بيع الاجال ) البيع بالتقسيط)
مقدمات
المقدمه الاولى
و لبيع الاجال فى زماننا هذا صور
الصوره الاولى
و هى باتفاق جائزه و هى التى لا فرق فيها بين سعر النقد و بين سعر النسيئه
للقاعده من جواز تاجيل احد العوضين ما لم يكن ربويا لقوله صلى الله عليه و
سلم ]فان اختلفوا فبيعوا كيف شئتم و من اسلف فليسلف فى كيل معلوم و وزن
معلوم الى اجل معلوم[
الصوره الثانيه
و هى التى باتفاق حرام و هى التى تشتمل على بعض الشروط
مثال
و من هذه الشروط كتابه الاوراق البنكيه على بياض لان هذا يدخله فى جهاله الثمن ,
او اشتراط الزيلده عند تاخير الاقساط
الصوره الثالثه
و هى التى تتردد ما بين الحل و الحرم و هى التى يقول فيها الرجل ابيعك كذا
نقدا اى بعشرين نقدا و بثلاثين نسيئه ,او النص على نسبه زياده معينه عند
التاجيل
المقدمه الثانيه
و ان لم يحرم بيع التقسيط نصا فانه يحرم ذريعه و قد جاءت القاعده ما ادى الى حرام فهو حرام
دليل هذه القاعده
]و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم[فمنع سبهم مع ان فيه مصلحه و ذلك حتى لا يسبوا الله
و حرم النظر بشهوه للنسلء لانه زريعه للزنا
و هذا البيع ذريعه للحرام من وجوه;
الاول ذريعه للتورق
الثانى ذريعه لبيع العينه
الثالث ذريعه لبيع الديون
الرابع ذريعه للتعامل مع البنوك
مثال على انه ذريعه لبيع الديون
الذين يعملون فى القوات المسلحه ياخذون كروت للشراء بها فيذهب للمكان الذى يشترى منه و يبيعها له
المقدمه الثالثه
دع ما يريبك الى ما لا يريبك خاصه ان هذا البيع لا واجب و لا سنه فهو مباح
و ما ينبغى ان تتوسع فى المباح و خاصه انه داب السلف فى المال التورع عن
ما فيه شبهه
المقدمه الرابعه
حكمه
القول الاول
المنع
و هو قول سماك بن حرب من التابعين و الامام ابى عمر و
الاوزاعى و بن عبد الرحمن و النسائى و هو قول بن سيرين ايضا و الامام بن
حبان و منعه و اشتد فى تحريمه بن حزم و من المتاخرين امام اهل السنه فى
زماننا العلامه الالبانى رحمه الله تعالى وقال بالتحريم طاووس و الثورى و
الامام بن الاثير
ذكرت هؤلاء لان المساله ليست البانيه فقط
الادله
الاول
حديث سماك بن حرب رحمه الله تعالى ]من باع بيعتين فى بيعه
فله اوكسهما او ربا [و فسره سماك بن حرب رحمه الله بان يقول الرجل ان كان
بنقد فبكذا و كذا وان كان لاجل فبكذا و كذا
وقفه;سماك من التابعين ,و هو ادرك ثمانين صحابيا و هذا يقوى تفسيره للحديث لاسباب
ا انه ادرك ثمانين صحابيا و الظن ان من ياخذ الروايه ياخذ الدرايه معها
ب ان تفسير الراوى حجه لان من ياخذ الروايه ياخذ الدرايه
ج انه لم يخالفه فيه غيره و عدم مخالفته غيره له لا شك يدل على قوه تفسيره
د ما عليه بعضهم من ان الحديث معناه تحريم بيع العينه فالجواب:
1 فكون الحديث يفسر بالعينه لا يمنع من تفسيره بالتقسيط ايضا القاعده
اللغويه الشهيره]حمل الكلام على جميع معانيه [طالما لا تنافى بين المعانى
2 تفسير الراوى و هو اولى من تفسيرغيره للحديث
الثانى
لا يحل شرطان فى بيع
الثالث
و ربا النسيئه هو كل زياده فى مقابل التاجيل و هذا عين ما يقع فى هذا البيع
و ان اشكلوا بان الزياده وقعت سعرا للسلعه قلنا فهنا ربطه بالزمن و ليس
بالسلعه بحيث كلما تاجل الزمن كلما زاد سعر السلعه و انكر من هذا تحديد
نسب كنسبه خمس و عشرون بالمائه بين النقد و النسيئه او تحديد كم الزياده
على قدر التاجيل و كل زمن بمال فهو ربا و كل شرط بالزياده للتاجيل فهو
الربا
قال العلامه الالبانى ]و كلما طال الاجل زيد فى الزياده ان هى الا معامله
غير شرعيه من جهه اخرى لمنافاتها روح الاسلام القائم على التيسير على
الناس و الرافه بهم و التخفيف عنهم كما فى قوله ]رحم الله عبدا سمحا اذا
باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى[رواه البخارى
قال العلامه الشيخ مقبل بن هادى الوادعى]بيع فيه معنى الربا[
القول الثانى
جوازه
و هو قول جمهور اهل العلم و ادلتهم على جوازه
الاول
القاعده الشرعيه المجمع عليها ان الاصل فى البيوع الحل لقول الله تعالى]و
احل الله البيع [سوره البقره و لقول النبى ]فان اختلفوا فبيعوا كيف شئتم
[من حديث عباده
الثانى
اثر بريره التى كاتبت نفسها على تسع اقساط ]اى لسيدها[بما يدل على مشروعيه النسيئه
الثالث
هو قياس هذا البيع على بيع السلم ]لانه فيه يؤجل البضاعه الى اجل معلوم و
كيل معلوم[فاذا جاز تاجيل البضاعه جاز تاجيل السعر بشرط انتفاء الجهاله اى
يكون السعر محددا
الجواب عن هذه الادله بالاتى
1 اما القاعده ]و احل الله البيع [فيجاب عنها بالتالى
ا تحريم الاسلام لكل بيع يشتمل على الربا و هذا بيع ربوى بدلاله قول النبى صلى الله عليه و سلم]فله اوكسهما او ربا[
ب هذا ليس بيعا انما هو ربا لانه يبيع الزمن بدليل ان كل ما تؤجل يزيد الثمن اذا القاعده فى غير محل النزاع
2 اما الدليل الثانى فالجواب عنه
لم يتضمن هذ البيع شرط الزمن اذا الحديث خارج محل النزاع و نعنى بشرط الزمن الزياده عند التاجيل
3الدليل الثالث جوابه
انه ليست العله من تحريم هذا البيع هو جهاله ثمنه انما العله هى وجود
الربا بدلاله قوله صلى الله عليه و سلم ]فله اوكسهما او ربا[وهذه العله لا
تزول الا بمساواه سعر النقد مع سعر النسيئه و هذا البيع لا اشكال على حله
و بهذا يكون القياس فاسدا و على فرض ان العله هى الجهاله اى جهاله الثمن
فهذاو الله متحقق غالبا فى بيوع النسيئه بكتابه ما يسمى بالاوراق البنكيه
على بياض
و تترجح لنا ان هذا البيع حرام للاسباب الاتيه
انه ذريعه الى الربا تتنافى فيه سماحه الاسلام
صراحه الدليل و قوته
عدم قيام الدليل الذى ينهض بادله المنع
شرح شيخنا فضيله الشيخ ابى عمر حسن بن عبد الستير النعمانى حفظه الله
0 بعض قواعد التفسير للشيخ السعدى
0 وسطيه الاسلام للشيخ ربيع المدخلى
0 حكم البيع بالتقسيط من شرح شيخنا لكتاب البيوع
0 صلاه العيدين فى المصلى هى السنه للعلامه الالبانى
0 تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم للعلامه الالبانى