مثلا؟
الخوئي: هذا عند ارادته حضور البيت ليعمل عنده من طواف أو صلاة أو دعاء أو التبرك به، بشأن من شئون الحضور عنده، والله العالم.
سؤال 128: وذكرتم غسل الذبح أو النحر، فهل يشترط في صحته أن يكون المحرم نفسه هو المباشر للذبح أو النحر، وهل يختص بأعمال منى؟
الخوئي: هذا لمن يريد أن يباشر الاعمال بها بنفسه، وتختص بمنى، والله العالم.
سؤال 129: من قلد مجتهدا يفتي باجزاء الاغسال المستحبة عن الوضوء، ثم مات، فقلد مجتهدا يفتي بعدم اجزائها عن الوضوء، فماذا يجب عليه؟
الخوئي: يجب عليه اعادة ما صلاها به، ان لم يبق على تقليده في هذه المسألة بفتوى الحي، والله العالم.
التبريزي:
يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا افتى بعدم الاجزاء حتى بالنسبة إلى من
كانت اعماله السابقة عن تقليد صحيح، واما مع فتواه بالاجزاء فيها فلا يحتاج
إلى الاعادة.
سؤال 130: سمعنا من بعض الناس أنكم عدلتم عن رأيكم السابق باجزاء الاغسال المندوبة عن الوضوء فهل هذا صحيح أم لا؟
الخوئي:
لم يقع التغيير كبرويا، وانما هو صغروي، أي لم نمنع الاجزاء بالاغسال
المندوبة، فهو ثابت منا، وانما منعنا استحباب غسل الزيارة خاصة بالصورة
الدارجة، التي كنا نقول به فيها، وقد عدلنا الآن عن الجزم باستحبابه،
فمنعنا الاكتفاء والاجزاء فيه على الاحوط اللازم، والله العالم.
سؤال 131:
إذا كان المكلف يعمل برأي مقلده الذي يقول باجزاء الاغسال المندوبة عن
الوضوء، وبعد مدة من الزمن غير المجتهد رأيه، وقال بغير الاجزاء، فما هو
حكم عمل المكلف من صلاة وغيرها؟
الخوئي:
حيث عرفت ما قدمناه من ثبوت الكبرى عندنا، وعدم عدولنا عنها، فما لم نعدل
عن استحبابه (غير غسل الزيارة المنقولة) فالصلاة معه صحيحة عندنا أيضا،
وأما الواقعة مع الذي استشكلنا فإن اعتمد على فتوى من غيرنا الصالحة
للاعتماد عليها فصحيحة أيضا، لجواز رجوع من يراجعنا أن يراجع في موارد
احتياطنا اللازم فتاوى غيرنا، وله الاجزاء فيها أيضا، والله العالم.
سؤال 132:
بناء على عدم اشتراط الموالاة في الغسل، إذا وقع بعض غسل الجمعة قبل
الزوال، والبعض الآخر بعده، فما هي النية لكل من الجزئين، وهل الغسل على
هذا الفرض مجز عن الوضوء؟
الخوئي:
ما يقع منه بعد الزوال ينوي به القربة المطلقة، لا خصوص الاداء، ويجزي عن
الوضوء، كما لو كان جميعه قبله أو بعده بتلك النية، والله العالم.
سؤال 133: وإذا كان الغسل هو غسل العيدين، وتجزأ كما في السؤال السابق، فما هو الجواب نية واجزاء؟
الخوئي: ما يقع منهما بعد الزوال فليكن بنية رجاء المطلوبية، ولكن لا يجزي عن الوضوء، والله العالم.