منى كريم مديرة المنتدى
عدد المساهمات : 6767 العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر
| موضوع: فتاوى شرعية الخميس 22 أكتوبر - 17:39 | |
| زاوية تنشرها جريدة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الحلبية يومي الأحد والخميس من كل أسبوع تحت عنوان (فتاوى شرعية) يجيب فيها الدكتور الشيخ محمود عكام على ما يدور في أذهان القراء الكرام من استفتاءات، ويشغل فكرهم من أسئلة. ونحن ننشرها هنا تعميماً للفائدة.
عدد القراءات |
التاريخ | |
615 |
2009-02-26 |
- شركات التأمين الإسلامي |
681 |
2009-02-19 |
- حكم تصرفات السفيه في الفقه الإسلامي |
822 |
2009-02-15 |
- حكم كشف المرأة وجهها وكفيها |
602 |
2009-02-12 |
- فريضة الفرائض، وفضيلة الفضائل |
709 |
2009-02-08 |
- حكم الإسراف والتقتير |
634 |
2009-02-05 |
- حقيقة الروح وجوهرها |
514 |
2009-02-01 |
- حلف الفضول |
340 |
2009-01-29 |
- طبيعة علاقة المسلم بأصدقائه - 2 |
320 |
2009-01-25 |
- طبيعة علاقة المسلم بأصدقائه |
750 |
2009-01-22 |
- الأدعية الواردة للاستعاذة من العين والأذى |
681 |
2009-01-18 |
- أهمية العمل وضرورته وضوابطه |
619 |
2009-01-15 |
- علاقة الإبراء من الدين بالزكاة |
705 |
2009-01-11 |
- الأشخاص الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة |
637 |
2009-01-08 |
- معالم حقوق الإنسان في الإسلام |
364 |
2009-01-04 |
- المقصود بالرخصة والعزيمة |
686 |
2009-01-01 |
- هل الضرب وسيلة تربوية مشروعة ؟! |
558 |
2008-12-25 |
- معنى الزهد في الإسلام |
377 |
2008-12-21 |
- طبيعة علاقة المسلم بجيرانه |
713 |
2008-12-18 |
- حكم زخرفة المساجد وتزيينها |
661 |
2008-12-07 |
- طبيعة علاقة المسلم بأرحامه |
|
أحكام القرض وشروطه |
أستاذي وشيخي: أطلب من مقامكم بيان تعريف القرض وحكمه، وشروطه، وتوجيه كلمة لمن استطاع القرض أن لا يقصر، وشكراً لكم.
| |
الأحد30/11/2008 أولاً: يا أخي السائل: إليك تعريف القرض: فقد قيل في ذلك:"ما تعطيه من أموال مثلية لتتقاضاها بعد ذلك"، وقيل أيضاً: "تمليك الشيء على أن يرد لك بدله". والقرض جائز ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك، بل هو مندوب ومستحب ومطلوب شرعاً، دلَّ على ذلك القرآن والسنة وإجماع الأمة. أما القرآن فقد قال تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة). وأما السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله" رواه البخاري، وقال: "ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة" رواه ابن ماجه، وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة على صحة التعامل به من غير إنكار من زمن الصحابة رضي الله عنهم وإلى أيامنا هذه. وأما حكمه: فهو مندوب ومستحب في حق المقرض إن ظن الأمانة في المقترض، بل قد يصل الأمر إلى الوجوب إن كان المقرض قادراً وكان المقترض محتاجاً أو مضطراً وكان في الوقت نفسه مشهوداً له بالأمانة، وأما حكمه في حق المقترض: فهو مباح وجائز، وللقرض من حيث كونه عقداً أركان هي: أ ـ الصيغة: التي تعني الإيجاب والقبول، ولايشترط لفظ القرض وتكفي فيه المعاطاة بالفعل عند الحنفية. ب ـ العاقدان: المقرض والمقترض، ويشترط فيهما العقل والبلوغ والاختيار وأهلية التبرع. وهناك في القرض شروط مفسدة كما لو جرَّ القرض منفعة للمقرض بشرطه واشتراطه أثناء عقد القرض، وشروط لاغية وهي الشروط التي لاتلائم عقد القرض. أما الشروط المقبولة والتي لا يتأثر بها عقد القرض فهي كل شرط فيه توثيق للعقد وحفظ للحق كاشتراط الرهن أو الكفيل أو الكتابة أو الشهود. فهذه شروط جائزة ويجب الوفاء بها. وها نحن أولاء اليوم نحض المقتدرين على فضيلة الإقراض الحسن ونشجعهم على ذلك ونتمنى عليهم أن يكونوا عوناً محسناً، حتى يغدو مجتمعنا متكافلاً.
|
(14) : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 1 2 3 ( 4 ) 5 6 7 8 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
دموع الورد مشرف
عدد المساهمات : 175 العمل/الترفيه : دكتورة
| موضوع: رد: فتاوى شرعية الأحد 31 أكتوبر - 17:19 | |
| | |
|