منى كريم مديرة المنتدى
عدد المساهمات : 6767 العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر
| موضوع: الفرق بين الهبة والصدقة الخميس 29 أكتوبر - 16:02 | |
| عرض الفتوى |
| السؤال : | السلام عليكم وبعد: ما الفرق بين الهبة والقرض والصدقة؟ | الإجابة : | في مجلة البحوث الإسلامية - (ج 57 / ص 71) المعنى الأعم للهبة : وأكثر تعريفات الفقهاء تتجه لهذا المعنى ، فالهبة بالمعنى الأعم تشمل الهدية والصدقة ، والعطية ، وتشمل الوقف أيضا عند بعضهم ؛ ولذلك سأورد ما ذكره الفقهاء مما يندرج تحت هذا النوع . جاء عند الحنفية أن الهبة تمليك المال بلا عوض . (الجزء رقم : 73، الصفحة رقم: 90) قال ابن الهمام : كذا في عامة الشروح بل والمتون ، ويرد عليه النقض عكسا بالهبة بشرط العوض ، ولذا عرف بأنه : تمليك عين بلا شرط عوض . واعترض عليه بأنه يصدق على الوصية . واختار ابن الهمام التعريف بالهبة بأنها : تمليك المال بلا عوض في الحال انظر : فتح القدير9 / 19 . . وعند المالكية عرفت الهبة بأنها : تمليك متمول بغرض عوض إنشائي انظر : مواهب الجليل 6 / 49 ، وشرح الخرشي 7 / 101 . ، فقولهم متمول : أخرج به تمليك غيره كتمليك الإنكاح . وبغير عوض : أخرج البيع وغيره من المعاوضات . وإنشائي : أخرج الحكم باستحقاق الوارث ؛ لأنه تقرير لا إنشاء . وعند بعض المالكية : الهبة لا لثواب : تمليك ذي منفعة لوجه المعطى (الجزء رقم : 73، الصفحة رقم: 91) بغير عوض . فقولهم : (( ذي منفعة )) أخرج العارية . وقولهم : (( لوجه المعطى )) أخرج الصدقة . وقولهم : ((بغير عوض)) أخرج هبة الثواب انظر : شرح حدود ابن عرفة للرصاع 2 / 552 . . واقتصر بعضهم على تعريف الهبة بأنها : التمليك بلا عوض انظر : عقد الجواهر الثمينة 3 / 59 ، ومواهب الجليل 6 / 49 . . وعند الشافعية عرفت الهبة بأنها تمليك العين بغير عوض . وزاد بعضهم في الحد : في الحياة لإخراج الوصية انظر : نهاية المحتاج 8 / 405 . . عند الحنابلة عرفت الهبة عند كثير منهم بأنها : تمليك في حياته بلا عوض انظر : المغني 8 / 239 ، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 17 / 5 ، والمطلع / 291 . . قال ابن قدامة : (( وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية (الجزء رقم : 73، الصفحة رقم: 92) والعطية معانيها متقاربة ، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض ، واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة )) المغني 8 / 239 . . ومن خلال ما تقدم يظهر أن العموم في هذا المعنى من جهة إغفال قصد المتبرع ، فكل ما خرج مرادا به التمليك ، سواء كان هذا التمليك لعين أو منفعة أو دين فهو هبة بهذا المعنى ، وتقييد بعضهم بكونه في الحياة ، يخرج جزءا من هذا العموم ، لكن يبقى العموم فيما عداه . وهذا التعميم في معنى الهبة يساعد عليه المعنى اللغوي ، فلا مدخل لغرض المتبرع في التسمية ؛ ولذلك جاء في لسان العرب 1 / 803 ((وهب)) . الهبة : العطية الخالية عن الأعواض والأغراض . ب- المعنى الأخص للهبة : يرى بعض العلماء أن ما سبق نقله عن الفقهاء يعتبر المعنى الأخص للهبة تمييز الهبة بأنها ما لا يقصد به العوض عن الهدية والصدقة ، قال به بعض العلماء انظر : العزيز للرافعي 6 / 305 ، وروضة الطالبين 5 / 364 . ، ولكن جعل هذا هو المعنى الأخص للهبة فيه نظر ؛ لأن ما سبق ذكره عن الفقهاء مراد به العوض المالي وذلك ليخرج عقود المعاوضات وهبة الثواب كما صرحوا به ، وعند تأمل ما ذكروه (الجزء رقم : 73، الصفحة رقم: 94) نرى أنهم عمموا هذا التعريف في الأنواع الثلاثة مما يدل على أنهم لم يخصصوا هذا المعنى بالهبة ، ولا شك أنها معان متقاربة وقد يطلق أحدها على الآخر انظر : المطلع / 291 ، وتهذيب الأسماء واللغات ، القسم الثاني2 / 197 . ، والأظهر أن بين المصطلحات الثلاثة فروقا ، وأن العلاقة بينها عموم وخصوص ، فأعمها الهبة ؛ إذ كل صدقة وهدية هبة ولا عكس ، وتشترك في أحكام ، وتختلف في أحكام انظر : العزيز 6 / 306 ، وروضة الطالبين 5 / 364 . . لكن إن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله سبحانه وأريد بها ثواب الآخرة فهي صدقة ، ويظهر ذلك بقصد المحتاج إليها ، بحيث لا يظهر أي قصد في العوض المالي مقابل هذا المعطى . أما الفرق بين الهبة والهدية فقيل : إن أريد بها إعظام المعطى وإكرامه والتودد إليه فهي هدية ؛ ولذلك قال بعضهم وهو صاحب التتمة المتولي ، انظر : تهذيب الأسماء واللغات / القسم الثاني 2 / 197 . : إن الهدية في معنى الهبة إلا أن غالب ما يستعمل لفظ الهدية فيما يحمل إلى إنسان أعلى منه . لكن انتقد هذا النووي - رحمه الله - وقال : إنه ليس كما قال ، بل تستعمل في حمل الإنسان إلى نظيره ومن فوقه ودونه انظر : المرجع السابق . . ويظهر من ذلك أن التفريق بين الهبة والهدية غير ظاهر ؛ ولذلك (الجزء رقم : 73، الصفحة رقم: 95) قال النووي نقلا عن بعض الشافعية : إن ما يدفع إلى غير محتاج للتقرب إليه والمحابة فهو هبة وهدية انظر : المرجع السابق ، والمغني 8 / 239 ، 240 ، والمطلع / 291بعضهم جعل الفرق في أن ما يحمل إلى مكان المهدى إليه إعظاما وإكراما وتوددا فهو هدية وإلا فهبة انظر : المطلع / 291 ، والموسوعة الفقهية 26 / 324 ، وروضة الطالبين 5 / 364 . . فالفرق أن ما يغلب فيه قصد نفع الموهوب له مع عدم الحاجة فهو هبة ، وإن ظهر معنى الإكرام والمحبة فهو هدية ، ومن قرائن إرادة الإكرام أن تحمل الهدية إلى المهدى إليه ، لكنه ليس امتيازا تختص به الهدية . هذا ما يظهر في التفريق بين هذه المعاني المتقاربة . أما الهبة التي يراد بها الثواب فهي معنى منفصل ، ونوع خاص من الهبة ، فهي عطية قصد بها عوض مالي الخرشي على مختصر خليل 7 / 101 .وأما القرض فيجب رد المثل والله اعلم | أجاب عليه : أبو محمد المديني | |
| ركن الفتاوى - بحث عن فتوى |
| |
|
دموع الورد مشرف
عدد المساهمات : 175 العمل/الترفيه : دكتورة
| موضوع: رد: الفرق بين الهبة والصدقة الأحد 31 أكتوبر - 17:52 | |
| | |
|