منى كريم مديرة المنتدى
عدد المساهمات : 6767 العمل/الترفيه : وكيلة بالازهر
| موضوع: لقرضاوي: النقاب ليس فرضا وليس بدعة الأربعاء 24 فبراير - 9:52 | |
| فيفتواه عن النقاب بين القول بوجوبه والقول ببدعيته التي أصدرها في الدوحةفي جمادى الأولى 1416 هـ - أكتوبر 1995 م ، قال العلامة الدكتور يوسفالقرضاوي: أنا أعلم أن الجدل في هذه القضايا الخلافية لن ينتهي بمقالةتدبج، أو بحث يحرر، أو بكتاب يؤلف، وما دامت أسباب الاختلاف قائمة، فلنيزول الاختلاف بين الناس وإن كانوا مسلمين متدينين مخلصين... السؤال:* قرأناما كتبته، دفاعًا عن النقاب، ردًّا على حملات الذين قالوا: إن النقاب بدعةدخيلة على المجتمع الإسلامي، وليس من الإسلام في شيء، وبينت أن القولبوجوب لبس النقاب على المرأة رأي موجود داخل الفقه الإسلامي، فأنصفتالنقاب والمنقبات، برغم ما نعلم أن رأيك هو عدم وجوب النقاب.والآننريد منك كما أنصفت (المنقبات) من المتبرجات والمتكشفات، ومن دعاة التبرجوالتكشف أن تنصفنا نحن (المحجبات) من أخواتنا (المنقبات) وإخوانهم من دعاة(النقاب) الذين لا يفتأون يشنون علينا الغارة ما بين الحين والحين، لأننالا نغطي الوجوه، وهي مظنة الفتنة، ومجمع الحسن، وأننا نخالف القرآن والسنةوهدي السلف بكشفنا لوجوهنا.وربماأصابك أنت شخصيًّا من هذه الغارة رذاذ، لنصرتك للحجاب لا للنقاب، وكذلكفـضيلة الشـيخ محمد الغزالي الذي رد عليه بعـض العلماء في بعـض صحف الخليج.نرجـوألا تحيلنا إلـى مـا كتبته مـن قبل في كتابك (الحـلال والحـرام) وفي كتاب(فتاوى معاصرة) وإن كان فيهما الكفاية، ولكنا نطمع في مـزيد مـن البيان،إقامـة للحجة، وتوضيحًا للمحجة، وإزاحة للعذر، وقطعًا للشك باليقين،وحسمًا للجدل المستمر في هذه القـضية، جعل الله الحق على لسانك وقلمك.مجموعة من الفتيات المحجباتالإجابة:لميدع لي بناتي وأخواتي العزيزات عذرًا في السكوت، والاكتفاء بما كتبته منقبل، وأنا أعلم أن الجدل في هذه القضايا الخلافية لن ينتهي بمقالة تدبج،أو بحث يحرر، أو بكتاب يؤلف.وما دامت أسباب الاختلاف قائمة، فلن يزول الاختلاف بين الناس وإن كانوا مسلمين متدينين مخلصين.بلقد يكون التدين والإخلاص أحيانًا من أسباب حدة الخلاف ؛ حيث يتحمس كل طرفلرأيه الذي يعتقد أنه الحق، وأنه الدين الذي يحاسب عليه ثوابًا أو عقابًا.سيظلالاختلاف قائمًا ما دامت النصوص نفسها التي تستنبط منها الأحكام قابلةللاختلاف في ثبوتها ودلالتها، وما دامت أفهام البشر متفاوتة في القدرة علىالاستنباط، ومدى الأخذ بظاهر النص، أو بفحواه، بالرخصة أو بالعزيمة،.بالأحوط أم بالأيسر.سيظلالاختلاف قائمًا ما دام في الناس من يأخذ بشدائد ابن عمر، ومن يأخذ برخصابن عباس، وما دام فيهم من يصلي العصر في الطريق، ومن لا يصليها إلا فيبني قريظة.ومنرحمة الله بنا أن هذا النوع من الاختلاف لا حرج فيه ولا إثم، والمخطئ فيهمعذور، بل مأجور أجرًا واحدًا، بل هناك من يقول: لا مخطيء في هذهالاجتهادات الفرعية، بل كلٌّ مصيب.وقد اختلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان في فروع الدين، فما ضرهم ذلك، ووسع بعضهم بعضًا، وصلى بعضهم وراء بعض، دون نكير.ومعإيماني بأن الخلاف سيظل قائمًا، لابد لي أن أستجيب إلى سؤال بناتيوأخواتي، وأعيد القول في الموضوع، زيادة في البيان، لعل الله يوفقني فيهلكلمة سواء، تقطع النزاع، أو على الأقل تخفف من حدته، وتهون من شدته فتريحضمائر أهل الحجاب وتسهل الأمر على دعاة النقاب.مذهب جمهور الفقهاءوأودأن أبادر هنا، فأؤكد حقيقة لا تحتاج إلى تأكيد ؛ لأنها عند أهل العلممعروفة غير منكرة، مشهورة غير مهجورة، وهي أن القول بعدم وجوب النقابوبجواز كشف الوجه والكفين من المرأة المسلمة أمام الرجل الأجنبي غيرالمحرم لها، هو قول جمهور فقهاء الأئمة، منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم.فلاوجه إذن للضجة المفتعلة، والزوبعة المصطنعـة، التي أثارها بعض المخلصين منغير أهل العلم، وبعض المتشددين من طلبة العلم، ضد ما قاله الداعيةالإسلامي الكبير الشيخ محمد الغزالي، في بعض كتبه، أو بعض مقالاته، كأنماأتى ببدع من القول، أو جديد من الرأي، وما هو إلا قول الأئمة المعتبرينوالفقهاء المعدودين.. كما سنبين بعد.. كما أنه القول الذي تعضده الأدلةوالآثار، ويسنده النظر والاعتبار، ويؤكده الواقع في خير الأعصار.مذهب الحنفيةففي " الاختيار " من كتب الحنفية يقول: (ولاينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين، إن لم يخف الشهوة.. وعنأبي حنيفة: أنه زاد القدم، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء، ومعرفة وجههاعند المعاملة مع الأجانب، لإقامة معاشها ومعادها، لعدم من يقوم بأسبابمعاشها.قال:والأصل فيه قوله تعالى: (ولا يُبْدِين زِيَنَتَهُنَّ إلا ما ظَهَـر منها)قال عامة الصحابة: الكحل والخاتم، والمراد موضعهما، كما بينا أن النظر إلىنفس الكحل والخاتم والحلي وأنواع الزينة حلال للأقارب والأجانب، فكانالمراد موضع الزينة، بطريق حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.قال:وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة مطلقًا لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو، ولأنالشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى.وفي رواية: القدم عورة في حق النظر دون الصلاة). [1]مذهب المالكيةوفي الشرح الصغير للدردير المسمى " أقرب المسالك إلى مذهب مالك ":(وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين.. وأما هما فليسا بعورة).وقال الصاوي في حاشيته معلقا: (أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما، بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم.قال: وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها ؟.وهو الذي لابن مرزوق قائلا: وهو مشهور المذهب.أولا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره؟ وهو مقتضى نقل المواق عنعياض.وفصل زرُّوق في شرح الوغليسية بين الجميلة، فيجب، وغيرها فيستحب). [2]مذهب الشافعيةوقال الشيرازي صاحب " المهذب " من الشافعية."وأماالحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين (قال النووي: إلى الكوعينلقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال ابن عباس: وجههاوكفيها (قال النووي " في المجموع ": هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قدرواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم)، ولأن النبي -صلى الله عليهوسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب " (الحديث في صحيح البخاري،عن ابن عمر رضي الله عنهما : " لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين) ولوكان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجهللبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة".وأضاف النووي في شرحـه للمهذب " المجموع ": "إن مـن الشافعية مـن حكى قولاً أو وجها أن باطن قدميها ليس بعورة، وقال المزني: القدمان ليستا بعورة، والمذهب الأول". [3[مذهب الحنابلةوفي مذهب الحنابلة نجد ابن قدامة في " المغنى"[4].يقول (لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنهليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان:واختلفأهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه، وأجمع أهلالعلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلتوجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة.وقالأبو حنيفة: القدمان ليستا من العورة، لأنهما يظهران غالبًا فهما كالوجه.وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وماسوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: (ولا يبدينزينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكفين ولأن النبي -صلىالله عليه وسلم- نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجهوالكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيعوالشراء، والكفين للأخذ والإعطاء.وقالبعض أصحـابنا: المـرأة كلهـا عـورة ؛ لأنه قد روي في حـديث عن النبي -صلىالله عليه وسلم- (المرأة عورة) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح لكن رخصلها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجلالخطبة لأنه مجمع المحاسن، وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام، قال: المرأةكلها عورة حتى ظفرهـا).ا هـ كـلام المغني.مذاهـب أخـرىوذكرالإمام النووي في " المجموع " في بيان مذاهب العلماء في العورة: (أن عورةالمرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وبه قال مع الشافعي مالك وأبوحنيفة والأوزاعي وأبو ثور وطائفة، ورواية عن أحمد.وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: قدماها أيضًا ليسا بعورة.وقال أحمد: جميع بدنها إلا وجهها فقط...) إلخ. [5]وهو مذهب داود أيضًا كما في " نيل الأوطار". [6]أما ابن حزم فيستثني الوجه والكفين جميعًا كما في " المحلى".وسنذكر بعض ما استدل به في موضعه. وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين كما هو واضح من تفسيرهم لمعنى: (ما ظهر منهـا) في سورة النور.أدلة القائلين بجواز كشف الوجه والكفين:نستطيعأن نذكر أهم الأدلة الشرعية التي استند إليها القائلون بعدم وجوب النقابوجواز كشف الوجه واليدين وهم جمهور الأئمة فيما يأتي، وفيها الكفاية إنشـاء الله.1- تفسير الصحابة لقوله: (إلا ما ظهر منها)إنجمهور العلماء من الصحابة ومن تبعهم بإحسـان فسـروا قوله تعالى في سـورةالنور: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهـر منها) بأنه الوجه والكفان، أو الكحلوالخاتم وما في معناهما من الزينة. وقد ذكر الحافظ السيوطي في كتابه "الدرالمنثور في التفسير بالمأثور " جملة وفيرة من هذه الأقوال.فأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الكحل والخاتم.وأخرجسعيد بن منصور وابن جرير، وعبد بن حمـيد، وابن المنذر، والبيهقي عن ابنعباس رضي الله عنهما: (ولا يبدين زينتهـن إلا ما ظهـر منها) قال: الكحلوالخـاتم والقرط، والقلادة.وأخـرج عبد الرزاق وعبد بـن حميد عـن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: هو خضاب الكف، والخاتم.وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: وجهها، وكفاها، والخاتم.وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: رقعة الوجه، وباطن الكف.وأخرجابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه، عن عائشة رضيالله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والَفَتخ، وضمت طرفكمها.وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الوجه وثغرة النحر.وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكف.وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الكفان والوجه.وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير عن قتادة: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: المسكتان والخاتم والكحل.قال قتادة: وبلغني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا إلى ها هنا ويقبض نصف الذراع.وأخرج عبد الرزاق وابن جرير، عن المسـور بن مخرمـة في قوله: (إلا ما ظهـر منها) قال: القلبين يعني السوار، والخاتم، والكحل.وأخرج سعيد وابن جـرير عن ابـن جـريج قـال: قـال ابن عباس في قـوله تعـالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهـر منهـا) قال: الخاتموالمسـكة، قال ابن جريج وقالت عائشة رضي الله عنها: "القلب، والفتخة".قالتعائشة: دخلت على ابنة أخي لأمي، عبد الله بن الطفيل مزينة، فدخلت علىالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وأعرض.. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنهاابنة أخي وجارية فقال : " إذاعركـت المرأة لم يحـل لها أن تظهر إلا وجههـا وإلا ما دون هذا " وقبض علىذراع نفسـه، فترك بين قبضـته وبين الكـف مثل قبضة أخـرى ا.هـ. [7]وقد خالف ابن مسعود هنا ابن عباس وعائشة وأنسًا رضي الله عنهم، فقال ما ظهر منها الثياب والجلباب.ورأييأن تفسير ابن عباس ومن وافقه هو الراجح ؛ لأن الاستثناء في الآية: (إلا ماظهر منها)بعد النهي عن إبداء الزينة، يدل على نوع من الرخصة والتيسير،وظهور الرداء والجلباب وما شابهه من الثياب الخارجية ليس فيه شيء منالرخصة أو اليسر ورفع الحرج، لأن ظهورهما أمر ضروري وقسري ولا حيلة فيه.ولهذارجحه الطبري والقرطبي والرازي والبيضاوي وغيرهم، وهو قول الجمهور.ورجح ذلكالقرطبي بأنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلكفي الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعًا إليهما.ويستأنسلذلك بالحديث الذي رواه أبو داود أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي-صلى الله عليه وسلم-، وعليها ثياب رقاق فأعـرض عنها، وقال: "يا أسـماء،إن المـرأة إذا بلغت المحيـض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشارإلى وجهه وكفيه.والحديثلا تقوم به حجة وحده ؛ لما فيه من إرسال، وضعف الراوي عن عائشة كما هومعلوم، ولكن له شاهدًا من حديث أسماء بنت عميس، فيتقوى به، وبجريان عملالنـســاء عليـه في عهـد النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته.. لهـذا حســنه المحـدِّث الألباني في كتبـه :" حجـاب المرأة المسلمة "، و" الإرواء " و " صحيح الجامع الصغير "، و " تخريج الحلال والحرام".2- الأمر بضرب الخمار على الجيب لا على الوجه:قولهتعالى في شأن المؤمنات: (وليـضربن بخمرهن على جيوبهن) فالخمر جمع خمار،وهو غطاء الرأس، و الجيوب: جمع جيب، وهو فتحة الصدر من القميص ونحوه، فأمرالنساء المؤمنات أن يسدلن ويلقين بخمرهن وأغطية رؤوسهن بحيث تغطى النحوروالصدور، ولا يدعنها مكشوفة كما كان نساء الجاهلية يفعلن.فلوكان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية، فأمرت بضرب الخمر على الوجوه، كماصرحت بضربها على الجيوب، ولهذا قال ابن حزم بعد ذكر الآية الكريمة:(فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورةوالعنق والصدر، وفيه نص على إباحة كشف الوجه، لا يمكن غير ذلك أصلا). [8[3- أمر الرجال بغض الأبصار:أمرالرجال بغض أبصارهم في القرآن والسنة، كما قي قوله تعالى: (قل للمؤمنينيغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون). ]النور: 30[وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اضمنوا لي ستًا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا ائتمنتم، وغضوا أبصاركم.." الحديث.وقوله لعلي: "لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة". [9[وقوله: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج..." رواه الجماعة عن ابن مسعود.فلوكانت الوجوه كلها مستورة، وكان كل النساء منقبات، فما وجه الحث على الغضمن الأبصار؟ وماذا عسى أن تراه الأبصار إذا لم تكن الوجوه سافرة يمكن أنتجذب وتفتن؟ وما معنى أن الزواج أغض للبصر إذا كان البصر لا يرى شيئًا منالنساء؟.4- آية: (ولو أعجبك حُسْنُهن)يؤكد ذلك قوله تعالى لرسوله: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن). (الأحزاب: 52).فمن أين يعجبه حسنهن، إذا لم يكن هناك مجال لرؤية الوجه الذي هو مجمع المحاسن للمرأة باتفاق؟.5- حديث: "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته":تدل النصوص والوقائع الكثيرة على أن عامة النساء في عصر النبوة لم يكن منقبات إلا ما ندر، بل كن سافرات الوجوه.من ذلك: ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود، عن جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة فأعجبته، فأتى زينب - زوجه - وهي تمعس منيئة - أي تدبغ أديمًا - فقضى حاجته، وقال:"إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله، فإن ذاك يرد ما في نفسه". [10]ورواه الدارمي عن ابن مسعود، وجعل الزوجة "سَوْدَة" وفيه قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه، فليقم إلى أهله، فإن معها مثل الذي معها".وروىأحمد القصة من حديث أبي كبشة الأنماري، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"مرت بي فلانة، فوقع في قلبي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها.فكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال". [11]فسببالحديث يدل على أن الرسول الكريم رأى امرأة معينة، فوقع في قلبه شهوةالنساء، بحكم بشريته ورجولته، ولا يمكن أن يكون هذا إلا إذا رأى وجههاالذي به تعرف فلانة من غيرها، ورؤيته هي التي تحرك الشهوة البشرية، كما أنقوله: "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته" إلخ.. يدل على أن هذا أمر ميسورومعتاد. 6- حديث: "فصعد فيها النظر وصوبه":ومنذلك ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى اللهعليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فصعد فيها النظر وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنهلم يقض فيها شيئًا جلست.ولو لم تكن سافرة الوجه، ما استطاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينظر إليها، ويطيل فيها النظر تصعيدًا وتصويبًا.ولميرد أنها فعلت ذلك للخطبة، ثم غطت وجهها بعد ذلك، بل ورد أنها جلست كماجاءت، ورآها بعض الحضور من الصحابة، فطلب من الرسول الكريم أن يزوجها إياه. 7- حديث الخثعمية والفضل بن عباس:مارواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن امرأة من خثعم استفتت رسولالله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله-صلى الله عليه وسلم-"، وذكر الحديث وفيه "فأخذ الفضل يلتفت وكانت امرأةحسناء، وأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحول وجه الفضل من الشقالآخر". (لفظ النسائي "وأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الفضل فحولوجهه من الشق الآخر".رأي ابن حزمقال ابن حزم:فلوكان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها -عليه السلام- على كشفه بحضرة الناس،ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناءهي أم شوهاء؟ فصح كل ما قلنا يقينا! والحمد لله كثيرًا.وروىالترمذي هذه القصة من حديث علي رضي الله عنه، وفيه: ولوي - أي النبي -صلىالله عليه وسلم- عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابنعمك؟ قال: "رأيت شابًا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما".وقال الترمذي: حديث حسن صحيح [12]قال العلامة لشوكاني:وقداستنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة، حيث لم يأمرها بتغطيةوجهها، فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل، ولو لم يكن ما فهمهجائزًا ما أقره عليه -صلى الله عليه وسلم-.قال في "نيل الأوطار":(وهذاالحديث يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة يعني آية: (وإذاسألتموهن متاعًا فسئلوهن من وراء حجاب) بزوجات النبي صلى الله عليه وآلهوسلم؛ لأن قصة الفضل في حجة الوداع، وآية الحجاب في نكاح زينب في السنةالخامسة من الهجرة..). [13] 8- أحاديث أخرى:ومنالأحاديث التي لها دلالتها هنا ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال:شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبلالخطبة.. إلى أن قال: ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال:"تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم"! فقامت امرأة من سطة [14] النساء سفعاء [15]الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: "لأنكن تكثرن الشكاة - الشكوى -وتكفرن العشير - أي الزوج- ". قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.فمن أين لجابر - رضي الله عنه - أن يعرف أنها سفعاء الخدين إذا كان وجهها مغطى بالنقاب؟.وروىالبخاري قصة صلاة العيد عن ابن عباس أيضًا: أنه شهد العيد مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، وأنه -عليه السلام- خطب بعد أن صلى، ثم أتى النساءومعه بلال فوعظهن وذكرهن، وأمرهن أن يتصدقن، قال: "فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال".قال ابن حزم: (فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة، والوجه، ليسا عورة). [16]وروى الحديث مسلم وأبو داود - واللفظ له - عنجابر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام يوم الفطر، فصلى فبدأ بالصلاةقبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نزل،فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي فيهالنساء الصدقة، قال: تلقي المرأة فتخها، ويلقين ويلقين. [17]قال أبو محمد بن حزم: (الفتخ خواتيم كبار كُنَّ يلبسنها في أصابعهن، فلولا ظهور أكفهن ما أمكنهن إلقاء الفتخ). [18]ومنها ما جاء في الصحيحين: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر، متلحفات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يُعرفن من الغَلَس".وهو يدل بمفهومه على أنه يعرفن في غير حالة الغلس، وإنما يعرفن إذا كن سافرات الوجوه.ومنها:ما رواه مسلم في صحيحه أن سُبَيْعة بنت الحارث كانت تحت سعد بن خولة وهوممن شهد بدرًا، وقد توفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل، فلم تنشب أن وضعتحملها بعد وفاته، فلما تعلت - خرجت من نفاسها - تجملتللخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، وقال لها: "ما لي أراك متجملة؟لعلك تريدين النكاح! إنك والله ما أنت بناكحة، حتى تمر عليك أربعة أشهروعشر"، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسولالله -صلى الله عليه وسلم-، وسألته عن ذلك، فأفتاني أني قد حللت حين وضعتحملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي.فدلهذا الحديث على أن سبيعة ظهرت متجملة أمام أبي السنابل، وهو ليس بمحرملها، بل هو ممن تقدم لخطبتها بعد. ولولا أنها سافرة ما عرف إن كانت متجملةأم لا.وعنعمار بن ياسر رضي الله عنهما: أن رجلاً مرت به امرأة فأحدق بصره إليها.فمر بجدار، فمرس وجهه، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ووجهه يسيلدمًا. فقال: يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا. فقال رسول الله -صلى اللهعليه وسلم-: "إذا أراد الله بعبد خيرًا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا، وإذاأراد به غير ذلك أمهل عليه بذنوبه، حتى يوافي بها يوم القيامة، كأنهعَيْر". [19]فدل هذا على أن النساء كن سافرات الوجوه، وكان منهن من تلفت بحسنها أنظار الرجال. إلى حد الاصطدام بالجدار، وحتى يسيل وجهه دمًا.9- الصحابة يستغربون لبس النقاب:بل ثبت في السنة ما يدل على أن لبس المرأة للنقاب إذا وقع في بعض الأحيان، كان أمرًا غريبًا يلفت النظر، ويوجب السؤال والاستفهام.روىأبو داود عن قيس بن شماس، رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي -صلىالله عليه وسلم-، يقال لها: أم خلاد، وهي منتقبة [20] ، تسأل عن ابنها،وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: جئت تسألين عنابنك وأنت منتقبة؟! فقالت: إن أُرْزَأَ ابني فلن أُرْزَأَ حيائي!..الحديث. [21]ولوكان النقاب أمرًا معتادًا للنساء في ذلك الوقت ما كان هناك وجه لقولالراوي: أنها جاءت وهي منتقبة، وما كان ثمت معنى لاستغراب الصحابة وقولهملها: "جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟".وردالمرأة يدل على أن حياءها هو الذي دفعها إلى الانتقاب، وليس أمر اللهورسوله، ولو كان النقاب واجبًا شرعيًا، لأجابت بغير هذا الجواب، بل ما صدرالسؤال أصلاً، فالمسلم لا يسأل: لماذا أقام الصلاة، أو آتي الزكاة، وفيالقواعد المقررة: ما جاء على الأصل لا يسأل عن علته.10- ضرورة التعامل توجب معرفة الشخصية:إنضرورة تعامل المرأة مع الناس في أمور معاشها يوجب أن تكون شخصيتها معروفةللمتعاملين معها، بائعة أ | |
|
samir mousa مشرف عام قسم الأخبار والتعليم
عدد المساهمات : 835 العمل/الترفيه : مدرس اول بالازهر
| موضوع: رد: لقرضاوي: النقاب ليس فرضا وليس بدعة الخميس 25 فبراير - 13:45 | |
| | |
|