كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
لقرضاوي: النقاب ليس فرضا وليس بدعة W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
اسرة منتديات كريم ترحب بكم
لقرضاوي: النقاب ليس فرضا وليس بدعة W6w_w6w_200504251358590b72bd4e


كيمو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةبوابة كريمأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لقرضاوي: النقاب ليس فرضا وليس بدعة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منى كريم
مديرة المنتدى
منى كريم


انثى
عدد المساهمات : 6767
العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر

لقرضاوي: النقاب ليس فرضا وليس بدعة Empty
مُساهمةموضوع: لقرضاوي: النقاب ليس فرضا وليس بدعة   لقرضاوي: النقاب ليس فرضا وليس بدعة Emptyالأربعاء 24 فبراير - 9:52


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
القرضاوي.. لا وجه للضجة المفتعلة


في
فتواه عن النقاب بين القول بوجوبه
والقول ببدعيته التي أصدرها في الدوحة

في جمادى الأولى 1416 هـ - أكتوبر
1995 م ، قال العلامة الدكتور يوسف

القرضاوي: أنا أعلم أن الجدل في هذه
القضايا الخلافية لن ينتهي بمقالة

تدبج، أو بحث يحرر، أو بكتاب يؤلف،
وما دامت أسباب الاختلاف قائمة، فلن

يزول الاختلاف بين الناس وإن كانوا
مسلمين متدينين مخلصين...


السؤال:

* قرأنا
ما كتبته،
دفاعًا عن النقاب، ردًّا على حملات الذين قالوا: إن النقاب بدعة

دخيلة
على المجتمع الإسلامي، وليس من الإسلام في شيء، وبينت أن القول

بوجوب
لبس النقاب على المرأة رأي موجود داخل الفقه الإسلامي، فأنصفت

النقاب
والمنقبات، برغم ما نعلم أن رأيك هو عدم وجوب النقاب
.

والآن
نريد منك كما أنصفت (المنقبات) من
المتبرجات والمتكشفات، ومن دعاة التبرج

والتكشف أن تنصفنا نحن
(المحجبات) من أخواتنا (المنقبات) وإخوانهم من دعاة

(النقاب) الذين لا
يفتأون يشنون علينا الغارة ما بين الحين والحين، لأننا

لا نغطي الوجوه،
وهي مظنة الفتنة، ومجمع الحسن، وأننا نخالف القرآن والسنة

وهدي السلف
بكشفنا لوجوهنا
.

وربما
أصابك أنت شخصيًّا من هذه الغارة
رذاذ، لنصرتك للحجاب لا للنقاب، وكذلك

فـضيلة الشـيخ محمد الغزالي الذي
رد عليه بعـض العلماء في بعـض صحف الخليج
.

نرجـو
ألا تحيلنا إلـى مـا كتبته مـن قبل
في كتابك (الحـلال والحـرام) وفي كتاب

(فتاوى معاصرة) وإن كان فيهما
الكفاية، ولكنا نطمع في مـزيد مـن البيان،

إقامـة للحجة، وتوضيحًا
للمحجة، وإزاحة للعذر، وقطعًا للشك باليقين،

وحسمًا للجدل المستمر في
هذه القـضية، جعل الله الحق على لسانك وقلمك
.

مجموعة من الفتيات المحجبات

الإجابة:

لم
يدع لي بناتي وأخواتي العزيزات عذرًا في
السكوت، والاكتفاء بما كتبته من

قبل، وأنا أعلم أن الجدل في هذه
القضايا الخلافية لن ينتهي بمقالة تدبج،

أو بحث يحرر، أو بكتاب يؤلف.
وما دامت أسباب الاختلاف قائمة، فلن يزول
الاختلاف بين الناس وإن كانوا مسلمين متدينين مخلصين
.

بل
قد يكون التدين والإخلاص أحيانًا من
أسباب حدة الخلاف ؛ حيث يتحمس كل طرف

لرأيه الذي يعتقد أنه الحق، وأنه
الدين الذي يحاسب عليه ثوابًا أو عقابًا
.

سيظل
الاختلاف قائمًا ما دامت النصوص نفسها
التي تستنبط منها الأحكام قابلة

للاختلاف في ثبوتها ودلالتها، وما دامت
أفهام البشر متفاوتة في القدرة على

الاستنباط، ومدى الأخذ بظاهر النص،
أو بفحواه، بالرخصة أو بالعزيمة،.

بالأحوط أم بالأيسر.

سيظل
الاختلاف قائمًا ما دام في الناس من
يأخذ بشدائد ابن عمر، ومن يأخذ برخص

ابن عباس، وما دام فيهم من يصلي
العصر في الطريق، ومن لا يصليها إلا في

بني قريظة.

ومن
رحمة الله بنا أن هذا النوع من
الاختلاف لا حرج فيه ولا إثم، والمخطئ فيه

معذور، بل مأجور أجرًا
واحدًا، بل هناك من يقول: لا مخطيء في هذه

الاجتهادات الفرعية، بل كلٌّ
مصيب
.

وقد اختلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان في فروع
الدين، فما ضرهم ذلك، ووسع بعضهم بعضًا، وصلى بعضهم وراء بعض، دون نكير
.

ومع
إيماني بأن الخلاف سيظل قائمًا، لابد
لي أن أستجيب إلى سؤال بناتي

وأخواتي، وأعيد القول في الموضوع، زيادة في
البيان، لعل الله يوفقني فيه

لكلمة سواء، تقطع النزاع، أو على الأقل
تخفف من حدته، وتهون من شدته فتريح

ضمائر أهل الحجاب وتسهل الأمر على
دعاة النقاب
.

مذهب جمهور الفقهاء

وأود
أن أبادر هنا، فأؤكد حقيقة لا تحتاج
إلى تأكيد ؛ لأنها عند أهل العلم

معروفة غير منكرة، مشهورة غير مهجورة،
وهي أن القول بعدم وجوب النقاب

وبجواز كشف الوجه والكفين من المرأة
المسلمة أمام الرجل الأجنبي غير

المحرم لها، هو قول جمهور فقهاء الأئمة،
منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم
.

فلا
وجه إذن للضجة المفتعلة، والزوبعة المصطنعـة، التي أثارها
بعض المخلصين من

غير أهل العلم، وبعض المتشددين من طلبة العلم، ضد ما
قاله الداعية

الإسلامي الكبير الشيخ محمد الغزالي، في بعض كتبه، أو بعض
مقالاته، كأنما

أتى ببدع من القول، أو جديد من الرأي، وما هو إلا قول
الأئمة المعتبرين

والفقهاء المعدودين.. كما سنبين بعد.. كما أنه القول
الذي تعضده الأدلة

والآثار، ويسنده النظر والاعتبار، ويؤكده الواقع في
خير الأعصار
.

مذهب الحنفية

ففي " الاختيار " من كتب الحنفية يقول: (ولا
ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى
الوجه والكفين، إن لم يخف الشهوة.. وعن

أبي حنيفة: أنه زاد القدم، لأن
في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء، ومعرفة وجهها

عند المعاملة مع الأجانب،
لإقامة معاشها ومعادها، لعدم من يقوم بأسباب

معاشها.

قال:
والأصل فيه قوله تعالى: (ولا يُبْدِين
زِيَنَتَهُنَّ إلا ما ظَهَـر منها)

قال عامة الصحابة: الكحل والخاتم،
والمراد موضعهما، كما بينا أن النظر إلى

نفس الكحل والخاتم والحلي
وأنواع الزينة حلال للأقارب والأجانب، فكان

المراد موضع الزينة، بطريق
حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه
.

قال:
وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة
مطلقًا لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو، ولأن

الشهوة في الوجه واليد أكثر،
فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى
.
وفي رواية: القدم عورة في حق النظر دون الصلاة). [1]

مذهب المالكية

وفي الشرح الصغير للدردير المسمى " أقرب
المسالك إلى مذهب مالك
":
(وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن غير
الوجه والكفين.. وأما هما فليسا بعورة
).

وقال الصاوي في حاشيته معلقا: (أي فيجوز النظر
لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما، بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا
حرم.قال
: وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها ؟.وهو
الذي لابن مرزوق قائلا: وهو مشهور المذهب
.

أو
لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض
بصره؟ وهو مقتضى نقل المواق عن

عياض.وفصل زرُّوق في شرح الوغليسية بين
الجميلة، فيجب، وغيرها فيستحب). [2
]

مذهب الشافعية

وقال الشيرازي صاحب " المهذب " من الشافعية.

"وأما
الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه
والكفين (قال النووي: إلى الكوعين

لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا
ما ظهر منها) قال ابن عباس: وجهها

وكفيها (قال النووي " في المجموع ":
هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد

رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي
الله عنهم)، ولأن النبي -صلى الله عليه

وسلم- " نهى المحرمة عن لبس
القفازين والنقاب " (الحديث في صحيح البخاري،

عن ابن عمر رضي الله عنهما
: " لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين) ولو

كان الوجه والكف عورة
لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه

للبيع والشراء، وإلى
إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة"
.

وأضاف النووي في شرحـه للمهذب " المجموع ": "إن مـن الشافعية مـن حكى قولاً أو وجها أن
باطن قدميها ليس بعورة، وقال المزني
: القدمان ليستا بعورة، والمذهب الأول". [3[

مذهب الحنابلة

وفي مذهب الحنابلة نجد ابن قدامة في " المغنى"
[4].يقول (لا يختلف المذهب في أنه
يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنه

ليس لها كشف ما عدا وجهها
وكفيها، وفي الكفين روايتان
:

واختلف
أهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة
الوجه، وأجمع أهل

العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت،
وعلى أنها إذا صلت

وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة.

وقال
أبو حنيفة: القدمان ليستا من العورة،
لأنهما يظهران غالبًا فهما كالوجه.

وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع
المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما

سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن
عباس قال في قوله تعالى: (ولا يبدين

زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الوجه
والكفين ولأن النبي
-صلى
الله
عليه وسلم- نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه

والكفان
عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع

والشراء،
والكفين للأخذ والإعطاء
.

وقال
بعض أصحـابنا: المـرأة كلهـا عـورة ؛ لأنه قد روي في
حـديث عن النبي -صلى

الله عليه وسلم- (المرأة عورة) رواه الترمذي وقال:
حديث حسن صحيح لكن رخص

لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من
المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل

الخطبة لأنه مجمع المحاسن، وهذا قول أبي
بكر الحارث بن هشام، قال: المرأة

كلها عورة حتى ظفرهـا).ا هـ كـلام
المغني
.

مذاهـب أخـرى

وذكر
الإمام النووي في " المجموع " في
بيان مذاهب العلماء في العورة: (أن عورة

المرأة الحرة جميع بدنها إلا
الوجه والكفين، وبه قال مع الشافعي مالك وأبو

حنيفة والأوزاعي وأبو ثور
وطائفة، ورواية عن أحمد
.

وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: قدماها أيضًا
ليسا بعورة
.

وقال أحمد: جميع بدنها إلا وجهها فقط...) إلخ. [5]

وهو مذهب داود أيضًا كما في " نيل الأوطار".
[6
]

أما ابن حزم فيستثني الوجه والكفين جميعًا
كما في
" المحلى".

وسنذكر بعض ما استدل به في موضعه. وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين كما هو
واضح من تفسيرهم لمعنى: (ما ظهر منهـا) في سورة النور
.


أدلة القائلين بجواز كشف الوجه والكفين:

نستطيع
أن نذكر أهم الأدلة الشرعية التي
استند إليها القائلون بعدم وجوب النقاب

وجواز كشف الوجه واليدين وهم
جمهور الأئمة فيما يأتي، وفيها الكفاية إن

شـاء الله.

1- تفسير الصحابة لقوله: (إلا ما ظهر منها)

إن
جمهور العلماء من الصحابة ومن تبعهم
بإحسـان فسـروا قوله تعالى في سـورة

النور: (ولا يبدين زينتهن إلا ما
ظهـر منها) بأنه الوجه والكفان، أو الكحل

والخاتم وما في معناهما من
الزينة. وقد ذكر الحافظ السيوطي في كتابه "الدر

المنثور في التفسير
بالمأثور " جملة وفيرة من هذه الأقوال
.

فأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: (ولا يبدين
زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الكحل والخاتم
.

وأخرج
سعيد بن منصور وابن جرير، وعبد بن
حمـيد، وابن المنذر، والبيهقي عن ابن

عباس رضي الله عنهما: (ولا يبدين
زينتهـن إلا ما ظهـر منها) قال: الكحل

والخـاتم والقرط، والقلادة.

وأخـرج عبد الرزاق وعبد بـن حميد عـن ابن عباس
في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: هو خضاب الكف، والخاتم
.

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي
حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: وجهها، وكفاها، والخاتم
.

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي
حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: رقعة الوجه، وباطن الكف
.

وأخرج
ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن
المنذر، والبيهقي في سننه، عن عائشة رضي

الله عنها: أنها سئلت عن الزينة
الظاهرة فقالت: القلب والَفَتخ، وضمت طرف

كمها.

وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الوجه وثغرة النحر.

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكف.

وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله: (إلا ما ظهر
منها) قال: الكفان والوجه
.

وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير عن قتادة: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال:
المسكتان والخاتم والكحل
.

قال قتادة: وبلغني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا إلى ها هنا ويقبض نصف الذراع
.

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير، عن المسـور بن
مخرمـة في قوله: (إلا ما ظهـر منها) قال: القلبين يعني السوار، والخاتم،
والكحل
.

وأخرج سعيد وابن جـرير عن ابـن جـريج قـال:
قـال ابن عباس في قـوله تعـالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهـر منهـا) قال
: الخاتم
والمسـكة، قال ابن جريج وقالت عائشة
رضي الله عنها: "القلب، والفتخة".قالت

عائشة: دخلت على ابنة أخي لأمي،
عبد الله بن الطفيل مزينة، فدخلت على

النبي -صلى الله عليه وسلم-،
وأعرض.. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنها

ابنة أخي وجارية فقال : " إذا
عركـت المرأة لم يحـل لها أن تظهر إلا
وجههـا وإلا ما دون هذا " وقبض على

ذراع نفسـه، فترك بين قبضـته وبين
الكـف مثل قبضة أخـرى ا.هـ. [7
]

وقد خالف ابن مسعود هنا ابن عباس وعائشة وأنسًا رضي الله عنهم،
فقال ما ظهر منها الثياب والجلباب
.

ورأيي
أن تفسير ابن عباس ومن وافقه هو
الراجح ؛ لأن الاستثناء في الآية: (إلا ما

ظهر منها)بعد النهي عن إبداء
الزينة، يدل على نوع من الرخصة والتيسير،

وظهور الرداء والجلباب وما
شابهه من الثياب الخارجية ليس فيه شيء من

الرخصة أو اليسر ورفع الحرج،
لأن ظهورهما أمر ضروري وقسري ولا حيلة فيه
.

ولهذا
رجحه الطبري والقرطبي والرازي
والبيضاوي وغيرهم، وهو قول الجمهور.ورجح ذلك

القرطبي بأنه لما كان
الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك

في الصلاة والحج،
فيصلح أن يكون الاستثناء راجعًا إليهما
.

ويستأنس
لذلك بالحديث الذي رواه أبو داود
أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي

-صلى الله عليه وسلم-، وعليها ثياب
رقاق فأعـرض عنها، وقال: "يا أسـماء،

إن المـرأة إذا بلغت المحيـض، لم
يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار

إلى وجهه وكفيه.

والحديث
لا تقوم به حجة وحده ؛ لما فيه من
إرسال، وضعف الراوي عن عائشة كما هو

معلوم، ولكن له شاهدًا من حديث
أسماء بنت عميس، فيتقوى به، وبجريان عمل

النـســاء عليـه في عهـد النبي
-صلى الله عليه وسلم
- وصحابته..
لهـذا حســنه المحـدِّث الألباني في كتبـه :" حجـاب المرأة المسلمة "، و
" الإرواء " و " صحيح الجامع الصغير "، و "
تخريج الحلال والحرام
".

2- الأمر بضرب الخمار على الجيب لا على الوجه:

قوله
تعالى في شأن المؤمنات: (وليـضربن
بخمرهن على جيوبهن) فالخمر جمع خمار،

وهو غطاء الرأس، و الجيوب: جمع
جيب، وهو فتحة الصدر من القميص ونحوه، فأمر

النساء المؤمنات أن يسدلن
ويلقين بخمرهن وأغطية رؤوسهن بحيث تغطى النحور

والصدور، ولا يدعنها
مكشوفة كما كان نساء الجاهلية يفعلن
.

فلو
كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية،
فأمرت بضرب الخمر على الوجوه، كما

صرحت بضربها على الجيوب، ولهذا قال
ابن حزم بعد ذكر الآية الكريمة:

(فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على
الجيوب، وهذا نص على ستر العورة

والعنق والصدر، وفيه نص على إباحة كشف
الوجه، لا يمكن غير ذلك أصلا). [8
[

3- أمر الرجال بغض الأبصار:

أمر
الرجال بغض أبصارهم في القرآن والسنة،
كما قي قوله تعالى: (قل للمؤمنين

يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك
أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون).
]النور: 30[

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اضمنوا لي ستًا
أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا ائتمنتم، وغضوا أبصاركم
.." الحديث.

وقوله لعلي: "لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك
الأولى وليست لك الآخرة". [9
[

وقوله: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج..." رواه الجماعة عن ابن مسعود
.

فلو
كانت الوجوه كلها مستورة، وكان كل
النساء منقبات، فما وجه الحث على الغض

من الأبصار؟ وماذا عسى أن تراه
الأبصار إذا لم تكن الوجوه سافرة يمكن أن

تجذب وتفتن؟ وما معنى أن
الزواج أغض للبصر إذا كان البصر لا يرى شيئًا من

النساء؟.

4- آية: (ولو أعجبك حُسْنُهن)

يؤكد ذلك قوله تعالى لرسوله: (لا يحل لك
النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن). (الأحزاب: 52
).
فمن أين يعجبه حسنهن، إذا لم يكن هناك مجال
لرؤية الوجه الذي هو مجمع المحاسن للمرأة باتفاق؟
.

5- حديث: "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته":

تدل النصوص والوقائع الكثيرة على أن عامة
النساء في عصر النبوة لم يكن منقبات إلا ما ندر، بل كن سافرات الوجوه
.

من ذلك: ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود، عن
جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة فأعجبته، فأتى زينب -
زوجه
- وهي تمعس منيئة - أي تدبغ أديمًا - فقضى
حاجته، وقال
:

"إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة
شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله، فإن ذاك يرد ما في نفسه
". [10]

ورواه الدارمي عن ابن مسعود، وجعل الزوجة "سَوْدَة" وفيه قال: "أيما رجل رأى امرأة
تعجبه، فليقم إلى أهله، فإن معها مثل الذي معها
".

وروى
أحمد القصة من حديث أبي كبشة
الأنماري، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:

"مرت بي فلانة، فوقع في قلبي
شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها.

فكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل
أعمالكم إتيان الحلال
". [11]

فسبب
الحديث يدل على أن الرسول الكريم رأى امرأة معينة، فوقع
في قلبه شهوة

النساء، بحكم بشريته ورجولته، ولا يمكن أن يكون هذا إلا
إذا رأى وجهها

الذي به تعرف فلانة من غيرها، ورؤيته هي التي تحرك الشهوة
البشرية، كما أن

قوله: "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته" إلخ.. يدل على أن
هذا أمر ميسور

ومعتاد.

6- حديث: "فصعد فيها النظر وصوبه":

ومن
ذلك ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد أن
امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله

عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله،
جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله

-صلى الله عليه وسلم-، فصعد فيها
النظر وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه

لم يقض فيها شيئًا جلست.

ولو لم تكن سافرة الوجه، ما استطاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينظر إليها، ويطيل
فيها النظر تصعيدًا وتصويبًا
.
ولم
يرد أنها فعلت ذلك للخطبة، ثم غطت وجهها بعد ذلك، بل ورد
أنها جلست كما

جاءت، ورآها بعض الحضور من الصحابة، فطلب من الرسول
الكريم أن يزوجها إياه
.

7- حديث الخثعمية والفضل بن عباس:

ما
رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله
عنهما: "أن امرأة من خثعم استفتت رسول

الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة
الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله

-صلى الله عليه وسلم-"، وذكر
الحديث وفيه "فأخذ الفضل يلتفت وكانت امرأة

حسناء، وأخذ رسول الله -صلى
الله عليه وسلم- يحول وجه الفضل من الشق

الآخر". (لفظ النسائي "وأخذ
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الفضل فحول

وجهه من الشق الآخر".

رأي ابن حزم

قال ابن حزم:

فلو
كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها
-عليه السلام- على كشفه بحضرة الناس،

ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو
كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء

هي أم شوهاء؟ فصح كل ما قلنا
يقينا! والحمد لله كثيرًا
.

وروى
الترمذي هذه القصة من حديث علي رضي الله عنه، وفيه: ولوي -
أي النبي -صلى

الله عليه وسلم- عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله
لم لويت عنق ابن

عمك؟ قال: "رأيت شابًا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما".

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح [12]

قال العلامة لشوكاني:

وقد
استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند
أمن الفتنة، حيث لم يأمرها بتغطية

وجهها، فلو لم يفهم العباس أن النظر
جائز ما سأل، ولو لم يكن ما فهمه

جائزًا ما أقره عليه -صلى الله عليه
وسلم
-.

قال في "نيل الأوطار":

(وهذا
الحديث يصلح للاستدلال به على اختصاص
آية الحجاب السابقة يعني آية: (وإذا

سألتموهن متاعًا فسئلوهن من وراء
حجاب) بزوجات النبي صلى الله عليه وآله

وسلم؛ لأن قصة الفضل في حجة
الوداع، وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة

الخامسة من الهجرة..). [13]

8- أحاديث أخرى:

ومن
الأحاديث التي لها دلالتها هنا ما جاء
في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال:

شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل

الخطبة.. إلى أن قال: ثم مضى حتى أتى
النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال:

"تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم"! فقامت
امرأة من سطة [14] النساء سفعاء [15]

الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟
قال: "لأنكن تكثرن الشكاة - الشكوى -

وتكفرن العشير - أي الزوج- ". قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من
أقرطتهن وخواتمهن
.

فمن أين لجابر - رضي الله عنه - أن يعرف أنها
سفعاء الخدين إذا كان وجهها مغطى بالنقاب؟
.

وروى
البخاري قصة صلاة العيد عن ابن عباس
أيضًا: أنه شهد العيد مع رسول الله

-صلى الله عليه وسلم-، وأنه -عليه
السلام- خطب بعد أن صلى، ثم أتى النساء

ومعه بلال فوعظهن وذكرهن، وأمرهن
أن يتصدقن، قال
: "فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال".

قال ابن حزم: (فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة، والوجه، ليسا عورة
). [16]

وروى الحديث مسلم وأبو داود - واللفظ له - عن
جابر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-
قام يوم الفطر، فصلى فبدأ بالصلاة

قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ
نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نزل،

فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على
يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي فيه

النساء الصدقة، قال: تلقي المرأة
فتخها، ويلقين ويلقين. [17
]

قال أبو محمد بن حزم: (الفتخ خواتيم كبار كُنَّ يلبسنها في
أصابعهن، فلولا ظهور أكفهن ما أمكنهن إلقاء الفتخ). [18
]
ومنها ما جاء في الصحيحين: عن عائشة رضي الله
عنها قالت: "كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبي
-صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر، متلحفات
بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يُعرفن من الغَلَس
".

وهو يدل بمفهومه على أنه يعرفن في غير حالة
الغلس، وإنما يعرفن إذا كن سافرات الوجوه
.

ومنها:
ما رواه مسلم في صحيحه أن سُبَيْعة
بنت الحارث كانت تحت سعد بن خولة وهو

ممن شهد بدرًا، وقد توفي عنها في
حجة الوداع، وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت

حملها بعد وفاته، فلما تعلت -
خرجت من نفاسها
- تجملت
للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن
بعكك، وقال لها: "ما لي أراك متجملة؟

لعلك تريدين النكاح! إنك والله ما
أنت بناكحة، حتى تمر عليك أربعة أشهر

وعشر"، قالت سبيعة: فلما قال لي
ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول

الله -صلى الله عليه وسلم-،
وسألته عن ذلك، فأفتاني أني قد حللت حين وضعت

حملي، وأمرني بالتزويج إن
بدا لي
.

فدل
هذا الحديث على أن سبيعة ظهرت متجملة
أمام أبي السنابل، وهو ليس بمحرم

لها، بل هو ممن تقدم لخطبتها بعد.
ولولا أنها سافرة ما عرف إن كانت متجملة

أم لا.

وعن
عمار بن ياسر رضي الله عنهما: أن رجلاً
مرت به امرأة فأحدق بصره إليها.

فمر بجدار، فمرس وجهه، فأتى رسول الله
-صلى الله عليه وسلم-، ووجهه يسيل

دمًا. فقال: يا رسول الله إني فعلت
كذا وكذا. فقال رسول الله -صلى الله

عليه وسلم-: "إذا أراد الله بعبد
خيرًا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا، وإذا

أراد به غير ذلك أمهل عليه
بذنوبه، حتى يوافي بها يوم القيامة، كأنه

عَيْر". [19]

فدل هذا على أن النساء كن سافرات الوجوه، وكان
منهن من تلفت بحسنها أنظار الرجال. إلى حد الاصطدام بالجدار، وحتى يسيل
وجهه دمًا
.

9- الصحابة يستغربون لبس النقاب:

بل ثبت في السنة ما يدل على أن لبس المرأة
للنقاب إذا وقع في بعض الأحيان، كان أمرًا غريبًا يلفت النظر، ويوجب السؤال
والاستفهام
.

روى
أبو داود عن قيس بن شماس، رضي الله
عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي -صلى

الله عليه وسلم-، يقال لها: أم
خلاد، وهي منتقبة [20] ، تسأل عن ابنها،

وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب
النبي -صلى الله عليه وسلم-: جئت تسألين عن

ابنك وأنت منتقبة؟! فقالت:
إن أُرْزَأَ ابني فلن أُرْزَأَ حيائي!..

الحديث. [21]

ولو
كان النقاب أمرًا معتادًا للنساء في
ذلك الوقت ما كان هناك وجه لقول

الراوي: أنها جاءت وهي منتقبة، وما كان
ثمت معنى لاستغراب الصحابة وقولهم

لها: "جئت تسألين عن ابنك وأنت
منتقبة؟
".

ورد
المرأة يدل على أن حياءها هو الذي
دفعها إلى الانتقاب، وليس أمر الله

ورسوله، ولو كان النقاب واجبًا
شرعيًا، لأجابت بغير هذا الجواب، بل ما صدر

السؤال أصلاً، فالمسلم لا
يسأل: لماذا أقام الصلاة، أو آتي الزكاة، وفي

القواعد المقررة: ما جاء
على الأصل لا يسأل عن علته
.

10- ضرورة التعامل توجب معرفة الشخصية:

إن
ضرورة تعامل المرأة مع الناس في أمور
معاشها يوجب أن تكون شخصيتها معروفة

للمتعاملين معها، بائعة أ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samir mousa
مشرف عام قسم الأخبار والتعليم
مشرف عام قسم الأخبار والتعليم
samir mousa


ذكر
عدد المساهمات : 835
العمل/الترفيه : مدرس اول بالازهر

لقرضاوي: النقاب ليس فرضا وليس بدعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: لقرضاوي: النقاب ليس فرضا وليس بدعة   لقرضاوي: النقاب ليس فرضا وليس بدعة Emptyالخميس 25 فبراير - 13:45

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لقرضاوي: النقاب ليس فرضا وليس بدعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كيمو :: اسلاميات كريم :: القرآن الكريم وتفاسيره :: الفقه و احكامه-
انتقل الى: