نوووووووور مشرف
عدد المساهمات : 154
| موضوع: (( الراجح في أنواع الذبائح في الأسلام )) الإثنين 15 نوفمبر - 11:20 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الحمد لله الذي شرع لنا سننن وشرائع ومناسك تقربنا إليه في كل وقت وفي كل حين وخص منها أعمال لا تقبل إلا في وقت دون وقت وزمان دون أخر ومن أفضل القربات تقديم الدماء لرب الأرض والسموات وأصلي وأسلم على علم الهدى وإمام المتقين :salla: وعلى آل بيته وأصحابة الميامين . وبعـــــــــــــــــــــــــد لقد حاولت في هذا المبحث جمع ماورد في أنواع وأحكام الذبح والدماء في الشريعة الغراء ونسأل الله القبول 1ـ حكم الأضحية الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. والذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة لمن قدر لمن كان له سعة، والحجة في ذلك فعل النبي :salla: فإنه ضحى بكبشين أملحين وقال هذا عن فقراء أمة محمد وهذا عن آل بيت محمد:salla: والأولى للمسلم أن لا يترك الضحية إذا كان موسراً له قدرة عليها؛ وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى. لقول الله سبحانه وتعالى : ( فصلي لربك ونحر) وآخر وقت ذبح الأضاحي هو غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق فيكون ذبح الأضاحي أربعة أيام: يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة. وهذا هو الراجح شروط الأضحية 1ـ أن تكون الأضحية ملكاً للمضحي بطريقة شرعية 2ـ على المسلم أن يختار الأضحية التي فيها الصفات المستحبة؛ وذلك تعظيم شعائر الله تعالى. 3ـ أن تكون الأضحية من الأنواع المشروعة من بهيمة الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم: ضأنها ومعزها، . 4ـ أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعاً، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره. والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر ودخل في السابع. وثني المعز:إذا تمت له سنة ودخل في الثانية. و لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا جلدها ولا لحمها ولا يعطي الجازر أجرته منها. لكن .. إذا دفع للجازر شيء منها لفقره، أو على سبيل الهدية فلا بأس، والأفضل أن يعطيه أجرته كاملة أولاً، ثم يعطيه منها، لئلا تقع مسامحة في الأجرة؛ لأجل ما يأخذه، فيكون من باب المعاوضة. وكذلك يأكل من أضحيته ويتصدق. واستحب كثير من العلماء للمضحي أن يقسم أضحيته أثلاثاً: ثلثاً للادخار، وثلثاً للصدقة، وثلثاً للأكل، لقوله صلى :salla:: "فكلوا وادخروا وتصدقوا". أداب ذبح الأضحية 1ـ لا يذبح الأضحية إلا المسلم المميز العاقل، أو الكتابي. 2ـ ويقصد المذكي التذكية، ولا يذبح لغير الله، ولا يهل لغير الله. 3ـ يسمي عند الذبح أو النحر. 4ـ ويذكي بآلة حادة غير سن ولا ظفر. 5ـ وينهر الدم في موضعه. 6ـ لابد أن يكون المذكي مأذوناً في ذكاته شرعاً. 7ـ الإحسان إلى الذبيحة، فيعمل كل ما يريحها عند الذبح 8ـ أن يستقبل القبلة حال الذبح. 9ـ التسمية حال الذبح والنحر، وهي واجبة. ويستحب التكبير (الله أكبر) مع التسمية. 10ـ أن يقول "اللهم تقبل من فلان وآل فلان ومن أمة محمد". وفي آخر "اللهم منك ولك 11ـ أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء. المذكورة في الحديث: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقى". 12. تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته والبدنة والبقرة عن سبعة. أنتهى 2ـ أحكام الهدي
تعريف الهدي هو ما يهدى من الأنعام إلى الحرم تقرباً إلى الله تعالى ، قال عز وجل : {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليهاصواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون } الحج 36 ، وقد أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مائة من الإبل . أنواع الهدي ينقسم الهدي إلى نوعين تطوع وواجب . فهدي التطوع : هو ما يقدمه العبد قربة إلى الله تعالى من غير إيجاب سابق ، فله أن يتقرب وأن يهدي ما شاء من النعم حتى ولو لم يكن محرماً ، وقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم- غنماً مع أبي بكر - رضي اللّه عنه - عندما حج سنة تسع ، وأهدى في حجه مائة بدنة. وأما الهدي الواجب: فهو الذي يجب على العبد بسبب من الأسباب الموجبة للدم ، والدماء الواجبة في الحج أنواع : 1- دم التمتع والقران وهو الدم الواجب بسبب الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد قال جل وعلا : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } البقرة 196 وأُلحِق القارن قياساً على المتمتع فيجب عليهما ما استيسر من الهدي وأقله شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، والحكم في الآية السابقة على الترتيب فلا يجوز العدول عن الهدي إلى غيره إلا إذا عجز عنه ، كأن يعدمه أو يعدم ثمنه ، فينتقل حينئذ إلى الصيام فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . وما سبق خاص بمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، أما من كان من حاضري المسجد الحرام فلا هدي عليه . 2- دم الفوات والإحصار وهو الدم الواجب بسبب فوات الحج ، وذلك بأن يطلع فجر يوم النحر على المحرم ولم يقف بعرفة ، وحينئذ فإنه يتحلل بعمرة فيطوف ، ويسعى ، ويحلق أو يقصر ، ويقضي الحج الفائت ، ويهدى هدياً يذبحه في قضائه . ويجب الدم أيضاً بسبب الإحصار وهو طروء مانع يمنع المحرم من إتمام نسكه بعد أن شرع فيه ، كمرض أو عدو أو غير ذلك من الموانع لقوله جل وعلا :{ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } البقرة 196. فيجب عليه هدي يذبحه حيث أحصر ، فإن لم يجد الهدي ففي انتقاله إلى الصيام خلاف . وينبغي أن يعلم أن الفوات خاص بفوات الوقوف بعرفة ، وأما الإحصار فهو عام فيمن أحصر عن أي ركن من الأركان ، أما من أحصر عن واجب فإنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه ، وفي لزوم الدم عليه خلاف ، والفوات أيضاً خاص بالحج فلا يتصور في العمرة فوات ، وأما الإحصار فهو عام في الحج والعمرة . 3- دم ترك الواجب وهو الدم الواجب لترك واجب من واجبات الحج كترك الإحرام من الميقات ، وعدم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ، وترك المبيت بمزدلفة ومنى ، وترك طواف الواداع . فالواجب فيه شاة ، وإن لم يجد ففي انتقاله إلى الصيام خلاف فمنهم من قال يصوم عشرة أيام قياساً على دم التمتع ، ومنهم من لم يلزمه بالصوم لأن القياس مع الفارق . 4- دم ارتكاب المحظور وهو الدم الواجب بارتكاب محظور من محظورات الإحرام -غير الوطء وعقد النكاح وقتل الصيد - كالحلق ولبس المخيط والتطيب وتقليم الأظافر ، فالواجب فيه دم على التخيير ، وهي فدية الأذى المذكورة في قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك } ( البقرة 196) ، فهو مخير بين أن يذبح شاة ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام . 5- كفارة الوطء والاستمتاع وهو الدم الواجب بالجماع ، فإذا جامع الرجل زوجته في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه ، ويجب عليه بدنة ، ويتم أعمال الحج ويقضيه من العام التالي ، وأما لو أنزل بمباشرة دون الفرج ، أو لمْسٍ بشهوة ، أو استمناءٍ فقد اختلفوا هل يجب عليه بدنة أو شاة كفدية الأذى ؟ وأما بالنسبة لفساد حجه فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يفسد بغير الوطء في الفرج . وأما إن حصل الجماع بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد وعليه ذبح شاة أو بدنة على خلاف بين العلماء ، والمرأة في وجوب الفدية مثل الرجل إذا كانت مطاوعة له . 6- دم جزاء الصيد وهو الدم الواجب بسبب قتل المحرم للصيد ، أو الإعانة على قتله بإشارة أو مناولة أو ما أشبه ذلك ، فيجب فيه دم المثل لما قتل يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم لقوله تعالى : {ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة } (سورة المائدة 95) ، وله أن يقَوِّم المثل ويشتري بقيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً لقوله تعالى في الآية السابقة : {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً }(سورة المائدة 95) فالواجب فيه إذاً على التخيير . شروط الهدي ويشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية ، وهو أن يكون من بهيمة الأنعام ( الإبل ، والبقر ، والغنم ) ، وأن يبلغ السن المعتبر شرعاً ، بأن يكون ثنياً من ( الإبل والبقر والمعز ) ، أو جذعاً من الضأن ، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الغنم ما تم له سنة ، والجذع من الضأن ما له ستة أشهر ، كما يشترط أن يكون سليماً من العيوب التي تمنع الإجزاء فلا تجزئ العوراء البين عورها ، ولا العرجاء البين عرجها ، ولا المريضة البين مرضها ، ولا العجفاء التي لا مخ فيها . وأفضلها الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم ، وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، لقول جابر رضي اللّه عنه - فيما رواه مسلم - : " حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة " ، وله أن يشرك أهل بيته في ثوابها . والأفضل ما توافرت فيه صفات التمام والكمال كالسمن ، وكثرة اللحم ، وجمال المنظر ، وغلاء الثمن لقوله تعالى : { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } ( الحج 32 ) قال ابن عباس رضي الله عنه : " تعظيمها : استسمانها ، واستعظامها ، واستحسانها " . وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول لبنيه : " يا بني لا يهد أحدكم للّه تعالى من البدن شيئاً يستحي أن يهديه لكريمه ، فإن اللّه أكرمُ الكرماء، وأحق من اختير له " . ويستحب كذلك إشعار الهدي وتقليده إظهاراً شعائر الله ، وإعلاماً للناس بأن هذه قرابين تساق إلى بيت الله الحرام ، ويتقرب بها إليه ، والإشعار هو : أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ، ويجعل ذلك علامة على كونها هدياً فلا يُتعرَّضُ لها ، والتقليد هو : أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها ليُعرَف أنه هدي ، تقول عائشة رضي الله عنها : " لقد كنتُ أفتلُ قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فيبعث هديه إلى الكعبة " رواه البخاري . وإذا عين هديه بالقول أو الإشعار أو التقليد لم يجز بيعه ، ولا هبته ، لأنه بتعيينه خرج عن ملكه وصار حقاً لله تعالى . محل ذبح الهدي ووقته والهدي- سواء أكان واجباً أم تطوُّعاً - لا يُذبح إلا في الحرم سوى نوعين : الأول : ما وجب بفعل محظور غير قتل الصيد ، فيجوز ذبحه في الحرم ، وفي الموضع الذي وُجد سببه فيه . الثاني : ما وجب بالإحصار فحيث أحصر . وللمُهدي أن يذبح هديه في أي موضع من الحرم لقوله- صلى الله عليه وسلم- : ( كل منى منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر )رواه أبو داود . ووقت الذبح يبدأ من يوم النحر إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق على الصحيح ، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لقوله - صلى الله عليه وسلم- ( كل أيام التشريق ذبح ) رواه أحمد . ويستحب له أن يتولى نحر هديه بنفسه وله أن ينيب غيره ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- نحر بيده ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى علياً فنحر ما بقي . وله أن يأكل من هدي التطوع والمتعة والقران ، وأن يهدي ويتصدق بخلاف أنواع الهدي الأخرى. 3ـ أحكام الوليمة تعريفها الوليمة: طعامُ العُرْس، أو كُلُّ طعامٍ صُنِعَ لدعوةٍ وغيرها. القاموس المحيط، للفيروز آبادي (ص1902). حكمها جمهور العلماء على أن الوليمة سنة مؤكدة، وهو مشهور مذهب المالكية، والحنابلة، وبعض الشافعية. مشروعيتها الإسلام دين المحبة والمودة والإخاء، دين الترابط والتكاتف والتعاون والتراحم، يحث على كل ما يحقق هذه الأهداف السامية، ويرغب في الوسائل المؤدية إليها، وأهم هذه الركائز إطعام الطعام، وقد عبر الحديث الصحيح أوضح تعبير عن هذه الوسيلة حين سئل صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». والدعوة إلى الوليمة تجمع الأمرين: السلام والطعام، والإجابة إليها تجمع الأمرين: السلام والطعام، وقد شرع الإسلام الدعوة إلى الطعام في كل وقت بصفة عامة، وزادها تأكيدًا في مناسبات خاصة، وجعلها أساسًا من أسس إشهار النكاح وإعلانه، فكانت وليمة العرس، ومن بعدها وليمة الولادة «العقيقة»، وعند كل فرح وسرور ونعمة كبرى. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من يدعى إلى ضيافة من هذه الضيافات أن يجيب، وليعلم أن ما بعث الداعي إلى الدعوة إلا صدق المحبة والسرور بحضور المدعو، والتحبب إليه بالمؤاكلة، وإقامة الطعام كعهد أمان بينهما. وقت الوليمة اختلف السلف في وقت الوليمة، هل هو عند العقد، أو عقبه، أو عند الدخول، أو عقبه، أو من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ قال الإمام النووي: اختلفوا، فحكى القاضي عياض أن الأصح عند المالكية استحبابها بعد الدخول. قال السبكي: والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول. روى البخاري والبيهقي من حديث أنس رضي الله عنه قال: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني، فدعوت رجالاً على الطعام. وروى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته. إجابة الدعوة جمهور العلماء على أن إجابة الدعوة إلى الوليمة واجبة وجوبًا عينيًا عند المالكية والشافعية والحنابلة حيث لا عذر من نحو برد وحر وشغل. روى مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دُعي أحدكُم إلى الوليمة فليأتها». وفي رواية: «فليجب». وفي رواية: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عُرس فليجب». وفي الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرسًا كان أو نحوه». «ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى اللَّه ورسوله». وفيه دليل على وجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب. راجع الفتح. ونقل القاضي عياض: اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس. قال: واختلفوا فيما سواها. فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها (أي الولائم غير وليمة العرس)، وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة لكل دعوة من عرس وغيره، وبه قال بعض السلف. فتح المنعم (9/569). وإذا دعي وكان صائمًا فيجب أن يجيب، روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فَيْلُصَلِّ، وإن كان مفطرًا فَلْيَطْعَمْ». ومعنى: «فليصل» أي فليدع، فالمقصود بالصلاة هنا الدعاء. والصائم لا يجب عليه الأكل، لكن فإن كان صومه فرضًا لم يجز له الأكل لأن الفرض لا يجوز الخروج منه. وإن كان نفلاً جاز له الفطر وتركه، والبعض قال باستحباب الفطر على رأي من يُجوِّز الخروج من صوم النفل، وخاصة إذا أَلَحَّ عليه الداعي. ويؤيد ذلك ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليُجب، فإن شاء طَعِم، وإن شاء ترك». وروى الطيالسي والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد، قال: دعا رجل إلى طعام، فقال رجل: إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم، أفطر وصم يومًا مكانه إن شئت». وروى النسائي والحاكم والبيهقي والحديث صحيح الإسناد «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر» ولا يجب قضاء يوم النفل. ويستحب لمن حضر الدعوة الدعاء لصاحب الدعوة، والسلام عليهم: روى أحمد وأبو داود والبيهقي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار فأتى إلى باب سعد بن عبادة، فقال: السلام عليكم ورحمة اللَّه، ثم أدخله البيت، فقرب له زبيبًا، فأكل نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال: «أكل طَعَامَكُم الأبْرَارُ، وصلت عليكم الملائكةُ، وأفطرَ عندكمُ الصائمون». وروى مسلم وأبو داود من حديث عبد اللَّه بن بسر أن أباه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا فدعاه، فأجابه، فلما فرغ من طعامه قال: «اللهم اغفر لهم، وارحمهم، وبارك لهم فيما رزقتهم». وروى مسلم وأحمد من حديث المقداد بن الأسود، وفيه: «اللهم أطعم من أطعمني، وأسق من سقاني». وروى الطبراني بسند حسن: «اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما». وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي والألباني، وفيه: «بارك اللَّه لك، وبارك اللَّه عليك، وجمع بينكما في خير - على خير». انتهى 4ـ أحكام العقيقة · العقيقة في اللغة هي القطع. · وفي الاصطلاح الشرعي ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من ولادته. مشروعيتها · وردت أحاديث كثيرة تؤكد مشروعية العقيقة وتبين أنها مستحبة في شريعة الإسلام. فقد روي أصحاب السند عن سمرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه). · وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة). أحكام العقيقة 1ـ أنها مستحبة مندوبة وهذا ما قال به جمهور أهل العلم. 2ـ يستحب أن تكون في اليوم السابع لمولد من يعق عنه، وليس هذا من باب الإلزام وإنما هو من باب الاستحباب، فإذا لم يتيسر لوالد المولود أن يعق عنه في يوم سابعه، جاز تأخيرها إلى أن يتيسر له ذلك. 3ـ يستحب إذا وجد الوالدان سعة أن تكون عقيقة الذكر شاتين، وللأنثى شاة واحدة. 4ـ يكره كسر عظم العقيقة تيمنا بسلامة المولود لأن العقيقة إنما جرت مجرى الفداء لهذا المولود، وإنما يقطع كل عظم من مفصله بدون كسر. 5ـ لا يجوز في العقيقة من الذبائح إلا ما يجوز في الأضحية فيكون عمرها لا يقل عن ستة أشهر في الغنم إذا كانت سمينة وإلا لم يجز أقل من سنة، ولا تقل عن سنة في الماعز. 6ـ يجب أن تكون خالية من العيوب فلا تجوز بالعمياء أو العوراء أو العجفاء أو العرجاء التي لا يمكنها السير، ولا يجوز كذلك أن يعق بالهتماء والتي وقعت أكثر أسنانها، ولا بمقطوعة الأذن أو التي لا أذن لها من أصل الخلقة ولا بالتولاء (المجنونة). 7ـ يجوز في العقيقة ذبح البقر أو الجاموس شريطة ألا يقل عمرها عن سنتين ودخلت في السنة الثالثة، وأما الإبل فيشترط ألا تقل عن خمس سنين ودخلت في السادسة. 8ـ تختلف العقيقة عن الأضحية في أنها لا يجوز الاشتراك فيها وإن جاز في الأضحية لأن المقصود من العقيقة هو إراقة الدم عن المولود فداء له وهذا لا يحدث بالمشاركة. 9ـ يجوز في العقيقة ما يجوز في الأضحية من الأكل والتصدق والإهداء، ويسن إعطاء القابلة جزءا من الذبيحة لإدخال السرور عليها، فقد روى البيهقي عن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها (زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رجل العقيقة). 10ـ يجوز لوالد المولود أن يولم على العقيقة ويدعو من أحب إلى حضور الطعام. 11ـ يستحب أن تذبح العقيقة على اسم المولود فيقال (بسم الله، اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان). انتهى هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين | |
|
khaled عضو فضى
عدد المساهمات : 93
| موضوع: رد: (( الراجح في أنواع الذبائح في الأسلام )) الثلاثاء 16 نوفمبر - 8:27 | |
| | |
|
مرهفة الأحساس مراقب
عدد المساهمات : 109 العمل/الترفيه : لا اعمل
| موضوع: رد: (( الراجح في أنواع الذبائح في الأسلام )) الأربعاء 5 يناير - 7:32 | |
| | |
|