منى كريم مديرة المنتدى
عدد المساهمات : 6767 العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر
| موضوع: مهماااااااااااااات فى أحكام المواريث الأربعاء 28 أكتوبر - 5:47 | |
|
|
مهمات في أحكام المواريث - أقسام الدين | لقد شرع الإسلام للإنسان أحكاماً تنظم حياته، وشرع أحكاماً تنظم ما يترك من التركة بعد وفاته، وأناط بالتركة حقوقاً وواجبات ينبغي تأديتها قبل توزيع أي جزء من التركة، وهذا يدل على عدل الإسلام ومراعاته لحقوق الناس. |
| |
...... |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
ويتعلق بالتركة حقوق، ولا يمكن أن توزع التركة والميراث قبل وجود ومعرفة هذه الحقوق، وكثير من الإخوة يقعون في الإثم والمحظور فيوزعون التركة دون أن ينظروا إلى هذه الحقوق. والحقوق التي تتعلق بالتركة أربعة: أولاً: الدين. ثانياً: مئونة تجهيز الميت. ثالثاً: الوصايا. رابعاً: الإرث. وتكون من التركة، وتقدم قبل أن توزع، وتقدم أيضاً على الديون وهذا قول الحنابلة، فهم يرون أن حق الميت كحقه حياً، والأئمة الثلاثة قالوا: بل الديون تقدم، وهذا الراجح الصحيح من الأثر والنظر. أما من الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي على رجل فاستدار قبل أن يكبر فسأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم، فقال: أترك وفاء، فقالوا: لا، قال: صلوا على صاحبكم، وهذا أول ما يبين عظم حق الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشهيد يغفر له كل ذنب عند أول دفعة من دمه إلا الدين، قال: ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])، فلعظم الدين يقدم على مئونة تجهيز الميت، لا سيما أن مؤنة التجهيز واجبة على أوليائه وعلى الورثة، فإن لم يستطيعوا فهي واجبة على ولي الأمر، وعلى بيت مال المسلمين، فلطالما أن لها مخارج، فلا بد أن يقدم الدين، وهذا هو الصحيح. | |
أعلى الصفحة
|
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
أقسام الدين ثلاثة: الأول: دين لله كالصيام والزكاة، والنذر، والحج وهي عبادة بدنية وعبادة مالية. الثاني: ديون الخلق، وهناك ديون تتعلق بعين التركة ومثال ذلك: رجل ترك مالاً لأولاده، وهذا المال يمكن أن يكون سيارات، أو عقارات أو أراضي، أو زروعاً وثماراً، أو دراهم ودنانير. فكان المتوفى قد استدان ديناً يحتاجه، فرهن الأرض مثلاً عند صاحب الدين، فيبقى الدين متعلقاً بعين التركة، أو تكون السيارة رهناً عند أحد، فهذا اسمه دين متعلق بعين التركة. وديون مرسلة: أي: ديون معروفة وفيها شيكات، لكن لا يوجد رهونات، فهو لم يرهن شيئاً وتسمى هذه الديون غير متعلقة بعين التركة. أما بالنسبة لما يقدم في السداد: دين الخالق أم دين الخلق، فقد اختلف العلماء، فالجمهور يرون دين الخلق يقدم على دين الخالق؛ لأن الأصل في حقوق الخلق المشاحة وعدم المسامحة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])؛ لأنه لا يمكن أن تزول قدمه من عند الله جل في علاه حتى يُقتص منه لصاحبه، قالوا: ولذلك قدمنا ديون الخلق. أما الشافعية فقالوا: يتقدم حق الخالق، وعندنا دليل من الأثر، أثر يقدم حق الخالق على حق المخلوق، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم (لما جاءت المرأة تقول: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها -وفي رواية أمي ماتت وعليها حج- أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين هل كنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فاقضوا الله، فالله أحق بالقضاء) وهذا النص (أحق) تدل على أنه لا بد أن يقدم. والقولان فيهما قوة عظيمة جداً والراجح الصحيح: حق الخالق يقدم على حق المخلوق، وإن لم يف من التركة حق المخلوق، فيرضي الخالق المخلوق عن هذا المدين يوم القيامة عنه. | |
أعلى الصفحة
|
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
ثالثاً: من الحقوق المتعلقة بالتركة: الوصايا، وتوزع الوصايا بعد الانتهاء من الدين، وقد يقول قائل: كيف توزعون الدين قبل الوصية وقد قال الله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][النساء:11]؟ فبهذا تكونون قد خالفتم النص القرآني. والجواب: أن علي بن أبي طالب قال: ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) وقضاء الرسول فيه حجة على التقديم والتأخير، الرسول بقضائه فأعلمنا مراد الله من الآية حيث قدم الدين على الوصية، وقد أجمعت الأمة على أن تقسيم عين التركة لا يكون إلا بعد قضاء الدين ثم الوصية. والحكمة من تقديم الدين على الوصية ظاهرة جداً، وهي أن الوصية مستحبة، والدين واجب السداد، والقاعدة العمومية: أن الواجبات تقدم على المستحبات، أما الوصية لوارث فلا تجوز، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). والصحيح الراجح في ذلك أن الوصية للوارث كانت معتبرة قال الله تعالى في سورة البقرة: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][البقرة:180]. ووجه الشاهد قوله: (للوالدين) ثم نسخت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) فالوصية لوارث محرمة إلا أن يجيزها الورثة، ودليل ذلك: حديث الدارقطني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) وهذا الحديث فيه تصريح بذلك.
أما الوصية لغير الوارث فهي الأصل، لكن لا بد أن تحدد أولاً بالثلث لتصح، فقد جاء في حديث سعد عندما قال له: ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). والصحيح الراجح: أنها تكون بالثلث. الحالة الثانية: الوصية بما فوق الثلث فلا تصح إلا أن يجيز الورثة أو بالإجماع على أن من كان له حق فأسقطه صح ذلك.
| |
أعلى الصفحة
|
| |
| |
|
دموع الورد مشرف
عدد المساهمات : 175 العمل/الترفيه : دكتورة
| موضوع: رد: مهماااااااااااااات فى أحكام المواريث الأحد 31 أكتوبر - 17:26 | |
| | |
|