الرجوع إلى: الكتاب||المعـاملات المــالية||القـــــرض||عقد القرض
القرض عقد تمليك، فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف، ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول،كعقد البيع والهبة.
وينعقد بلفظ القرض والسلف، وبكل لفظ يؤدي إلى معناه.
وعند المالكية، أَن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال.
ويجوز للمقترض أَن يرد مثله أَو عينه؛ سواء أَكان مثلياً أَم غير مثلي، ما لم يتغير بزيادة أَو نقص. فإن تغير وجب رد المثل.
الرجوع إلى: الكتاب||المعـاملات المــالية||القـــــرض||عقد القرض