منى كريم مديرة المنتدى
عدد المساهمات : 6767 العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر
| موضوع: تعريف الاجااااارة الجمعة 16 أكتوبر - 17:33 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] التعريف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الإجارة : (كراء الأعيان) بيع منفعة معلومة مقابل عوض معلوم لمدة محددة . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الإجارة المصرفية : هي صيغة تمويلية تقوم على عقد الإجارة المعروف في الفقه الإسلامي وفيها يبيع البنك منفعة مملوكة له سواء كانت بطريقة امتلاك الرقبة أو امتلاك حق الانتفاع . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الأجرة الكلية : هي الثمن الكلي الذي يبيع به المصرف منفعة العين إلى المستأجر سواء كانت مدفوعة بالتقسيط أو دفعة واحدة . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مدة الإجارة : هي المدة التي يدفع فيها العميل مدفوعات إيجارية خلال مدة العقد . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المستأجر : هو مشتري المنفعة لأجل محدد . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المؤجر : هو بائع المنفعة التي يولدها الأصل المؤجر سواء كان مالكاً للعين أم مستأجراً يؤجر غيره من الباطن . نطاق المعيار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الأصول التي تدر المنافع الاستعمالية مع بقاء الأصل منها ، كالمعدات الصناعية والآلات الإنتاجية والعقارات والتي يرغب العميل في امتلاكها عند نهاية عقد الإجارة . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الحالات التي يمكن للمصرف امتلاك الأصول الحقيقية أو امتلاك منفعتها لمدة تغطي مدة الإجارة . نص المعيار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يمكن للبنك تمويل عملائه الراغبين في استئجار الأدوات والآليات والمعدات الإنتاجية أو المباني ، بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك حيث يكون البنك هو المؤجر والعميل هو المستأجر وذلك لفترة محددة تنتهي بتمليك الأصل إلى العميل . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يجوز بقاء تأجير كل عين أو أصل له منفعة مباحة مع بقاء أصله . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يجب أن يكون كل من الأجرة والأجل معلومين ومسميين في عقد الإجارة . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تستحق الأجرة للمؤجر بمجرد توقيع عقد الإجارة ويمكن أن تدفع دفعة واحدة أو على دفعات وخلال مدة تساوي أو تزيد أو تقل عن أجل التأجير . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا رغب الطرفان في اشتراط مراجعة الأجرة المتعاقد عليها بصفة دورية ، يعد العقد عند كل مراجعة عقداً جديداً وللطرفين الخيار في الدخول فيه . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا حصل المؤجر من المستأجر على عربون جاز له الاحتفاظ به لنفسه إذا لم يمض المستأجر العقد . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يمكن للمؤجر تحديد الأجرة بأي طريقة بشرط أن تكون معلومة كمبلغ محدد عند التعاقد . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يمكن الاتفاق على أجرة متزايدة أو متناقصة ما دام أنها معلومة لطرفي العقد ، كمبلغ أو مبالغ محددة . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يمكن للمستأجر بموافقة مالك العين إعادة تأجيرها إلى طرف ثالث . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لمالك العين المؤجرة بيعها لطرف ثالث قبل انتهاء عقد الإجارة . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لا يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالتعويض عن البلوى أو الاستهلاك المعتاد في العين المؤجرة ، ولكن من حقه مطالبة المستأجر بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التعدي في الاستخدام . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يستحق مالك العين المؤجرة الأجرة طوال مدة صلاحيتها للانتفاع المتعاقد عليه ، وإذا لم تعد صالحة فللمستأجر فسخ العقد . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يجب أن ينص عقد الإجارة على أنواع الصيانة التي يتحملها المستأجر وتلك التي يتحملها المالك حسب اتفاق الطرفين بحسب العرف . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يمكن للمصرف أن يتفق مع عميله على شراء أصل من الأصول ثم تأجيره للعميل لمدة محددة يعرض بعدها للبيع له أو لسواه بثمن السوق عندئذٍ . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لا يجوز إذا اشترى المصرف الأصل المؤجر من العميل المستأجر أن يتضمن عقد البيع أو عقد الإجارة إعادة شراء العميل لذلك الأصل بثمن محدد . ولكن يجوز للمصرف تسمية الثمن الذي يلتزم بالبيع به للمستأجر دون أن يكون على الأخير الالتزام به في عقد الإجارة . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا رغب المصرف في التأمين على الأصل لصالحه وجب أن يتحمل هو رسوم ذلك التأمين . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا حسبت الأقساط الإيجارية في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بحيث يتملك المستأجر الأصل بعد مدة محددة ، ثم رغب العميل في الامتلاك قبل ذلك مما يقتضي تعديل مدة الإجارة فلا مانع من فسخ عقد الإجارة الأول والدخول في عقد جديد بأقساط إيجارية مختلفة . | |
|
دموع الورد مشرف
عدد المساهمات : 175 العمل/الترفيه : دكتورة
| موضوع: رد: تعريف الاجااااارة الأحد 31 أكتوبر - 16:34 | |
| | |
|